التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٥) تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة

345 ٣٤٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٤٨٠ وتاريخ ٧ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٤٧٤٣٧٥٦٤٥ وتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨/١٧٢ /م) وتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٦ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /‏١٢‏ /١٤٠٥هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.