إن وزير السياحة
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /٥ /١٤٤٤هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يوما من تاريخ نفاذه.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
رابعا
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب
صدر في: ١٦ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
