التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٢) الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

262 ٢٦٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٣٩٦ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩١٦٥٩ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-١٢ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:

١- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

٢- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.

٣- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.