إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٣٩٦ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩١٦٥٩ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.
وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-١٢ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:
١- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.
٢- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.
٣- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
