التصنيفات
نظام أو لائحة

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

English صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة المادة الأولىالتعريفات ١‏- الوزارة:وزارة الداخلية. ٢‏- الهيئة:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ٣‏- مالك المركبة:المواطن، أو المقيم. ٤‏- المواطن:الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. ٥‏- المقيم:الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية […]

English

صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- الوزارة:
وزارة الداخلية.

٢‏- الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٣‏- مالك المركبة:
المواطن، أو المقيم.

٤‏- المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

٥‏- المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠٦) وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٠هـ.

٦‏- المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٧‏- النظام:
نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

٨‏- الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

٩‏- المدة النظامية:
تسعون (٩٠) يوما -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يوما من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

١٠‏- الإجراءات:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة
إدخال بيانات المركبة

تسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة
طلب التمديد

١‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما تحتسب من نهاية المدة النظامية.

٢‏- يقدم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

٣‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

٤‏- لا يقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة
الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (٢٠٠٠) ريال سعودي وتحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقا لجدول المخالفات رقم (٥) من النظام، المخالفة رقم (٢٥): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة
إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

١‏- تسجيل المركبة وفقا للنظام.

٢‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة
أحكام عامة

١‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقا للإجراءات النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

٢‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة
السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *