إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٧ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية المركز السعودي للتنافسية والأعمال رقم ٢٤٩١١ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب المركز الموافقة على مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٩٨) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٥ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٠) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا
قيام وزارة الخارجية -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد صك المصادقة على الاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة فيها، مع مراعاة ما تضمنه البند (أولا) من هذا القرار.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.
