التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية

English صدر بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم (١٧٢٨٣) الفصل الأولالتعاريف مادة (١) يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: (أ) النظام:نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٠) وتاريخ (١٠ / ٥ / ١٤٠٦هـ). (ب) اللائحة:هي لائحة شروط السلامة […]

English

صدر بموجب قرار مجلس الدفاع المدني رقم (١٧٢٨٣)

الفصل الأول
التعاريف

مادة (١)

يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

(أ) النظام:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٠) وتاريخ (١٠ / ٥ / ١٤٠٦هـ).

(ب) اللائحة:
هي لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية.

(ج) المباني العالية:
هي المباني التي يزيد ارتفاع الطابق العلوي منها عن (٢٨مترا) من منسوب سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي.

(د) الأدوار تحت سطح الأرض (القبو):
هي أجزاء المبنى التي تكون تحت مخارج المبنى، ولا يعد الدور أو جزء منه تحت سطح الأرض إلا إذا توافرت جميع الشروط التالية:

١- إذا كان الدور له فتحات جانبية بما لا يقل عن (٢ مترا) مربعا تعلو ارتفاع سطح الأرض من ذلك الجانب الكلي (١٥ مترا) من طول الحائط الخارجي للدور.

٢- أن لا تقل فتحات الدور عن (٦٠) سم عرضا و (٧٠) سم طولا، وغير معاقة بحيث تسمح بالتهوية وعمليات الإنقاذ من الخارج.

٣- أن لا يزيد ارتفاع قاعدة الفتحات عن أرضية الدور عن (١١٠ سم).

٤- أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن الخارج.

٥- أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من الخارج ومن الداخل من دون أي عوائق مثل القضبان الحديدية أو خلافه.

(هـ) مخارج الطوارئ:
هي مجموعة مخارج للهرب من المبنى بشرط أن يكون المخرج سالكا وآمنا من أي خطر من أخطار الحريق ليتمكن الموجودون في المبنى من الهرب من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى.

(و) المناطق المحمية:
منطقة أمان داخل المبنى ذات مواصفات حماية خاصة لمدة معينة توفر ملجأ آمنا للموجودين داخله من خطر الحريق والدخان.

(ز) الإخلاء المؤقت (الإخلاء الأفقي):
هو تمكن الموجودين في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة من الجزء المتضرر في المبنى والوصول إلى مكان آمن من الحريق يؤدي إلى خارج المبنى وغالبا ما يكون هذا الجزء بنفس الدور حيث يكون الإخلاء أفقيا لذلك هو (إخلاء مؤقت) حتى يتم خروج الأشخاص إلى خارج المبنى.

(ح) الإخلاء العام (الإخلاء الرأسي):
تمكن الأشخاص الموجودين في المبنى من الهرب بالانطلاق من أية نقطة في المبنى إلى خارج المبنى ويسمى كذلك الإخلاء الرأسي.

(ط) نظام الحماية التلقائية:
هي منظومة تعمل بتوافق متكونة من عدة أجزاء آلية تعمل لقصد الإنذار والحماية من أخطار الحريق وتعمل هذه المنظومة بشكل آلي عند استشعار أحد أجزائها لحدوث الحريق و دون الحاجة إلى التدخل البشري.

(ي) الجهة المختصة:
وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) والجهات الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشآت ونشاطها.

(ك) المسئول عن السلامة:
هو الشخص من منسوبي المبنى أو غير المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن والإشراف على العاملين بالمبنى بما يتفق مع ما ورد بهذا الشأن في هذه اللائحة وإخطار الدفاع المدني بكل حادث من شأنه أن يولد خطرا على السلامة وتحدد واجباته ومسئولياته وفقا للائحة (المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي) الصادرة في هذا الشأن.

(ل) المواصفات::

١- المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات القياسية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بما فيها المواصفات القياسية الدولية التي تبنتها الهيئة واعتمدتها كمواصفات قياسية سعودية.

٢- المواصفات القياسية الدولية: هي المواصفات القياسية الصادرة عن تنظيمات أو هيئات دولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (Iso) واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) والمنظمة الدولية للمعايير القانونية (OIML) وغيرها والتي توصي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تنظيمها في حالة عدم توفير مواصفات قياسية سعودية.

(م) مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد فروعها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللوائح الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات أدوات السلامة ومكافحة الحريق، ويتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها وفق لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

(ن) الشروط الوقائية:
هي جميع التجهيزات الهندسية أو الفنية أو الإجراءات اللازمة لحماية المبنى من الأخطار أو مواجهة آثارها أو التقليل منها بهدف حماية السكان والممتلكات.

(ص) كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق، المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة والمعمم ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (١١٣٩٧ / ب) وتاريخ (١٨ / ٣ / ١٤٣٠هـ).

الفصل الثاني
الأحكام العامة

مادة (٢)

تطبق هذه اللائحة على المباني التي يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن (٢٨ مترا) فوق مستوى سطح الأرض من جهة المدخل الرئيسي، وتطبق على المباني التي تقام بعد إصدار هذه اللائحة والمباني التي يعاد ترميمها أو تغيير استخدامها.

مادة (٣)

تشتمل المباني العالية على عدة نشاطات في أجزاء مختلفة من المبنى، لذا فكل جزء تطبق عليه اشتراطات السلامة وحماية الأرواح لذلك النشاط الذي يدار فيه تطبق عليه الاشتراطات العامة للسلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، ويؤخذ بدرجة الحماية الأعلى و تتعلق هذه اللائحة بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الأخرى ذات العلاقة.

مادة (٤)

لا يجوز الترخيص بإنشاء مبنى من المباني العالية قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المختصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة ليتم اعتماد هذه الدراسة من الدفاع المدني.

مادة (٥)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المشار إليها بالمادة الرابعة مسئولا أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة. لا يتم السماح باستخدام المبنى إلا بعد الفحص من قبل مندوب الدفاع المدني والحصول على الموافقة على التجهيزات، وفي حالة عدم إلتزام المكتب بالدراسة المعتمدة يعد هذا من قبيل الإهمال الذي يعرضه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.

مادة (٦)

يعد المسئول عن السلامة مسئولا مباشرا عن كل ما يلي:

١- ما يتعلق بالسلامة ومكافحة الحريق بالمبنى.

٢- وضع خطة للطوارئ يتم تدريب العاملين في المبنى عليها والتنسيق مع مركز الدفاع المدني الذي يقع في محيطه.

٣- إجراء الفحوصات والاختبارات الدورية كل ثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة لجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وجميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فورا، ويعد أي تهاون أو تقصير في هذا الشرط من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.

مادة (٧)

يلتزم المسئول عن السلامة في المبنى بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة الدفاع المدني المختص، وتكون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهة القائمة بالفحوصات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والأجهزة والإنشاءات الكهربائية والميكانيكية ويحتفظ بالسجل في إدارة المبنى ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للإطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.

مادة (٨)

يجوز للمسئول عن السلامة في المبنى إبلاغ الدفاع المدني المختص بمواعيد إجراءات الاختبارات الدورية وتحديد الجهة القائمة بتلك الاختبارات وذلك وفقا للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في السجل.

مادة (٩)

يجب تدريب العاملين في المبنى على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد مراكز الدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.

مادة (١٠)

يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا لما تضمنه نظام الدفاع المدني ولائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني وتعليماته وما يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات لاحقة تنظم هذه الأمور.

الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السلامة والحماية

مادة (١١)
متطلبات تنظيم الموقع لوصول سيارات ومعدات الدفاع المدني

أ- عند تقديم مخططات الموقع للحصول على الموافقة يستوجب الامتثال إلى نظم البناء بالإضافة إلى توضيح مكان المشروع والمواقع الهامة والمباني المجاورة ومجالات استخدامها، مع ضرورة ذكر أسماء الشوارع المحيطة بالموقع.

ب- يشترط في الشارع أو الطريق الصالح لمرور سيارات الدفاع المدني ما يلي:

١- ألا يقل عرضه الصافي عن ١٠ أمتار.

٢- توفر مساحة مناورة كافية لا يقل قطرها عن ١٨ مترا.

٣- ألا يقل ارتفاع بوابات ومداخل الطرق والشوارع عن ٤,٥ مترا.

٤- تنشأ أرضية الشارع وأغطية غرف التفتيش بحيث تتحمل ثقل سيارات الدفاع المدني بأنواعها.

ج- يتم تصميم البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة بموافقة الدفاع المدني وذلك حسب طبيعة الاستعمال.

د- يراعى عند تركيز تعدد المباني – كالمجمعات – ما يلي:

١- توفر الطرقات والشوارع الكافية لوصول سيارات الدفاع المدني والمعدات المساعدة إلى المسافة المطلوبة من البناء.

٢- ضرورة توفير مداخل ومخارج كافية للسيارات.

٣- ضرورة توزيع فوهات مياه إطفاء الحريق الأرضية بحيث تكون حول المباني.

هـ- يحسب البعد اللازم بين حدود البناء وأقرب نقطة يجب أن تصل إليها سيارات الدفاع المدني تبعا لنوع وحجم البناء وذلك وفقا لما يلي:

١- لا يزيد البعد في المباني المجهزة بشبكة الفوهات الجافة لمياه إطفاء الحريق عن (١٧) مترا.

٢- في المباني المجهزة بشبكة فوهات مياه إطفاء الحريق الجارية لا يزيد البعد عن مدخل الدرج المحتوي لفوهات مياه إطفاء الحريق عن (١٧) مترا.

و- يجب وضع العلامات الإرشادية المرورية المناسبة التي تمنع الوقوف في المواقف أو الشوارع المخصصة لآليات ومركبات الدفاع المدني.

مادة (١٢)
وصول رجال الدفاع المدني

أ- يشترط في تصميم البناء أن يكون مزودا بالوسائل والإمكانات التي تمكن رجال الدفاع المدني من الدخول إليه بسهولة ويسر للقيام بأعمال المكافحة والإنقاذ.

ب- لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق عند نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي للبناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني.

ج- يراعى عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني كفوهات الحريق ونقاط الدفع في الطابق الأرضي وغير ذلك ما يلي:

١- أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني في مكان واضح يسهل على رجال الدفاع المدني الوصول إليه دون أية عوائق.

٢- أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بعيدة عن خطر الحريق والزجاج والمواد الممكن تناثرها نتيجة الحريق أو المخاطر الأخرى.

٣- أن تميز معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بإشارات واضحة وصريحة.

٤- مراعاة الشروط التطبيقية والمواصفات الخاصة لتكون مطابقة لمعدات مكافحة الحريق المختلفة.

د- إذا تطلب البناء وجود القبو (الدور تحت مستوى الأرض)، لابد من وجود فتحات للطوارئ (مداخل ومخارج) بهدف تصريف الدخان لمساعدة رجال الدفاع المدني على مكافحة الحريق ويراعى في هذه الفتحات مايلي:

١- أن تكون في مكان واضح متيسر الوصول لرجال الدفاع المدني.

٢- أن تميز فتحات الطوارئ باللوحات الإرشادية اللازمة مع ذكر الغرض من وجودها.

٣- أن تغطى بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة

٤- إذا زادت مساحة الموقع عن ٥٠٠٠ متر مربع فيجب توفير مدخل آخر للطوارئ في السور الخارجي للموقع لتيسير وصول رجال الدفاع المدني.

٥- يجب وضع دليل إرشادي ضمن إطار يثبت في المدخل الرئيسي للمبنى، تبين عليه جميع المعلومات المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الحريق لمساعدة وصول رجال الدفاع المدني.

مادة (١٣)
الاشتراطات الإنشائية

١- تحدد البلديات تلك الاشتراطات بحكم أنها الجهة المختصة بالإشراف على إصدار التراخيص اللازمة للبناء ويجب أن تكون كافة المخططات الهندسية للمبنى معدة من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وفقا للوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى وزارة الشئون البلدية والقروية.

٢- إذا كانت المنشأة في منطقة نشاط زلزالي فعلى المصمم إعداد حسابات إنشائية لسلامة المبنى في مواجهة خطر الزلازل كما يلزم أن ينشأ المبنى تحت إشراف هندسي من مكتب استشاري معتمد.

٣- أن تكون المواد (ألواح الألمنيوم / الحديد / الزجاج) المستخدمة في تكسية المباني من الأنواع المقاومة للحريق.

٤- ضرورة إغلاق الفتحات والفواصل بين الأرضية والجدار الساتر باستخدام نظام أو مواد (Fire Stopper) تركب بإحكام لمنع مرور اللهب والغازات الساخنة ومطابقة المواصفات القياسية الخاصة بها.

مادة (١٤)
مخارج الطوارئ

١- تضم الممرات، والأبواب (أبواب الإخلاء الأفقي)، السلالم، موانع انتشار الدخان والانحدارات (المزلقانات).

٢- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ مقاومة للحريق ومانعة من نفاذ اللهب والدخان، ومن الأنواع المزودة بعارضة طولية لفتحها، وأن تفتح للخارج.

٣- تصمم مخارج الطوارئ (أعدادها وسعتها وتوزيعها على أنحاء المبنى) بالكمية والكيفية التي وردت بكود البناء السعودي في حال تطبيقه.

٤- لا يقل العرض الصافي لأي ممر لمخرج الطوارئ عن (١٥٠سم) عدا الممرات المؤدية إلى الأماكن التي يسمح فيها باستخدام سلالم النجاة كما جاء بكود البناء السعودي.

٥- لا يقل عدد مخارج الطوارئ عن (مخرجين لكل دور) أو لكل جزء من أجزاء المبنى بما في ذلك الأدوار (تحت سطح الأرض).

٦- عند توزيع مخارج الطوارئ يجب أن تكون ممرات كل مخرج في اتجاه مختلف عن الآخر على أن لا يزيد طول تردد الممرات المشتركة عن (١٥) مترا.

٧- يجب أن لا يزيد طول أي ممر مغلق عن (٧,٥) مترا.

٨- لا تخضع أماكن التواجد الآدمي المحدود أو المعدوم (مثل أماكن ماكينات تشغيل المبنى) لمواصفات سعة مخارج الطوارئ نظرا لمحدودية المتواجدين بها.

٩- لا تعد المصاعد الكهربائية أو السلالم المتحركة أو السلالم الدائرية وسيلة من وسائل الهرب.

١٠- في المباني العالية أو في الأدوار المتعددة تحت سطح الأرض وعندما يكون الصعود أو النزول إلى مسافات تجهد الإنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إلى الأماكن الآمنة ومن ثم يمكن استخدام المصاعد.

١١- تخدم مخارج الطوارئ في المباني العالية طوابق أخرى غير الطابق المراد إخلاؤه من المخرج على أن لا تخدم السلالم الداخلية المفتوحة أكثر من دور واحد.

١٢- سلالم النجاة المسموح باستخدامها في المباني العالية يجب أن تكون متوافقة مع ما ورد بكود البناء السعودي.

١٣- يجب توفير إضاءة لمخارج الطوارئ وعلاماتها بالكيفية الواردة في كود البناء السعودي.

١٤- يجب أخذ موافقة الدفاع المدني خطيا بالسماح بخفض إضاءة المبنى الذي لا يسمح فيه بوجود أشخاص إلا خلال ساعات النهار وبدون الموافقة الخطية يجب الالتزام بإضاءة الطوارئ في جميع أجزاء المبنى.

١٥- يجب أن تخلو جدران وأسقف ممرات مخارج الطوارئ من المواد القابلة للاشتعال.

١٦- يتم ربط المصاعد مع أجهزة الإنذار بحيث يتم إنزال المصعد أوتوماتيكيا إلى أقرب دور أو الدور الأرضي في حالة حدوث حريق.

١٧- الالتزام بأنظمة شفط الدخان (Smoke Evacuation) الواجب استخدامها طبقا لما ورد في (NFPA92A).

مادة (١٥)
القوى الكهربائية الاحتياطية

أ- يجب توفر القوة الكهربائية الاحتياطية حسب ما ورد بكود البناء السعودي.

ب- لا بد أن تغطي القوى الكهربائية الاحتياطية على أقل تقدير الاحتياجات الأساسية التالية:

١- نظام إنارة الطوارئ.

٢- نظام أجهزة الإنذار.

٣- مضخة أو مضخات مياه إطفاء الحريق.

٤- مصعد واحد على الأقل على أن يصل هذا المصعد إلى جميع الأدوار (بحيث يمكن نقل هذه القوة الكهربائية إلى مصعد آخر).

٥- جميع المعدات الميكانيكية لمنع تسرب الدخان.

٦- أجهزة التحكم والمراقبة والسلامة والنداء.

٧- المصاعد التي لا يتم ربطها بالمصدر الإحتياطي يجب تزويدها ببطارية بحيث يعمل المصعد في حالة أنقطاع التيار الكهربائي على النزول ألى أقرب دور وفتح الأبواب تلقائيا.

مادة (١٦)
غرفة المراقبة والتحكم

يجب أن توفر بكل مبنى غرفة مراقبة وتحكم تشرف على أجهزة السلامة والأمان بالمبنى على أن تحتوي على الآتي:

١- أجهزة التحكم والسيطرة لأجهزة الإنذار السمعية والبصرية.

٢- أجهزة الاتصال الداخلية (انتركوم two way communication telephone).

٣- لوحات الدلالات لأجهزة الاستشعار والإنذار.

٤- أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن المصاعد.

٥- أجهزة التحكم في إغلاق وفتح أبواب المخارج تلقائيا.

٦- أجهزة التحكم في محابس المياه أو الرشاشات ومحابس مياه الحريق.

٧- أجهزة البيانات الخاصة بحالة مضخات مياه الحريق.

٨- جهاز هاتف للاتصال الخارجي.

٩- أجهزة التحكم في نظام التهوية والتكييف وعلاقتها بنظام الإنذار للحريق.

مادة (١٧)
حماية المناطق المفتوحة رأسيا

جميع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر المصعد والسلالم المتحركة وغيرها من الفتحات الرأسية، يجب أن تكون محمية لمنع سقوط الأشخاص بها ومنفصلة عن جميع أجزاء المبنى بحيث يكون قطاع حريق مستقل تحقق حماية ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين وهذا ينطبق على النوافذ والفتحات التي تتصل بهذه الفتحات وتتوافق والمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

مادة (١٨)
تشطيبات أرضية المبنى

تطبق الاشتراطات الخاصة من الدفاع المدني لأرضيات المباني بحيث تكون من مواد معالجة ومقاومة للحريق، وأن تكون مقاومة للانزلاق.

مادة (١٩)
نظم الاستشعار والإنذار والاتصال

١- يجب توفير نظم الاستشعار والإنذار بالمباني حسب المواصفات الواردة بكود البناء السعودي على أن تكون طرق التشغيل تلقائية.

٢- تبنى الحاجة إلى نظام الإنذار الصوتي بناء على نظام الإخلاء إلى المناطق المحمية في الدور أو المبنى (إخلاء مؤقت أو رأسي) في مقابل الإخلاء الرأسي لمستخدمي المبنى من جميع الأدوار.

٣- تبنى الحاجة إلى الإخلاء المؤقت إلى المناطق المحمية أو الإخلاء العام الرأسي لمستخدمي المبنى بناء على نوعية النشاط في المبنى وارتفاعه وعلى نظام إيقاف الدخان والنيران.

٤- يجب توفير وسائل الاتصال (two way telephone communication) (انتركوم) بين غرفة المراقبة بالمبنى وبين كل من:

أ- كبائن المصاعد.

ب- صالات مداخل المصاعد.

ج- بسطات الدرج في كل دور على أن يركب هذا النظام وفقا للمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

٥- يجب توفير خط هاتفي في غرفة المراقبة والتحكم بالمبنى لتسهيل الاتصال الخارجي بإدارات المساندة في أوقات الطوارئ.

مادة (٢٠)
نظم إطفاء الحريق

١- يجب تصميم رشاشات مياه إطفاء الحريق التلقائية لكامل المبنى تركب وتصان بما يطابق ما جاء في المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

٢- تركب محابس الرشاشات، ومخارج مياه إطفاء الحريق مناسبة لاستخدامات رجال الدفاع المدني في كل دور بالمناطق المنفصلة (كالدرج) بحيث يمكن فصل الدور أو الأدوار الأخرى عنه وأن تكون متوافقة مع معدات وتجهيزات الدفاع المدني.

٣- لا يلزم حماية دورات المياه أو خزائن الملابس (الدواليب) برشاشات الماء في المناطق السكنية من المبنى، ليعد المبنى محميا بكامله بنظام الرشاشات المائية.

٤- تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني مابين (٦-٤) بوصة، تكون هذه الأنابيب جافة في الأيام العادية ويمكن ضخ المياه بها لإيصاله للأدوار العلوية أثناء الطوارئ، تصمم هذه الأنابيب وتركب وتختبر وتصان بما يتوافق والمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

٥- تتصل هذه الأنابيب الجافة بتوصيلة على الشارع العام تمكن الدفاع المدني من ضخ المياه إلى الأدوار العلوية لاستخدامها في المكافحة بمداخل مزدوجة (٢,٥) بوصة على شكل الحرف اللاتيني (Y) المعتمد من قبل الدفاع المدني.

٦- يجب توفير مخارج مياه مكافحة الحريق لاستخدامات الدفاع المدني في كل دور من أدوار المبنى في منطقة محمية (كالدرج) بمخرج (٢,٥) بوصة معزز بمحبس للمياه ثم يركب عليه توصيلة ليصبح المخرج النهائي لتوصيل خراطيم الدفاع المدني (١,٥) بوصة داخل المبنى وتوفر لفات خراطيم المياه بأطوال كافية لتغطية المساحات الكلية للدور، وتوضع بالصندوق الخاص بمخرج المياه والمحبس أو صندوق إضافي بجانبه.

٧- الأدوار (تحت سطح الأرض) يجب حمايتها بالرشاشات التلقائية المائية كأساس للحماية وبعد ذلك تحمى المناطق ذات الخطورة الخاصة بنظام آخر كالغازات الخاملة طبقا لمحتوياتها.

٨- توفر طفايات الحريق وخراطيم مياه الحريق لاستخدام رواد المبنى بالكيفية التي ذكرت بالمواصفات الواردة بكود البناء السعودي، وتكتب عليها تعليمات كيفية الاستخدام باللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الانجليزية، على أن تكون خراطيم الحريق لاستخدامات رواد المبنى بفتحة مقدارها بوصة واحدة تلف دائرتها وتكون كمية المياه الخارجة منها (٦٥) جالون في الدقيقة بضغط لا يقل عن (٢٥) رطل للبوصة الواحدة.

مادة (٢١)
الحماية من المواد الخطرة

يشترط حماية المبنى بنظم الإطفاء التلقائية للمواد ذات الخطورة الخاصة الموجودة في المبنى، واختيار النظام المناسب لتقليل درجة الخطورة وحماية لمستخدمي المبنى، وإعطائهم الوقت الكافي للإخلاء.

مادة (٢٢)
المتطلبات الخاصة بوحدات التشغيل

أ- تركيبات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي:

وحدات التشغيل بالغاز البترولي المسال أو الغاز الطبيعي لابد أن تطبق على تركيباتها المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

ب- التوصيلات الكهربائية:

١- تطبق على تركيباتها لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني. الصادرة عن وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

٢- يجب أن يتم تصميم المخططات الكهربائية بالمبنى من قبل مكتب هندسي استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيين كهربائيين مؤهلين وتحت إشراف مهندس كهربائي.

٣- يجب تركيب مانعة صواعق بالمبنى طبقا للمواصفات القياسية السعودية (SASOINFPA 780).

ج- تكييف الهواء:

وحدات التهوية والتدفئة وتكييف الهواء تركب مجاريها ومعداتها بما يطابق المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

د- أجهزة طهي الطعام:

أجهزة طهي الطعام التجارية (مثل المطابخ والمطاعم التجارية) تركب بناء على متطلبات المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

مادة (٢٣)
المصاعد

١- تصمم وتركب المصاعد طبقا لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع، بأجزاء المواصفات من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر).

٢- لا تعد المصاعد أحد وسائل الهرب كمخارج الطوارئ ويمنع استخدامها أثناء الطوارئ إلا في الحالات التالية:

أ- إذا كان المصعد مرتبطا بشكل آلي للعمل بتيار كهربائي مستقل ويكون بئر الدرج موجب الضغط بحيث يحقق الحماية اللازمة من آثار الدخان.

ب- مصعد الخدمات الذي يستخدم خلال الأيام العادية لنقل الأثاث والمعدات إلى الأدوار العليا، يخصص لاستخدامات رجال الدفاع المدني أثناء الطوارئ ويزود هذا المصعد بطاقة كهربائية من مصدر احتياطي مختلف عن المصدر الذي يغذي المبنى.

مادة (٢٤)
مسارات تجميع الأغطية والملابس للمغاسل، ومسارات القمامة

١- تعزل فتحات المسارات بغرفة خاصة في كل دور، وتصمم المسارات بحيث يكون لفتحاتها أبواب تفتح على الغرفة المنعزلة عن الدور بما يطابق المواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

٢- يتم تصميم وتركيب المسارات تبعا للمواصفات الواردة بكود البناء السعودي.

مادة (٢٥)
متطلبات المخابئ

١- يشترط توفير مخبأ في الأدوار التي تحت سطح الأرض من المبني بسعة (لا تقل عن استيعاب ثلث شاغلي المبنى لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة).

٢- يصمم المخبأ ويجهز ليتوافق مع مواصفات المخابئ العامة التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني تحت تصنيف (1S).

٣- يشترط في تصميم المبنى أن يتحمل جداره الخارجي ضغطا تخلخليا مفاجئا قدره (واحد ضغط جوي) وبحيث لا تقل سماكته عن (٣٠سم) من الخرسانة المسلحة.

٤- يرتقي بنوعية المخبأ من (1S) إلى (3S) إذا زاد احتمال إصابة المبنى لاقترابه من المنشآت الحيوية المستهدفة، ويقرر الدفاع المدني الحاجة إلى ترقية مستوى تصنيف المخبأ، وإلا فالتصنيف 1S هو التصنيف اللازم.

٥- يمكن الاستفادة من المخبأ في الأوقات العادية للأغراض والنشاطات العادية بما لا يتعارض مع الغرض الذي وجد من أجله، ويحدد ذلك بالاتفاق مع الجهة المختصة والمسئولة عن المخابئ بالدفاع المدني بحيث يمكن تحويله في خلال (٢٤) ساعة على الأكثر للاستفادة منه كمخبأ.

مادة (٢٦)
مهابط طائرات الإنقاذ العمودية

١- لا تعد مهابط الطائرات على أسطح المباني أداة أو جزءا من أساليب الإخلاء من الحريق في المباني.

٢- يعد إنشاء مهبط الطائرات العمودية على أسطح المباني العالية أمرا اختياريا لمالك المنشأة وفي حالة إنشاء مهبط فإنه يجب التقيد بالمواصفات الهندسية والفنية والاشتراطات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة لدى (الهيئة العامة للطيران المدني / قيادة طيران الدفاع المدني).

٣- يحق للدفاع المدني إذا رأى ضرورة ذلك إلزام مالكي بعض المنشآت لوضع مهابط للطائرات حسب الحاجة.

مادة (٢٧)
المتطلبات الخاصة بطوابق الإخلاء المؤقت

عند ارتفاع المبنى عن واحد وثلاثين (٣١ دورا) فأعلى فيتم تخصيص أدوار إخلاء حسب الجدول رقم (١) بالشروط التالية:

١- مواصفات أدوار الإخلاء (الالتجاء):

أ- لا يجوز استخدام دور الإخلاء لغير الغرض المخصص له.

ب- لا يزيد ارتفاع سقف الدور عن ثلاثة أمتار.

ج- يجب توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية خاصة بدور الإخلاء.

د- يجب عدم احتواء دور الإخلاء على أي ديكورات أو مواد أثاث قابلة للاشتعال.

هـ- أن لا يشترك بمعدات التكييف والتهوية مع سائر الأدوار.

و- أن تفتح عليه المصاعد خاصة منها مصاعد رجال الإطفاء.

٢- المعدات الواجب توافرها بكل دور إخلاء:

أ- توفير الشروط الوقائية اللازمة كسائر الأدوار.

ب- توفير مفتاح خاص بالمصاعد.

ج- توفير (intercom) (انتركوم) مرتبط بغرفة المراقبة والتحكم الرئيسية.

د- توفير صندوق قابل للفتح بسهولة يحتوي على إسعافات أولية لعدد كاف من الأشخاص تفحص شهريا للتأكد من صلاحيتها.

مادة (٢٨)
متطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق

لحماية المباني والمنشآت من أخطار الصواعق يجب أن توضع (مانعة صواعق) أعلى المباني العالية والمنشآت ذات الخطورة، حسب المواصفات المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني (الإدارة العامة للسلامة) مواصفات فنية تختلف باختلاف المبنى.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة الأولى

يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة الثانية

تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من قرارات أو لوائح.

المادة الثالثة

يمكن التظلم من القرارات الصادرة بناء على هذه اللائحة أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

جدول (١)

تحديد عدد ومواقع أدوار الإخلاء في المباني التي يزيد ارتفاعها عن واحد وثلاثين (٣١) دورا

عدد أدوار المبنى عدد أدوار الإخلاء (رقم الدور) موقعها
٣١-٤١ ١ ٢١
٤٢-٦١ ٢ ٢١ / ٤١
٦٢-٨١ ٣ ٢١ / ٤١ / ٦١
٨٢-١٠١ ٤ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١
١٠٢-١٢١ ٥ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١ / ١٠١
١٢٢-١٤١ ٦ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١ / ١٠١ / ١٢١
١٤٢-١٦١ ٧ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١ / ١٠١ / ١٢١ / ١٤١
١٦٢-١٨١ ٨ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١ / ١٠١ / ١٢١ / ١٤١ / ١٦١
١٨٢-٢٠١ ٩ ٢١ / ٤١ / ٦١ / ٨١ / ١٠١ / ١٢١ / ١٤١ / ١٦١ / ١٨١

المصادر والمراجع

أولا
المراجع العربية

١ لوائح وتعليمات السلامة والحماية من الحريق بالمملكة العربية السعودية
٢ لائحة إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني الصادرة بالمملكة العربية السعودية
٣ لائحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة بالمملكة العربية السعودية
٤ لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية الصادرة بالمملكة العربية السعودية
٥ لائحة تنظيم وإصدار تراخيص مزاولة الأعمال الكهربائية الصادرة بالمملكة العربية السعودية
٦ المواصفات القياسية الخليجية «المصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع» بكامل أجزائها
٧ متطلبات السلامة والأمان للمصاعد الكهربائية للأفراد أو البضائع الصادرة عن الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية
٨ كود البناء السعودي
٩ متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الطبعة الثانية ٢٠٠٣م (اللائحة الخليجية)
١٠ الاشتراطات الخاصة بمعدات الإطفاء والإنذار بالمباني (الجزء الثاني – اللائحة الخليجية)

ثانيا
المراجع الأجنبية

١ Life safety code handbook. NFPA seventh edition 2007
٢ Fire protection handbook. NFPA eighteenth edition 2007

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.