التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المياه والكهرباء: قرار رقم (١١٦٩ / ١) نزع ملكية قطعة أرض بمخطط أبو مراغ في مكة المكرمة لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ ك.ف)

1169/1 ١١٦٩ / ١

English

إن وزير المياه والكهرباء

وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

تنزع ملكية القطعة رقم (١٩٧) الواقعة بمخطط أبو مراغ رقم ثلاثة لوحة رقم (١١ / ٣٢ / ١) بمكة المكرمة، والتي يحدها من الشمال شارع عرض (١٥)م بطول (١٨) مترا ومن الجنوب شارع عرض (١٥)م بطول (٢٢) مترا ومن الشرق القطعة رقم (١٩٨) بطول (٢٧) مترا ومن الغرب القطعة رقم (١٩٦) بطول (٢٥) مترا، وبمساحة إجمالية قدرها (٥١٧,٧٠) خمسمائة وسبعة عشر مترا مربعا وسبعون سنتيمترا مربعا، المملوكة بالصك رقم (٧ / ٥٧٠ / ٢٢) وتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٢٩هـ، لصالح حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط محطة توليد رابغ بمحطة تحويل طريق المدينة المنورة بين البرج رقم (٣٤١) والبرج رقم (٣٤٢)، حسب القرار المساحي المرفق، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانيا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.

ثالثا

تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.

رابعا

تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.

خامسا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

سابعا

على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.

والله الموفق،،،

وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

صدر في: ٤ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.