إن وزير المياه والكهرباء
وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد الإطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٥)، وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
تنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن حرم الخط الهوائي جهد (٣٨٠ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) الواقعة في محافظة الدوادمي بالمحطة رقم (٩٠٢٥) الواقعة في محافظة الرس، بطول (١٩٦,١٣) كم، وعرض (٧٠) مترا في حالة الانفراد، وعرض (٥٧,٩٤) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٣٧) بالخط الهوائي الذي يربط المحطة (٩٠٠٦) في محافظة الدوادمي بالمحطة (٩٠٢٢) في محافظة ضرماء، وعرض (٥٨,٢٢) مترا في حالة التوازي مع الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (٩٠٢٥) في محافظة الرس بالمحطة رقم (٩٠١١) في محافظة المجمعة، وبمساحة إجمالية قدرها (١٣،٢٤١،٣٦٧) ثلاثة عشر مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون مترا مربعا، بموجب عدد (٢) مخططات لكامل المسار، وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيا
تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، وتنبه شاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام المذكور.
ثالثا
تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بوساطة كاتب العدل أو المحكمة.
رابعا
تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة حصر وتحديد العقارات ولجنة تقدير التعويض خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوما من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهامها.
خامسا
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادسا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة والمحافظة، والمركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.
سابعا
على وكيل الوزارة لشئون الكهرباء متابعة إنفاذ هذا القرار، والعمل بمقتضاه.
والله الموفق،،،
وزير المياه والكهرباء
عبدالله بن عبدالرحمن الحصين
صدر في: ٣ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠١٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.
