صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| تأجير السيارات الخاصة | قائم | تأجير السيارات |
| الوساطة في تأجير السيارات الخاصة | قائم | وسطاء التأجير |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية وفق النظام([1])/ وفق اللائحة |
||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) |
المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) |
||
| الرابعة | ثانيا | – | يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة استيفاء المتطلبات التالية: |
||||
| ٢ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة. |
تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري |
تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري |
— | وفق اللائحة | ||
| الخامسة | – | – | مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي: |
||||
| ٤ | الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية: | ||||||
| ٤ / ج | يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية). |
تستمر المنشآت المرخصة لها من الفئة (د) في محافظة الدرعية قبل تاريخ نفاذ اللائحة بتجديد التراخيص الممنوحة لها بمزاولة النشاط، وذلك خلال الفترة النظامية المسموح فيها بالتجديد، ولا يجوز التنازل عن الترخيص |
— | يلزم للمرخص لهم في الفئة (د) في محافظة الدرعية قبل نفاذ اللائحة، عند استيفاء الحد الأدنى لعدد المركبات للفئة الأعلى، تعديل فئة الترخيص، وتطبق أحكام اللائحة وفقا للفئة الجديدة (الأعلى) |
وفق اللائحة | ||
| السادسة عشرة | – | – | يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة استيفاء المتطلبات التالية: |
||||
| ٢ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة. |
تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري |
تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري |
— | وفق اللائحة | ||
| الثانية والعشرون |
ثانيا | – | مع مراعاة المادة (السادسة عشرة)، يتم تجديد ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي (إن وجد) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: |
||||
| – | يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص. |
شهران من تاريخ النفاذ |
— | — | وفق اللائحة | ||
| الثامنة والعشرون |
– | – | مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة والعشرين) باستثناء الفقرة الفرعية (١/ ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية: |
||||
| ٢ | يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بالسيارة الخاصة حتى يتم تجديد البطاقة. |
ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ |
— | — | وفق اللائحة | ||
| الأربعون | – | – | يلتزم مقدم الخدمة بالآتي: | ||||
| ٥ | يجب على مقدم الخدمة ربط كافة الوثائق الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع نسخة من الالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد، والشروط التي يجب توافرها في المستفيد في المركز الرئيسي والفروع في مكان مرئي للجميع. |
ستة أشهر من تاريخ النفاذ |
ستة أشهر من تاريخ النفاذ |
— | وفق اللائحة | ||
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لمدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) أشهر إضافية.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.
وبعد المداولة
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا)و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد المداولة،
قرر المجلس بالتمرير ما يلي
أولا
اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثانيا
اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب بالحافلات عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الصيغة المرفقة.
ثالثا
تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
