التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة التجارة.

الوزير:
وزير التجارة.

الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.

الترخيص:
وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقا للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة.

المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.

اللجنة:
اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام النظام.

المادة الثالثة

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقا لما يلي:

١- المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة.

د- أن يكون عضوا أساسيا في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

ه- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

٢- غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقا للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

أ- الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

المادة الرابعة

١- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقا للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.

٢- تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة.

ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

٣- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

المادة الخامسة

دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، للوزارة بناء على توصية الهيئة إصدار قرار بإلغاء الترخيص. ولمن صدر قرار إلغاء ترخيصه التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضويته بالهيئة.

المادة السادسة

يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوما من تاريخ حدوثه وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.

المادة السابعة

على المحاسب القانوني الالتزام بما يلي:

١- التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.

٢- أن يتخذ اسمه الشخصي اسما لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسما مبتكرا على أن يكون مقرونا باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.

٣- أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.

٤- التقيد بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، وبمعايير المحاسبة والمراجعة، والمعايير الفنية، التي يعتمدها المجلس.

٥- حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.

٦- تزويد الهيئة -كلما طلب منه ذلك- بالقوائم المالية التي راجعها والتقارير التي أعدها بالوسيلة التي تحددها.

٧- توظيف نسبة محددة من السعوديين من مجموع عامليه الفنيين وفقا لما تحدده اللائحة، وبما يتماشى مع نظام العمل والقرارات ذات العلاقة به.

٨- الالتزام بالنسبة التي تحددها اللائحة لعدد ساعات إشرافه على كل عملية مراجعة أصدر تقريرا في شأنها.

المادة الثامنة

يحظر على المحاسب القانوني القيام بأي مما يلي:

١- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويا.

٣- إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

٤- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.

المادة التاسعة

١- على المحاسب القانوني إذا توقف أو أوقف عن مزاولة المهنة، لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، أن يبلغ الهيئة وعملاءه بذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ توقفه أو إيقافه. ويعد الترخيص ملغى في حال الإيقاف النهائي، أو في حال التوقف مدة تزيد على سنتين.

٢- إذا أوقف المحاسب القانوني عن مزاولة المهنة نهائيا أو توقف لمدة يترتب عليها الإضرار بعملائه أو الغير، وجب عليه هو -أو من يمثله- حصر جميع الأعمال المعلقة لديه وما عليه من حقوق والتزامات وإبلاغ الهيئة بها؛ تمهيدا لمعالجتها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها في نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب واحدة أو أكثر من الجرائم الآتية:

أ- تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة؛ للحصول على الترخيص.

ب- تضليل الجمهور – بأي وسيلة- بأن له حق مزاولة المهنة وهو غير مرخص له، أو مشطوب ترخيصه، أو متوقف أو موقف عن مزاولة المهنة.

ج- تقديم المحاسب القانوني بیانات كاذبة أو إخفاء بيانات كان من الواجب إظهارها في أي تقرير أو حساب أو وثيقة أثناء مزاولته للمهنة مع علمه بذلك.

د- تصديق المحاسب القانوني على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظاما أو بمقتیض متطلبات مزاولة المهنة.

ه- تصديق المحاسب القانوني على توزيع أرباح صورية.

و- إفشاء المحاسب القانوني أيا من أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها.

ز- تصديق المحاسب القانوني بتوقيعه على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه.

ح – تقديم المحاسب القانوني معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم في مجال المحاسبة والمراجعة أو غيرها من التخصصات التي تتطلبها المهنة، أو الإسهام في تقديمها.

٢- للمحكمة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة

-أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

المادة الحادية عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة.

المادة الثانية عشرة

تنظر الجهة القضائية المختصة في دعاوى التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني أو عليه، الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.

المادة الثالثة عشرة

١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارين قانونيين يكون أحدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

٢- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة.

٣- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

٤- ال يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.

المادة الرابعة عشرة

تتولى اللجنة – بناء على إحالة من الإدارة المختصة في الهيئة – النظر في أي من المخالفات الآتية:

١- مخالفة الأحكام الواردة في النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

٢- مخالفة قواعد المهنة وسلوكها وآدابها، ومعايير المهنة والمعايير الفنية.

المادة الخامسة عشرة

١- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يأتي:

أ- الإنذار.

ب- اللوم.

ج- إلغاء عضويته بالهيئة.

د- غرامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال .

ه- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة.

٢- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعی تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.

المادة السادسة عشرة

للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- النظر في اتخاذ تدابير تقويمية ملزمة على المحاسب القانوني المخالف تتضمن ما يأتي:

١- إلزامه بحضور دورات تدريبية محددة.

٢- تحديد عدد عملائه ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين).

٣- تكليفه بتقديم برنامج ملائم يحدد ما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الهيئة فحصا مستقلا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.

المادة السابعة عشرة

للجنة –أثناء نظر المخالفة وبناء على طلب الهيئة- أن تقرر منع المحاسب القانوني المخالف احترازيا من اعتماد القوائم المالية لعملائه، وإلزامه بالإفصاح عن جميع عملائه .

المادة الثامنة عشرة

للجنة استدعاء المخالف لسماع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

المادة التاسعة عشرة

يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

المادة العشرون

دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة –يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيدأ لهما.

المادة الحادية والعشرون

يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤١٢هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والعشرون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشره، ويعمل بها من تاريخ العمل به.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٩)

المادة الأولى

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزارة:
وزارة التجارة.

الوزير:
وزير التجارة.

الجمعية العامة:
الجمعية العامة للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

المهنة:
مهنة المحاسبة والمراجعة.

المحاسب القانوني:
شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة.

التسجيل المهني:
برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة.

الشهادات المهنية:
شهادة الزمالة والشهادات المهنية الأخرى التي تمنح لأي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. ولها – في سبيل تحقيق ذلك- ما يأتي:

١- وضع السياسات والاستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالمهنة، وفق ما يحدده المجلس.

٢- مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وأي معايير أخرى ذات علاقة بالمهنة.

٣- تنظیم الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادات المهنية.

٤- إنشاء معاهد متخصصة، لإقامة الندوات والدورات التدريبية والاختبارات وتطويرها وتنظيمها، ولإصدار الدوريات والكتب والنشرات ذات العلاقة بالمهنة وترجمتها.

٥- تنظيم الرقابة الميدانية على جودة أداء المهنة وتنفيذها.

٦ – المشاركة في الندوات والمؤتمرات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بالمهنة.

٧- تنظيم المهنة وفروعها ذات العلاقة بها والرقابة الميدانية على جودة أدائها.

٨- تقديم المشورة الفنية في الأمور التي يكون من شأنها الإسهام في تطوير المهنة.

المادة الرابعة

١- تتكون عضوية الهيئة من :

أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.

ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:

١- جميع الحاصلين على الشهادة الجامعية أو الدبلوم في المحاسبة.

٢- جميع العاملين في المهنة المسجلين مهنيا في برنامج التسجيل المهني.

ج- الأعضاء المهنيون من غير المحاسبين القانونيين، وهم:

١- المرخص لهم بتقديم خدمات المحاسبة.

٢- المرخص لهم بتقديم خدمات محاسبة الزكاة والضريبة.

د- أعضاء فخريون، ويمنح المجلس العضوية الفخرية لمن يقدم إسهامات متميزة في مجال المهنة.

ه- الطلاب المنتسبون، وتشمل الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والكليات المسجلين في الهيئة.

٢- يصدر المجلس ضوابط العضوية بما في ذلك ما يتعلق بمنحها وتعليقها وشطبها.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة جمعية عامة تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.

٢- يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية بدعوة من المجلس مرة واحدة -على الأقل- في السنة، ويحدد الموعد بداية كل سنة مالية للهيئة، ويجوز عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة كلما طلب ذلك (٢٠٪) أو أكثر من أعضائها الأساسيين أو (خمسة) أعضاء أو أكثر من المجلس. وعلى المجلس إعداد جدول أعمال الجمعية العامة وتحديد موعد الاجتماع ومكانه، على أن يعلن عنه قبل عشرة أيام -على الأقل- من موعد عقده.

٣- يرأس اجتماع الجمعية العامة الرئيس أو من ينيبه، وتعقد الجمعية العامة اجتماعاتها -العادية أو الاستثنائية- بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب فيدعی إلى اجتماع آخر يعقد خلال الثلاثين يوما التالية لموعد الاجتماع (الأول)، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.

٤- يجوز للجمعية العامة عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات؛ من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

المادة السادسة

تختص الجمعية العامة بما يأتي:

١- إقرار القوائم المالية السنوية للهيئة.

٢- إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.

٣- تعيين مراجعي حسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.

٤- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

٥- انتخاب الأعضاء الأساسيين السعوديين في المجلس.

٦- إقرار إجراءات الانتخاب والشروط الواجب توافرها في المرشحين في المجلس.

٧- مناقشة كل ما يرد بجدول أعمالها.

المادة السابعة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة التجارة.

ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ج- ممثل من وزارة المالية.

د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.

ه- ممثل من هيئة السوق المالية.

و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.

ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.

ط – الرئيس التنفيذي للهيئة.

٢- ال تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من هذه

المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.

٣- تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (١) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الثامنة

١- يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.

٢- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.

٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الاجتماع.

٤ – للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

المادة التاسعة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ويختص بما يأتي:

١- تشكيل المجالس واللجان المهنية، واعتماد قواعد عملها وإجراءاتها ولوائحها. ومن ذلك: مجلس معايير المحاسبة، ومجلس معايير المراجعة، ومجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولجنة الاختبارات، ولجنة سلوك وآداب المهنة، وغيرها.

٢- تطوير معايير المحاسبة ومعايير المراجعة والمعايير المهنية الأخرى ذات العلاقة بها، واعتمادها.

٣- منح العضوية الفخرية.

٤- دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

٥- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات -المتعلقة بالمهنة- والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

٦- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.

٧- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية، اللازمة لتسيير شؤون الهيئة.

٨- تحديد المقابل المالي لاشتراكات العضوية، والتسجيل المهني، وما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وآلية السداد، وذلك في حدود اختصاصها.

٩- وضع القواعد اللازمة للحصول على شهادة زمالة الهيئة، والشهادات المهنية في أحد فروع المهنة.

١٠- تطوير دورات التدريب وبرنامج التعليم المهني المستمر، وتنظيمها.

١١- استثمار أموال الهيئة، بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره والاستثمار في الأدوات المالية وغيرها من الاستثمارات.

١٢- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد واجباته ومسؤولياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى.

١٣- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.

١٤- اقتراح تعديل الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة أو بالمهنة، والرفع عنها إلى الوزارة تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية.

١٥ – الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.

١٦- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية وخطة عمل الهيئة السنوية.

١٧- إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للهيئة.

١٨- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

١٩- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضائه ببعض الصلاحيات، وتفويض المجالس أو اللجان المهنية ببعض الصلاحيات بما يتناسب مع طبيعة عملها.

المادة العاشرة

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- ما يخصص لها سنويا من إعانات حكومية.

٢- ما يقدم إليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لأي برامج تطويرية.

٣- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقرر المجلس قبولها.

٤- عوائد استثمار أموالها.

٥- المقابل المالي لما تقدمه من خدمات وأعمال.

٦- الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.

المادة الحادية عشرة

للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية.

المادة الثانية عشرة

تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوا في المجلس أو أيا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة– لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانياتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.

المادة الثالثة عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية ولثقافة والعلوم (اليونسكو)

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الـ(كي.بي.إس) وورلد الكورية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٧)

المادة الأولى

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:

التنظيم: تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.

المركز: مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الخيل العربية الأصيلة: السلالات المنحدرة من الخيل العربية، بما فيها الخيل السعودية الأصل والمنشأ (خيل المؤسس)، المسجلة في سجلات المركز، والموثقة في المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO).

التسجيل: تقييد جميع المعلومات المتصلة بالخيل العربية الأصيلة.

المربط: مكان مجهز لإيواء الخيل العربية الأصيلة ورعايتها.

رياضة الفروسية: مسابقات العروض والجمال وغيرها، الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثانية

يصدر الوزير الضوابط والشروط والمتطلبات اللازمة للآتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- إصدار التراخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- شروط الحصول على الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة، أو تصديرها.

٤- إقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها.

٥- إقامة المزادات الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

المادة الثالثة

يختص المركز وفقا لأحكام التنظيم بما يأتي:

١- تسجيل الخيل العربية الأصيلة.

٢- الترخيص لمرابط الخيل العربية الأصيلة.

٣- إصدار الموافقات اللازمة لاستيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

٤- منح الإذن بإقامة رياضة الفروسية، وتنظيمها، والإشراف عليها، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة.

٥- منح الإذن بإقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، والإشراف عليها.

٦- مراقبة جميع الأنشطة والرياضات والمزادات المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، الداخلة في اختصاص المركز، والتفتيش عليها.

٧- التواصل والتعاون مع المراكز والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشؤون الخيل العربية، لنقل أفضل الممارسات لتحسين فصيلة الخيل العربية والمحافظة عليها.

المادة الرابعة

يعد مخالفا لأحكام اللائحة كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- مخالفة أحكام التسجيل وشروطه.

٢- ممارسة نشاط المرابط دون ترخيص.

٣- استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة واللائحة.

٤- إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٥- إقامة المزادات للخيل العربية الأصيلة أو تنظيمها دون إذن من المركز.

٦- تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز.

٧- عدم تقديم المعلومات -المتعلقة بنشاط المركز- التي يطلبها المركز، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.

٨- مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية.

المادة الخامسة

١- يكون ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة عن طريق موظفي المركز أو غيرهم، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.

٢- يصدر الوزير قرارا بتحديد إجراءات ضبط المخالفات، وإثباتها، والتحقيق فيها.

المادة السادسة

١- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من موظفي المركز أو من غيرهم، على أن يكون من بينهم –على الأقل- مستشار قانوني أو شرعي، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه.

٢- تختص تلك اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

٣- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها وتحديد مكافآت أعضائها، بقرار من الوزير.

٤- يعتمد الوزير قرارات تلك اللجنة، ويجوز له أن يفوض من يراه باعتماد القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بغرامة تقل قيمتها عن (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال.

المادة السابعة

١- دون إخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نص نظامي آخر، يعاقب كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال.

ب- منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.

د- إلغاء الترخيص.

٢- أ- تجوز –في حال تكرار المخالفة أو في حال استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها اللجنة– مضاعفة العقوبة الموقعة بها وفقا للفقرات (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، ألا تتجاوز الغرامة ضعف حدها الأعلى.

ب- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

٣- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

٤- مع مراعاة ما ورد في اللائحة من أحكام، يضع المركز جدولا للمخالفات يشتمل على تصنيف لها وما يقابلها من عقوبات، على أن يراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة، ويصدر الجدول بقرار من الوزير.

المادة الثامنة

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (ستين) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المايه

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦)

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها وتوزيعها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

الأغراض الحضرية: استخدام المياه للأغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: أشخاص يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام بأي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه.

المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات –ما عدا المياه الناتجة من المراحيض– وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المادة الثانية

يرتبط المركز تنظيميا بالوزير، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من المجلس–بحسب الحاجة– إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.

المادة الثالثة

يهدف المركز إلى الإسهام في رفع كفاءة وترشيد المياه، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.

المادة الرابعة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهات المعنية، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:

١- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك، مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وإعداد تقارير دورية بذلك، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه واقتراح تعديل النافذ منها –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– والرفع عن ذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٣- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٤- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.

٥- وضع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة استخدام المياه الرمادية.

٦- وضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة برنامج بطاقات كفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٨- الإسهام مع الجهات ذات العلاقة في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.

٩- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية في مجال كفاءة وترشيد المياه.

١٠- إعداد الدليل الوطني لخدمات كفاءة وترشيد المياه، ويشمل القياس والتحقق من تلك الخدمات، ونشره ومتابعة تحديثه.

١١- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.

١٢- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه، وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات اللازمة لتحقيق مهمات المركز، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

١٣- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك وكفاءة وترشيد المياه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٤- تشجيع إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٥- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.

١٦- تشجيع ودعم إقامة برامج تدريبية ومهنية وتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

١٧- اعتماد برامج تدريبية ومهنية وجهات مانحة للشهادات المختصة بالتدريب، في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٨- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

١٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢٠- تمثيل المملكة خارجيا في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٢١- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص، بما في ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية يحصل عليها أي شخص أثناء أدائه لمهماته بصفته عضوا في المجلس أو أحد منسوبي المركز أو مستشارا له.

٢٢- إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات الدولية والإقليمية –وفق الإجراءات النظامية المتبعة– وكذلك إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.

٢٣- أي اختصاص آخر يستند إليه نظاما.

المادة الخامسة

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

١- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

٢- ممثل من وزارة التجارة.

٣- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

٤- ممثل من وزارة المالية.

٥- ممثل من وزارة الإسكان.

٦- ممثل من وزارة التعليم.

٧- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

٨- ممثل من وزارة الطاقة.

٩- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

١٠- ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

١١- ممثل من الهيئة العامة للجمارك.

١٢- ممثل من المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

١٣- ممثل من شركة المياه الوطنية.

١٤- اثنين من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينان بقرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الوزير- لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته أحكام التنظيم، وله على وجه خاص الاختصاصات الآتية:

١- رسم توجهات المركز الأساسية، واعتماد الخطط والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيقها، والإشراف على تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

٣- اعتماد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية، على أن يكون اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

٤- تحديد المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

٥- اعتماد البرامج الوطنية لكفاءة وترشيد المياه.

٦- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

٧- قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي تقدم إلى المركز، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

٨- تعيين مراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابه.

٩- تشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء المجلس أو من غيرهم، وتحديد اختصاصاتها.

ويجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إلى من يراه من المسؤولين في المراكز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

١- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من أعضائه على الأقل.

٢- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة.

٣- للرئيس إنابة من يرى من أعضاء المجلس –من ممثلي الجهات الحكومية– لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة.

٤- يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.

٥- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة أعضاء–كتابة–عقد اجتماع للمداولة فيها.

٦- تثبيت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.

٧- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية:

١- القيام بأمانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة إليها، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها.

٢- الإشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز.

٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والإدارية والداخلية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها إلى المجلس.

٥- الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله.

٦- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٧- تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والإشراف عليهم، وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

٨- التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها.

٩- تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

١٠- إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وإنجازاته وأنشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها.

١١- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

١٢- ممارسة أي صلاحية يسندها إليه المجلس أو التنظيم أو اللوائح.

وله تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. وتكون السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة

١- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الرخص والأعمال والخدمات التي يقدمها.

ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات.

د- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.

٣- يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد المجلس أتعابه (أتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المركز إلى مجلس الوزراء –خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية– حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٠) الصادر في ١٢ من فبراير ٢٠٢١م.