التصنيفات
نظام أو لائحة

ترتيبات وإجراءات تنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية

English

– يجب على جميع المؤسسات المالية المبلغة إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد

ما إذا كانت المؤسسة المالية المبلغة تقوم بالتطبيق والامتثال الفعال لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تشمل عملية المراجعة -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

(أ) التأكد من تصنيف الكيان المعني بصفته مؤسسة مالية مبلغة.

(ب) التأكد من أن المؤسسة المالية المبلغة قد طبقت الأنظمة والإجراءات الداخلية المناسبة لتمكينها من الامتثال للأحكام.

(ج) إجراء اختبار العينة فيما يتعلق بالحسابات الجديدة والحسابات القائمة والحسابات المبلغة والحسابات غير المبلغة.

٣- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم نتائج شهادة المراجعة للهيئة قبل تاريخ ١ أغسطس من كل عام، على أن يتم إرسال هذه الشهادة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالفريق المعني بتبادل المعلومات في الهيئة وذلك وفق الآتي:

(أ) فيما يخص معيار الإبلاغ المشترك: ([email protected]).

(ب) فيما يخص الفاتكا: ([email protected]).

٤- يجب على المؤسسة المالية المبلغة تقديم شهادة مراجعة منفصلة لكل من معيار الإبلاغ المشترك وفاتكا.

المادة الخامسة
المخالفات والعقوبات

١- في حال ارتكاب المؤسسة المالية المبلغة أيا من المخالفات التالية، تطبق عليها الغرامات المبينة أمام كل مخالفة وذلك كالتالي:

المخالفة الغرامة المالية
عدم تسليم الإبلاغ الضريبي بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا في أو قبل ٣١ مايو من السنة التي تلي السنة التقويمية التي يتعلق بها الإبلاغ الضريبي. غرامة مالية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي، على أن لا يزيد مبلغ الغرامة في مجمله عن (١٥٫٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة. غرامة مالية قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.
عدم تقديم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا، وذلك من خلال تقديمه عن طريق قنوات أخرى غير المتفق عليها بموجب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل إقرار خاص بكل دولة.
الامتناع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب معيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا. غرامة مالية قدرها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.

٢- دون الإخلال بالغرامات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، للهيئة طلب تصحيح أو استكمال البيانات المذكورة في إقرار المعلومات، ويجب على المؤسسة المالية المبلغة في هذه الحالة تصحيح أو استكمال هذه البيانات خلال المدة التي تحددها الهيئة في طلبها، والتي لا تقل في جميع الحالات عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ الطلب.

المادة السادسة
آلية المراجعة من قبل الهيئة

١- يحق للهيئة إجراء عمليات مراجعة و/أو أن تطلب من المؤسسة المالية المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى امتثالها لمعيار الإبلاغ المشترك و/أو فاتكا على النحو المطلوب.

٢- تقوم الهيئة بإشعار المؤسسة المالية المبلغة كتابيا باعتزامها إجراء عملية مراجعة وتحدد المعلومات المطلوبة للمراجعة قبل تنفيذها بعشرين (٢٠) يوما كحد أدنى.

٣- استثناء من الفقرة الثانية من هذه المادة، تحتفظ الهيئة بحقها في إجراء عملية مراجعة دون إشعار مسبق في الحالات الآتية:

(أ) الحالات التي تنطوي على الاشتباه في حدوث أفعال تؤدي إلى عدم الامتثال.

(ب) الحالات التي تكون فيها المؤسسة المالية المبلغة قد رفضت التعاون بالفعل مع الهيئة.

(ج) الحالات التي قد يكون فيها توجيه الإشعار المسبق للمؤسسة المالية المبلغة يؤدي إلى إتلاف الأدلة.

٤- على المؤسسات المالية المبلغة أن تتعاون مع الهيئة وأن تتيح جميع السجلات والمستندات والمعلومات والتفسيرات كما يطلب منها أثناء عمليات المراجعة التي تجريها الهيئة سواء داخل مقر المؤسسة المالية المبلغة أو خارجها.

المادة السابعة
إجراءات فرض الغرامات

١- إذا تبين أن المؤسسة المالية المبلغة قد ارتكبت مخالفة، تقوم الهيئة بإبلاغها بوقوع المخالفة عن طريق قنوات التواصل المعتمدة مع بيان التفاصيل المحددة المتعلقة بالمخالفة والغرامة المالية المقررة عليها.

٢- تلتزم المؤسسة المالية المبلغة بسداد قيمة الغرامة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.

٣- يتم تحصيل الغرامات الواردة ضمن هذه الترتيبات والإجراءات وفقا للإجراءات الواردة ضمن الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة الثامنة
آلية الاعتراض

يحق للمؤسسة المالية المبلغة الاعتراض على الغرامة التي فرضت عليها أمام الجهة القضائية المختصة نظاما، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة التاسعة
رد الغرامات

ترد مبالغ الغرامات التي تم سدادها من قبل المؤسسة المالية المبلغة في حال صدور حكم نهائي لمصلحتها وفقا لما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية في المملكة ذات الصلة.

المادة العاشرة
صلاحية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة وتنفيذ ما ورد في هذه الترتيبات والإجراءات والنظر في المخالفات وإيقاع الغرامات الصادرة بموجب قرار من وزير المالية.

المادة الحادية عشرة
تاريخ سريان الترتيبات والإجراءات

يعمل بهذه الترتيبات والإجراءات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل بجمهورية الجزائر

English

إن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»).

تعزيزا وتطويرا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما، ومن منطلق تحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك في حدود صلاحيات كل منهما، ورغبة منهما في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة والإرهاب وتبيض الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية والجرائم المتعلقة بتداول النقود/ جرائم الصرف.

المادة الثانية

يشمل التعاون المشار إليه في المادة الأولى بوجه الخصوص ما يأتي:

١- تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين وأعمالهما.

٢- إجراء البحوث حول المسائل الجوهرية المرتبطة بالمصالح المشتركة للطرفين.

٣- إقامة جلسات عمل مشتركة، وعقد الاجتماعات بين المختصين.

٤- إقامة الفعاليات العلمية والنظرية حول القضايا المتعلقة بأعمال الطرفين.

٥- طلب البحث والتحري وجمع الاستدلالات، والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين.

٦- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يقدم كل طرف للطرف الآخر، في إطار هذه المذكرة، المساعدة اللازمة، وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في بلده.

المادة الرابعة

في إطار تطبيق أحكام هذه المذكرة يعين كل طرف منسقا لذلك.

المادة الخامسة

يجوز لكل طرف، إذا لزم الأمر، طلب معلومات، ويمكن لأحدهما إرسال معلومات للطرف الآخر إذا رأى أن توافرها قد يساعده في الشروع أو مباشرة إجراءات التحقيق.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذه المذكرة، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية، من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

١- يكون تطبيق هذه المذكرة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفقا للحدود والإمكانات المتاحة لكلا الطرفين.

٢- يتحمل كل طرف، وفقا لإمكاناته المتاحة، التكاليف المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المذكرة.

المادة الثامنة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما من خلال المباحثات.

المادة التاسعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢- تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة أربع سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، رغبته في انهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

٣- يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات اللازمة لذلك في البلدين.

٤- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو انتهائها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٣ /٨/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٦ /٣/ ٢٠٢٢م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن النيابة العامة
في المملكة العربية السعودية
سعود بن عبدالله المعجب

عن وزارة العدل للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عبدالرشيد طبي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاق بشأن توظيف العمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وبوروندي

English

إن حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحكومة جمهورية بوروندي، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الإنمائي، ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين».

ورغبة في تعزيز التعاون بينهما في توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادتهما، وبما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل؛ وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى
طرفا الاتفاق

طرفا هذا الاتفاق هما:

الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

الطرف الثاني: وزارة الخارجية والتعاون الإنمائي في جمهورية بوروندي.

المادة الثانية
الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة المنزلية من بوروندي للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

المادة الثالثة
مجالات التعاون

يلتزم الطرفان بما يلي:

١- العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية البوروندية للعمل في المملكة العربية السعودية، وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف البوروندية).

٣- ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.

٤- التنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.

٥- ضمان عدم قيام مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين، إضافة إلى صاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل/العاملة المنزلي مقابل تكاليف الاستقدام والتوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

٦- منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٧- اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

٨- العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تنفيذ وتطبيق أي نص في هذا الاتفاق.

المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يأتي:

١- أن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٢- ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.

٣- ضمان تنفيذ عقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

٤- تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل لإيداع الراتب الشهري للعامل

المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل.

٥- السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار ٢٤ ساعة.

٦- السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/المحاكم السعودية المختصة.

٧- تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند اكتمال العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يأتي:

١- توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا التي يحتاجها الطرف الأول وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة.

٢- ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.

٣- ضمان أن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.

٤- توجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.

٥- ضمان إتمام العمالة المنزلية لمدد عقودهم.

٦- اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة العربية السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.

٧- إعادة العمالة المنزلية في حال انتهاك للشروط التعاقدية.

المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة

يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:

أ- إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

ب- عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية بوروندي في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان.

ج- تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا الاتفاق، أو إجراء التعديل/التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.

المادة السابعة
تسوية الخلافات

تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة
تعديل الاتفاق

أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين، ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.

المادة التاسعة
بدء النفاذ

يشعر كل طرف الطرف الآخر -كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- بانتهاء الإجراءات النظامية اللازمة، ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار بذلك.

المادة العاشرة
السريان والمدة

١- يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

٢- إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ٢٦ /٢/ ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ /١٠/ ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النصوص فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة المملكة العربية السعودية
أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عن حكومة جمهورية بوروندي
البرت شينجيرو
وزير الخارجية والتعاون الإنمائي

صدر في: ١٩ / ١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٧ / ٨ / ٢٠٢٢م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين

English

المادة الأولى

ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١١٩) وتاريخ ٢١ /٢/ ١٤٤٠هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (٤٣٥٨٨) وتاريخ ٩/٩/ ١٤٣٧هـ، ورقم (٥٤٣١٠) وتاريخ ٢٤ /٩/ ١٤٤٠هـ، ورقم (٢٤٥٣٥) وتاريخ ١٥ /٤/ ١٤٤١هـ، ورقم (٤٢٢٨٢) وتاريخ ٩ /٧/ ١٤٤١هـ، أو المشمولة بأي منهما.

المادة الثانية

١- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:

أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يستخدم للتعاقد (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.

ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

٢- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة ما يأتي:

أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.

ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ٢٩ /٨/ ١٤٣٩هـ.

ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.

المادة الثالثة

تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (٥٠٤٠٠) وتاريخ ٨ /٩/ ١٤٤٠هـ، والأمر الملكي رقم (٥٢٧٤٥) وتاريخ ١٨ /٩/ ١٤٤١هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

المادة الرابعة

يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حاليا.

المادة الخامسة

تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٥) الصادر في ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

إعتماد تحديث اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الشركات

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية هنغاريا في مجال خدمات النقل الجوي

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام الوساطة العقارية

English
تمت الموافقة عليه بموجب قرار ملكي رقم (م / ١٣٠)

المادة الأولى

لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام الوساطة العقارية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة. ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها.

الخدمات العقارية: الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، ومن ذلك: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.

الخدمات العقارية المكملة: أنشطة يرخص لها وفق أنظمة خاصة.

الصفقة العقارية: بيع أو شراء أو تأجير العقار أو منفعته.

عقد الوساطة: اتفاق بين الوسيط العقاري والطرف المستفيد من الوساطة العقارية، لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية.

الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقا لأحكام النظام.

العمولة: مبلغ يستحقه الوسيط العقاري مقابل الوساطة العقارية.

التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية.

إدارة الأملاك: تولي الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته.

إدارة المرافق: تولي الشؤون الفنية للعقار نيابة عن مالكه أو مالك منفعته، مثل إدارة الشبكات الداخلية كالمياه والغاز والكهرباء وتكييف الهواء والهاتف وشبكات الكمبيوتر والتلفاز والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والتخلص من النفايات والمخلفات وتسليم البريد أو الطرود أو البضائع ونحوها.

المزادات العقارية: نشاط المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره، للوصول بثمنه إلى أعلى قدر. ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل الأمانة، لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.

المادة الثانية

يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

المادة الثالثة

تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

١- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.

٢- للوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (٦) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتولى الهيئة ما يلي:

١- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.

٢- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.

٣- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.

٤- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

٥- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتولى المجلس المهمات الآتية:

١- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام.

٢- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.

٣- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها.

٤- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

٥- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.

٦- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة

١- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوبا، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع.

٢- يجب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون (تسعين) يوما من تاريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر، للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة، الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويا.

٢- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.

٣- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.

٤- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.

٥- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام.

٦- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.

٧- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.

٨- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

١- يتسلم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.

٢- كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداء عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

١- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (٥%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عد المبلغ مقدم ثمن للصفقة.

٢- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربونا إلا إذا نص على ذلك كتابة، وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فسخ العقد.

٣- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.

٤- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضمانا لحقه.

المادة الرابعة عشرة

١- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (٢,٥%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك.

٢- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

٣- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (١) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:

١- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقا لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.

٢- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

١- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلمه وفقا للفقرة (١) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.

٣- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يستلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

١- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

٢- يتولى المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا لإجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.

٣- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعماله وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة بأحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

١- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.

٢- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.

٣- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمات العقارية.

المادة التاسعة عشرة

١- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج – إلغاء الترخيص.

د – غرامة لا تتجاوز (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال.

٢- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

٣- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المادة العشرون

١- تكون بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

٢- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ٧ /٣/ ١٣٩٨هـ.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٠) الصادر في ٢٢ من يوليو ٢٠٢٢م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الواليات المتحدة الأمريكية

English
صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤١) الصادر في ٢٩ من يوليو ٢٠٢٢م.