التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام تنفيذ اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتوكسينية وتدمير تلك الأسلحة

English

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإطار التنظيمي للتسجيل البيئي للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس

English

صدر في: ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢١ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء – القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية

English

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة تراخيص الحفريات

English

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية

English

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-٦-٢٠٢٤ وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، الموافق ١٧ / ١ / ٢٠٢٤م بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٠ وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ونظام المساهمات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٠٣ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ

أولا
تمهيد

أ- تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة.

ب- لا تخل هذه التعليمات بما ورد من أحكام في نظام السوق المالية ونظام المساهمات العقارية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ج- للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أي من أحكامها كليا أو جزئيا، بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

د- للهيئة فرض مقابل مالي على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها وفقا لما تحدده.

ثانيا
التعريفات

أ- يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه التعليمات، نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ، ويقصد بنظام المساهمات العقارية أينما ورد في هذه التعليمات، نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ.

ب- يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات، المعاني الموضحة لها في النظام وفي نظام  المساهمات العقارية وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

ثالثا
طرح شهادات المساهمات العقارية

طرح شهادات مساهمة عقارية أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع لا يجوز لأي شخص  المتطلبات الآتية: الأموال لها في المملكة ما لم يستوف

١- أن يتم الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب.

٢- أن يكون طرح شهادات المساهمة العقارية إما طرحا خاصا أو طرحا عاما، ويكون الطرح طرحا خاصا إذا ط رحت شهادات المساهمة العقارية على مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، وإذا كان الطرح على مستثمرين من فئة عملاء التجزئة مقتصرا على مئة مطروح عليه أو أقل وكان الحد الأعلى المترتب دفعه على كل مطروح عليه من المستثمرين من فئة عملاء التجزئة لا يتجاوز مئتي ألف ريال سعودي.

٣- أن لا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقارية مئة مليون ريال سعودي.

رابعا
متطلبات الطرح الخاص

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (١) من هذه التعليمات، ونس خ من أي مستندات سوف تستخدم في الإعلان عن الطرح.

٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٢) من هذه التعليمات.

٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في مستند الطرح بالصيغة الواردة في الملحق (٣) من هذه التعليمات.

٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ج- يجب على مقدم الطلب إشعار الهيئة فورا بأي تغيير في المستندات والمعلومات المقدمة إليها.

د- إذا رأت الهيئة بعد تقديم طلب الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية والمعلومات الأخرى ذات العلاقة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فإنه يجوز لها اتخاذ أي من الآتي:

١- إجراء أي استقصاء تراه مناسبا، بما في ذلك طلب حضور مقدم الطلب أو من يمثله أمام الهيئة للإجابة عن أي أسئلة، وشرح أي مسألة ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب. ويخضع مقدم الطلب لهذه التعليمات ابتداء من تاريخ تقديم طلبه.

٢- طلب تقديم أي معلومة إضافية تراها الهيئة ضرورية، أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

٣- التأكد من صحة أي معلومة يقدمها مقدم الطلب.

ه- إذا قررت الهيئة -بعد اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذا البند- أن الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز للهيئة -بعد إعطاء مؤسسة السوق المالية فرصة كافية لتقديم وجهة نظرها- إصدار «تبليغ» للمؤسسة بعدم جواز القيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، أو نشر «إخطار» يحظر الطرح الخاص، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

و- إذا لم تتخذ الهيئة أيا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(ه) من هذا البند خلال عشرة أيام من اكتمال الطلب، فإن ذلك يعد موافقة من قبل الهيئة على الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية.

خامسا
متطلبات الطرح العام

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية تقديم طلب كتابي إلى الهيئة للحصول على موافقتها على الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية، مصحوبا بالآتي: ١- نشرة إصدار شهادات المساهمة العقارية وفقا لمتطلبات الملحق (٥) من هذه التعليمات.

٢- نسخة من الموافقة المشروطة على طلب ترخيص المساهمة العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار من مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها بالصيغة الواردة في الملحق (٦) من هذه التعليمات.

٤- إقرار من المرخص له يفيد بصحة المعلومات المذكورة في نشرة الإصدار بالصيغة الواردة في الملحق (٧) من هذه التعليمات.

٥- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ب- يجب على مقدم الطلب سداد المقابل المالي حسبما تحدده الهيئة.

ع الهيئة الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب ج- تراج هذه التعليمات. وإذا رأت الهيئة بعد مراجعة الطلب أن الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية المقترح قد لا يكون في مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز لها  من الآتي:

١- أن تجري أي استقصاءات تراها مناسبة.

٢- أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الهيئة للإجابة عن أسئلة الهيئة وشرح المسائل التي ترى الهيئة أن لها علاقة بالطلب.

٣- أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة المعلومات المقدمة بالطريقة التي تحددها الهيئة.

٤- أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضروريا وبشكل معقول لإجراء مزيد من الدراسة أو التحقق.

د- إذا قررت الهيئة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذا البند أن الطرح محل الطلب ما زال في غير مصلحة المستثمرين، أو يمكن أن ينتج عنه إخلال بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فللهيئة أن تصدر «تبليغا» لمؤسسة السوق المالية بعدم اعتماد طلبها، أو أن تنشر «إخطارا» يحظر طرح أو بيع أو نقل ملكية الأوراق المالية التي يشملها الطلب، وإشعار الهيئة العامة للعقار بذلك.

ه- تعد موافقة الهيئة على طلب الطرح العام لشهادات المساهمة العقارية بمنزلة الموافقة على نشرة الإصدار.

سادسا
التزامات مؤسسة السوق المالية

أ- عند التقدم بطلب إلى الهيئة لطرح شهادات مساهمة عقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي: ١- أن تكون جهة الاتصال الرئيسة مع الهيئة في شأن طلب طرح شهادات المساهمة العقارية.

٢- بذل العناية المهنية اللازمة، والتأكد من أن المرخص له قد استوفى جميع المتطلبات النظامية وفقا لهذه التعليمات.

ب- بعد موافقة الهيئة على الطرح والحصول على ترخيص مساهمة عقارية من الهيئة العامة للعقار، يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

١- العمل على إجراءات الطرح وجمع الأموال والإعلانات الترويجية المتعلقة بالطرح.

٢- التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.

٣- التأكد من أن جميع الإعلانات ذات العلاقة بطرح شهادات المساهمة العقارية تستوفي المتطلبات ذات العلاقة في لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية واللوائح ذات الصلة.

٤- يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص التي تستخدم في الإعلان عن هذا الطرح على بيان واضح بالصيغة الواردة في الملحق (٤) من هذه التعليمات.

٥- التأكد من استيفاء الحصة العينية للشروط المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، وذلك عند جمع أموال المساهمة العقارية.

٦- أن لا تتجاوز فترة الطرح مدة تسعين يوما بحد أقصى.

٧- تقديم بيان إلى الهيئة بنتائج الطرح خلال عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح متضمنا الآتي:

أ- اسم المساهمة العقارية.

ب- اسم المرخص له.

ج- تاريخ نهاية فترة الطرح.

د- المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي).

ه- عدد المساهمين، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

٨- إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، وتشعر الهيئة بذلك.

سابعا
الالتزامات المستمرة لمؤسسة السوق المالية

يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بالآتي:

أ- إعداد سجل بالمساهمين وحفظه، وتزويد المرخص له بنسخة منه، على أن يتضمن الآتي:

١- اسم المساهم، وعنوانه، وأرقام التواصل.

٢- رقم الهوية الوطنية للمساهم، أو رقم إقامته أو جواز سفره، أو رقم سجله التجاري.

٣- جنسية المساهم.

٤- عدد الشهادات التي يملكها كل مساهم.

٥- تاريخ تسجيل المساهم في السجل.

٦- بيانات الحساب البنكي للمساهم.

ب- إشعار المساهم بصدور شهادة المساهمة العقارية عن المساهمة العقارية، التي تثبت تملك المساهم حصة في هذه المساهمة.

ج- تنفيذ مناقلات ملكية شهادة المساهمة العقارية بعد التحقق من تنازل مالك الشهادة الحالي عن حصته، والالتزام بالقيود المنصوص عليها في نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.

د- تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس أي تعديل لملكية المساهمين، وإشعار المرخص له بذلك.

ثامنا
التزامات مؤسسة السوق المالية عند انتهاء مدة المساهمة العقارية

عند انتهاء المساهمة العقارية، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الالتزام بإشعار الهيئة كتابيا خلال عشرة أيام من انتهاء مدة هذه المساهمة، على أن يتضمن الإشعار الآتي:

١- اسم المساهمة العقارية.

٢- اسم المرخص له.

٣- اسم مدير المساهمة العقارية.

٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها.

٥- عدد مالكي الشهادات، ونس ب ملكيتهم في المساهمة العقارية.

٦- أي معلومات أخرى (إن وجدت).

تاسعا
سجل المساهمين

أ- يجوز لمؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها تكليف طرف آخر (أو أطراف أخرى) -بموجب عقد مكتوب- بإعداد وحفظ السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.

ب- تكون مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها مسؤولة عن أداء جميع مهامها فيما يتعلق بسجل المساهمين بموجب هذه التعليمات، وتظل مسؤولة في حال تكليف طرف آخر بذلك.

ج- يجب إتاحة سجل المساهمين لمعاينة الهيئة أو الهيئة العامة للعقار عند طلبها ذلك، ويجب أن تقدم مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها إلى أي مساهم مجانا عند الطلب شهادة مساهمة عقارية تظهر جميع معلومات الملكية المرتبطة بالمساهم المعني فقط.

د- يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح من خلالها تحديث سجل المساهمين فورا بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (سابعا) من هذه التعليمات.

عاشرا
الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات

أ- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بالطرح لجميع المساهمات العقارية التي ط رحت من خلالها لإثبات التزامها بهذه التعليمات.

ب- يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ في جميع الأوقات بسجل لجميع الشهادات الصادرة والملغاة، وبسجل محدث يوضح الشهادات القائمة لكل مساهمة عقارية ط رحت من خلالها.

ج- دون الإخلال بما ورد في الفقرة (ب) من هذا البند، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات كما هو منصوص عليه في هذه التعليمات مدة عشر سنوات ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك. وفي حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسجلات، يجب على مؤسسة السوق المالية التي تم الطرح من خلالها أن تحتفظ بتلك الدفاتر والسجلات مدة أطول وذلك إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.

حادي عشر
النفاذ

تكون هذه التعليمات نافذة وفقا لقرار اعتمادها.

الملحق ١
محتويات إشعار الطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية

يجب أن تكون المعلومات التالية، حيثما تنطبق، موقعة ومؤرخة من المرخص له أو أحد المسؤولين المفوضين لديه ومؤسسة السوق المالية، وأن تقدم إلى الهيئة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح:

١- اسم المساهمة العقارية، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

٢- اسم المرخص له، ورقم الترخيص وفقا للترخيص الصادر عن الهيئة العامة للعقار.

٣- إقرار بأن المرخص له يرغب في إجراء طرح خاص وفقا للبند (رابعا) من هذه التعليمات.

٤- اسم مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها.

٥- رأس مال المساهمة العقارية.

٦- أسماء المساهمين بحصص عينية، ونسبة كل حصة عينية من إجمالي رأس مال المساهمة العقارية (إن وجدت).

٧- إجمالي عدد شهادات المساهمة العقارية المراد طرحها.

٨- التواريخ المقترحة لبدء عملية الطرح وانتهائها.

٩- سعر الطرح لكل شهادة مساهمة عقارية (بالريال السعودي).

١٠- إجمالي قيمة الطرح (بالريال السعودي).

١١- مدة المساهمة العقارية.

١٢- عدد شهادات المساهمات العقارية التي سبق للمرخص له إصدارها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

١٣- المبلغ الأدنى اللازم سداده من كل مطروح عليه (إن وجد).

١٤- تقارير المقيمين المعتمدين للعقار محل المساهمة العقارية.

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٢
إقرار مؤسسة السوق المالية

(يقدم على الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية) إلى: هيئة السوق المالية نحن…………………………………………………….. (اذكر اسم مؤسسة السوق المالية) (المشار إليها فيما بعد ب«مؤسسة السوق المالية»)، نؤكد تعييننا من ……………………………… (اذكر اسم المرخص له) (المشار إليه فيما بعد ب«المرخص له») لطرح شهادات المساهمة العقارية.

ونقر أيضا، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المرخص له استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه قدم أو سوف يقدم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وبصفة خاصة نؤكد أننا قد اتخذنا خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء الجهاز الإداري للمرخص له يفهمون طبيعة ومدى مسؤولياتهم وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

تم توقيع هذه الوثيقة نيابة عن مؤسسة السوق المالية من المفوض إليه التوقيع.

الاسم: ………………………………………………………….

التوقيع: ………………………………………………………..

التاريخ: ……………………………………………………….

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنس خ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٣
إقرار المرخص له

(يقدم على الأوراق الرسمية للمرخص له) إلى: هيئة السوق المالية نحن، بصفتنا……………………………….. (اذكر اسم المرخص له) نقر، مجتمعين ومنفردين، بحد علمنا واعتقادنا (وبعد الحرص التام والمعقول للتأكد من ذلك)، بأن المعلومات المضمنة في مستندات الطرح التي سوف تستخدم في الإعلان عنه مطابقة للحقيقة وصحيحة وواضحة وغير مضللة وليس فيها أي قصور من شأنه التأثير في فحوى تلك المعلومات.

ونقر أيضا بأنه قد تم استيفاء جميع الشروط ذات العلاقة اللازمة للقيام بالطرح الخاص لشهادات المساهمة العقارية، وأنه جرى، أو سوف يجري، تقديم جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها إلى الهيئة بموجب تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وأننا نفهم طبيعة ومدى مسؤولياتنا وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبهذا نفوض إلى الهيئة تبادل أي معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.

الاسم: ………………………………………………………..

التوقيع: ………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………..

الاسم: ………………………………………………………..

التوقيع: ………………………………………………………

التاريخ: ……………………………………………………….

[يقدم هذا الملحق إلكترونيا من خلال النظام الآلي الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بالنسخ الأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائما) مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويجب عليه في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات الاحتفاظ بها إلى حين انتهاء تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ويجب أيضا تقديم المستندات إلى الهيئة عند طلبها].

الملحق ٤
البيان الواجب تضمينه في مستندات الطرح الخاص

يجب أن تحتوي مستندات الطرح الخاص على البيان الآتي: «لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهادات المساهمة العقارية، ولا تعطي الهيئة أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه. ويجب على الراغبين في الاكتتاب في شهادات المساهمة العقارية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالشهادات محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم طلب مشورة مستشار مالي مرخص له».

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٦) الصادر في ٢٩ من مارس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج كراسة الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نموذج عقد (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية – التعاقد القائم على الأداء)

English

صدر في: ٢١ / ٦ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠٢٤م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٧) الصادر في ٢٦ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد الترخيص المعدلة لتقديم خدمات الملكية الفكرية

English

صدر بموجب اعتماد تعديل قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

١- تعديل الفقرة السابعة من (المادة الخامسة) لتكون بالنص الآتي: «أن يكون حاصلا على شهادة الاختبار التأهيلي المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة الواردة في أحكام المادة (السادسة) من هذه القواعد».

٢- حذف (أ) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «أ. المحامي الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة من الجهة المختصة، بخبرة مهنية في مجال الملكية الفكرية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة».

٣- حذف (ج) من الفقرة الثانية من المادة (السادسة)، والتي تنص على «ج. حامل شهادة الدراسات العليا في تخصص الملكية الفكرية، وبخبرة عمل لا تقل عن سنة في مجال الملكية الفكرية».

٤- تعديل الفقرة الثانية من (المادة السادسة) لتكون بالنص الآتي: «يستثنى من شرط الحصول على شهادة الاختبار التأهيلي فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الفحص».

٥- إضافة فقرة في المادة (السادسة) يكون ترتيبها (٤) بالنص الآتي: «٤- تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس سنوات من تاريخ صدورها».

٦- تعديل الفقرة الأولى من (المادة الثالثة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين يوما على الأقل».

٧- إضافة فقرة في المادة (الثالثة عشرة) يكون ترتيبها (٣) بالنص الآتي: «٣- يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي وقت طلب تجديد الترخيص».

٨- تعديل الفقرة (ج) من (المادة الرابعة عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص لهم، ما لم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة».

٩- حذف الفقرة (د) من (المادة الرابعة عشرة) والتي تنص على: «د. بقاء المرخص له خارج المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر متتالية، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة».


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٣٨) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل نظام الإقامة المميزة

English

أولاً: تعديل تعريف “الأسرة” الوارد في المادة (الأولى)، ليصبح بالنص الآتي: “الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة”.

ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة”.

ثالثاً: تعديل الفقرة (٢) من المادة (الثانية)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة”.

رابعاً: تعديل المادة (الثالثة)، لتصبح بالنص الآتي:

“١- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:

أ- دائمة.

ب- محددة المدة.

٢- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة”.

خامساً: إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، التي نصت على الآتي: “ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة”.

سادساً: تعديل المادة (الخامسة)، لتصبح بالنص الآتي: “يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة -ما لم تقتض المصلحة خلاف ذلك- على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة”.

سابعاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية”.

ثامناً: تعديل الفقرة (٣) من المادة (السادسة)، لتصبح بالنص الآتي: “تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها”.

تاسعاً: إلغاء المادة (الثامنة)، التي نصت على الآتي: “يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة”.

عاشراً: إلغاء الفقرة (١) من المادة (العاشرة)، التي نصت على الآتي: “تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر”.

حادي عشر: تعديل الفقرة (٣) من المادة (العاشرة)، لتصبح بالنص الآتي: “فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي”.

ثاني عشر: إلغاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة)، التي نصت على الآتي: “لا تخِوّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٥) الصادر في ١٢ من يناير ٢٠٢٤م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

English

المادة (1)
التعريفات

يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام البيئة -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني التي وردت فيه، ويكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة ذات العلاقة: أي جهة حكومية مخولة نظاماً بالإشراف على قطاع تنموي، أو لها علاقة بالاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

مقدم خدمة: الشخص المرخص له من المركز لتقديم خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

النشاط: أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الاستجابة: الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور وقوع الحالة الطارئة لمواجهتها ومنع تفاقم الأضرار البيئية أو الحد منها.

التأهب: حالة الاستعداد والجاهزية بالموارد، والإمكانات، والقدرات، والإجراءات، والخطط، لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

الوسائط البحرية: أي واسطة بحرية عائمة أياً كان شكلها سواءً كانت ثابتة أو متحركة.

الحادثة البيئية: واقعة أو حدث نتيجة عوامل طبيعية أو تشغيلية ضمن أي نشاط أو منشأة أو واسطة بحرية، أدت أو قد تؤدي إلى تلفيات أو أضرار ينتج عنها انسكاب أو تسرب مواد مضرة إلى البيئة.

الطوارئ البيئية: حادثة بيئية تشكل خطراً فورياً يتسبب أو يهدد بأضرار بيئية جسيمة؛ أو تهديد الإنسان؛ أو تدمير النظم البيئية أو موائل الكائنات الفطرية، وتتطلب تدخلاً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الوضع وتحوله إلى كارثة.

الخطط الوطنية: مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية: مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوارث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية، وغيرها).

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

انسكاب نفطي: تسرب أو تصريف المواد الهيدروكربونية النفطية على أي شكل وبأي كمية تشكل خطراً على البيئة وفق ما يحدده المركز.

المواد الضارة: أي مادة يتسبب إدخالها أو انسكابها أو تسربها بأضرار على البيئة أو تغيير في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية للوسط البيئي المستقبل لها.

المادة (2)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بما فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم المملكة، وتشمل المياه الداخلية؛ والبحر الإقليمي؛ والمنطقة المتاخمة؛ والمنطقة الاقتصادية الخالصة؛ والجرف القاري.

المادة (3)
نطاق عمل المركز بشأن الطوارئ والكوارث البيئية

يتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهام المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

١- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

٢- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

٤- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

٥- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهامها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

٦- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

٧- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق فيما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

٨- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

٩- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١١- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية المملكة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

١٢- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٣- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

١٤- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

١٥- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

١٦- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية –بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة– لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

١٧- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

١٨- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

١٩- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢٠- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢١- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

٢٢- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة (4)
الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

أولاً: ضوابط عامة

١- على الأشخاص الالتزام بإعداد خطة ذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وتحديثها وتقديمها إلى المركز لاعتمادها في الأحوال الآتية:

أ- عند إعداد وتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ب- عند إعداد وتقديم دراسة التدقيق البيئي؛ بحيث تكون الخطة جزءاً من الدراسة.

ج- عندما يطلب المركز ذلك بناءً على نتائج التفتيش البيئي أو المتابعة الدورية أو تصنيفه للنشاط كمنشأة حساسة (على سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحلية المياه، منصات تزويد وتحميل النفط).

٢- على الأشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط، والنماذج التي يضعها المركز لهذا الشأن.

٣- في حال كانت الخطة جزءاً من دراسة تقييم الأثر البيئي يقوم المركز بمراجعة الخطة الذاتية للأشخاص كجزء من الدراسة.

٤- على الأشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشأن إعداد وتحديث الخطة الذاتية والالتزام بالرفع بها إلى المركز في المدة المحددة منه.

٥- على الأشخاص الحصول على موافقة المركز قبل إجراء أي تعديلات على الخطة الذاتية أو تحديثها، أو حصول أي تغييرات في متطلبات تنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز، ومن ذلك التغيير في عدد الكوادر البشرية العاملة على الخطة أو المعدات أو الأجهزة أو الوسائل.

٦- على الأشخاص عند إعداد الخطة الذاتية التي تتضمن استخدام مواد كيميائية مثل المشتتات، تضمين المعلومات التالية:

أ- الحالات التي تستدعي استعمالها (كمية ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).

ب- مكونات المواد الكيميائية.

ج- المواقع المستهدفة (المواقع، وطبيعة المواقع، والأعماق، المناطق الحساسة بيئياً، المستقبلات الحساسة بيئياً، … إلخ).

د- الآثار البيئية المتوقعة لاستخدامها، وكيفية معالجة تلك الآثار.

٧- على الأشخاص الالتزام بالخطة الذاتية المعتمدة من المركز، والضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والمعدات والأجهزة اللازمة التي تضمن الجاهزية لتنفيذ الخطة.

٨- يجوز للأشخاص في سبيل رفع الجاهزية لتنفيذ الخطة الذاتية المعتمدة من المركز التعاقد مع مقدم خدمة معتمد من المركز.

٩- على الأشخاص التأكد من تضمين الخطط الذاتية خططاً وبرامج للصيانة الدورية للمعدات والأجهزة والتجهيزات المعتمدة في الخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠- على الأشخاص الالتزام بإجراء التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية -كل سنة على الأقل- على أن يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من انتهاء أعمال التدقيق.

ثانياً: ضوابط الرفع بالخطة الذاتية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بإبلاغ الأشخاص -عبر وسائل التواصل المتاحة- لإعداد أو تحديث الخطة محدداً المدة الزمنية اللازمة للرفع بها على ألا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ، يقدرها المركز بناءً على طبيعة النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، وللمركز تمديد المدة الزمنية لفترة إضافية أخرى لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.

٢- يقوم المركز-بعد استيفاء المقابل المالي- بمراجعة الخطة وإصدار قراره خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استكمال الطلب، على أن يتضمن القرار أياً من الآتي:

أ- الموافقة على الخطة.

ب- طلب مستندات أو معلومات إضافية أو استيضاح معلومات؛ ويقوم المركز بإصدار قراره النهائي خلال فترة (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطة المُعدلة، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

ج- رفض الخطة، على أن يكون الرفض مسبباً؛ وفي هذه الحالة يقوم الشخص بإعداد خطة جديدة متضمنة التعديلات المطلوبة.

٣- للمركز أن ينتقل إلى موقع النشاط لمطابقة تفاصيل الخطة بواقع المعاينة.

٤- للشخص تقديم اعتراض على قرار المركز برفض الخطة عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدَّم بعد المدة المحددة.

٥- يقوم المركز بالبت في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زيادة المدة (٥) أيام عمل إضافية لاستكمال مراجعة الطلب.

٦- في حال عدم إبلاغ المُعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمدة (١٥) يوم عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.

المادة (5)
التمارين الفرضية والتعبوية

١- يقوم المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة لتحديد الأنشطة التي يتطلب مشاركتها في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأنشطة -التي يحددها المركز وفق الآلية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة- الالتزام بالمشاركة في التمارين الفرضية أو التعبوية التي ينظمها المركز.

٣- على الأشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ أيٍّ من برامج أو خطط التمارين الفرضية أو التعبوية ذات العلاقة بالتأهب والاستجابة للطوارئ والكوارث البيئية التقدم بطلب الحصول على موافقة من المركز، على أن يتضمن الطلب بحد أدنى الآتي:

أ- الأهداف.

ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.

ج- الجهات والكوادر المشاركة، والمعدات والآليات والأجهزة والمواد المستخدمة.

د- السيناريوهات وإجراءات التمارين الفرضية والتعبوية.

هـ- أي بيانات أو معلومات أخرى يطلبها المركز، وله إعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.

المادة (6)
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية.

٢- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.

المادة (7)
إجراءات التعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية فور علمهم بوقوع حادثة أو كارثة أو طوارئ بيئية تفعيل التدابير المتعلقة بالحالة وفقاً للخطة الذاتية المعتمدة أو الخطة الوطنية.

٢- على الأشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية.

٣- يحظر على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إعاقة عمل المفتشين البيئيين، ومنع دخولهم إلى مواقع النشاط أو الصعود على متن الوسائط البحرية أثناء مباشرتهم حالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٤- على الأشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث والمعدات والأدوات والأجهزة المعتمدة لهم من المركز، والتنسيق في ذلك مع المركز.

٥- على الأشخاص الالتزام بتوفير الكوادر البشرية المدربة، والمؤهلة، والمعدات، والأجهزة اللازمة لتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة.

المادة (8)
إجراءات ما بعد الحالة الطارئة والكارثة البيئية

١- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية والمنشآت الحيوية والحساسة إعداد تقرير فني بعد انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية -وفق ضوابط واشتراطات المركز- متضمناً بحد أدنى المعلومات الآتية:

أ- وصف عام للحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

ب- مصدر الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وسببها (تحليل السبب الجذري).

ج- وصف الإجراءات التي تم اتخاذها للاستجابة إلى الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والدروس المستفادة.

د- بيانات ونتائج الرصد البيئي لمستويات التلوث أثناء وبعد الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

هـ- تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية.

و- تكاليف معالجة الأضرار.

ز- الإجراءات التصحيحية المترتبة، بما يشمل تحديث الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

٢- على الأشخاص، بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية، خلال مدة لا تزيد على (٣٠) يوم عمل من تاريخ انتهاء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية إعداد خطة عمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية المترتبة جراء الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، على أن تتضمن خطة العمل المعلومات التالية:

أ- ملخص عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية وتحليل للأسباب الجذرية لوقوعها، وكيف تمت إدارتها.

ب- أوجه القصور فيما يتعلق بالتأهب والاستجابة لحالة الطوارئ البيئية.

ج- الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكلفتها والمدة الزمنية لتنفيذها.

د- متطلبات إعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة جراء الحادث أو الكارثة، حسب اللائحة التنفيذية للنظام الخاصة بذلك.

هـ- أي بيانات أخرى -ذات علاقة- يطلبها المركز.

٣- للمركز وفقاً لاختصاصاته إصدار ملاحظات على خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وعلى الأشخاص الالتزام بتعديل خطة العمل بحد أقصى خلال (٣٠) يوم عمل، أو وفق تقدير المركز.

٤- يتولى المركز عملية احتساب التعويضات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة حسب اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.

المادة (9)
التحقيق في الحالات الطارئة والكوارث البيئية

١- للمركز إجراء التحقيقات اللازمة حيال الحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وإلزام المتسبب بتحمل المسؤولية عن أضرار التلوث أو التدهور البيئي الناتج عنها، وله طلب الضمانات البنكية التي تغطي تلك التكاليف.

٢- للمركز استدعاء الأشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والتحقيق معهم، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهات ذات العلاقة، وله متابعة مصادر التلوث، وأخذ العينات والتوثيق بأي وسيلة ومنها التصوير الفوتوغرافي.

المادة (10)
المسؤولية

١- يلتزم المتسبب بالحادثة أو الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية بتحمل التكاليف اللازمة للدراسات التي يقوم بها المركز لتحديد الأضرار، وإعداد الخطط، وإزالة التلوث وإعادة التأهيل البيئي للمناطق المتضررة ودفع التعويضات، وإذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد يكون المتسبب وقت حدوث أولى هذه الوقائع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المتسبب للحادث أكثر من شخص فتكون الـمسؤولية تضامنية.

٢- يقع على الأشخاص مسؤولية تفعيل خطط التأهب الذاتية لضمان عدم انتقال تأثير الحالات الطارئة إلى خارج المناطق التابعة لهم، أو التي ينتقل تأثيرها إليهم.

٣- للمركز -وفقاً لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة- التدخل بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تحدث داخل الأنشطة أو في حدود الواسطة البحرية ويحتمل أن يتفاقم أثرها، ويتحمل النشاط كافة التكاليف اللازمة لذلك.

المادة (11)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (١) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي:

١- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

٢- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

٣- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (١) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

٤- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

د- تعمد المخالف.

٥- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف.

٦- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (١).

الجدول (١): المخالفات والعقوبات

م المخالفة (وصفها) نوعها العقوبة أخرى
حد أدنى حد أعلى
١ عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١١) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط
٢ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية جسيمة ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٣ عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط جسيمة ٢٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات
٤ عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٥ إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز جسيمة تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
٦ عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة
٧ الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٨ الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٩ عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية جسيمة ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
١٠ تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز جسيمة ١,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
١١ عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها جسيمة ٥٠,٠٠٠
١٢ عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية جسيمة ١٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
١٣ استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها جسيمة ١٠,٠٠٠ لكل (١م٣) مشتت كيميائي تم استخدامه
١٤ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية جسيمة ٥٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠١٦) الصادر في ١٩ من يناير ٢٠٢٤م.