التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٣ / ٦ / ٢٠٢٦) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدّلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٢٤هـ، ونظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /‏١٢‏ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها.

ب- اعتماد تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ /‏٨‏ /١٤٢٥هـ الموافق ٤ /‏١٠‏ /٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٧ /‏١‏ /٢٠٢٦م، وفقا للآتي:

١‏- تعديل تعريف مصطلح «الراعي» ليكون وفق النص الآتي:

الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة. ويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات، والتي تتولى تأسيس شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها.

٢‏- إضافة مصطلح شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتعريفه وفق النص الآتي:

شركة مساهمة مؤسسة وفق أحكام نظام الشركات بهدف الاستحواذ على شركة سعودية غير مدرجة أو الاندماج معها وفق أحكام الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ويعمل بهما ابتداء من تاريخ نشرهما.

ج- تعديل تعريف مصطلح الأسهم القابلة للاسترداد الوارد في الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بقرار المجلس رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ /‏١‏ /١٤٣٨هـ الموافق ١٧ /‏١٠‏ /٢٠١٦م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (١‏-٢‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٥ /‏١‏ /٢٠٢٦م، ليكون وفق النص الآتي:

أسهم تصدرها الشركة تكون قابلة للاسترداد بناء على خيار الشركة، أو بناء على خيار المساهمين في شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ووفقا لشروط وأحكام استردادها.

ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٣٠ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٠) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت / ٢٧ / ٢٦) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ق / ٢ / ١ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ت / ٦ / ٢٧ / ٢٦) الموافقة على لائحة صندوق دعم الجمعيات

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ.

وبناء على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها.

وبناء على لائحة صندوق دعم الجمعيات الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (م / ٣ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة صندوق دعم الجمعيات.

ثانيا

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ٢٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (١٦٥٥٦٤) الموافقة على بدء إجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة بمنطقة القصيم

English

إن رئيس أمن الدولة

بناء على الصلاحيات الممنوحة لنا،

وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٤هـ, ولائحته التنفيذية،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة بالبدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي المجاورة لأرض رئاسة أمن الدولة الواقعة بمنطقة القصيم، وذلك للقطع رقم (٣‏-٤‏-٥) وجزء من القطعتين رقم (١‏-٢)، للتعويض عينيا بجزء من الأرض التابعة للرئاسة، وذلك لمصلحة الرئاسة والتوسع في المنشآت.

ثانيا

تقوم رئاسة أمن الدولة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد عن (١٥) يوما، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثا

يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتخذ وذلك خلال (٦٠ يوما) من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقا للمادة الرابعة والعشرين من النظام.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة رقم (٢) من المادة الخامسة من النظام.

خامسا

تتولى رئاسة أمن الدولة متابعة إنفاذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٢٤ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٤ / ١٥ / ٢٠٢٦) اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ٢٣ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١١٢٦٠١) إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

English

إن رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، بالموافقة على إنشاء المركز وفق ترتيباته التنظيمية وما تضمنه البند (ثالثا / ١) من القرار بأن يتم تحديد المخالفات ذات الصلة باختصاصات المركز التي يضبطها المركز، وإيقاع جزاءاتها بالاتفاق مع معالي وزير البلديات والإسكان.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة المركز رقم (٣٩) وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣ / ١١ / ٢٠٢٥م، بإقرار ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (النسخة الثانية)، وتفويضنا باستكمال الإجراءات النظامية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير البلديات والإسكان رقم (١ / ٤٧٠٠٣٠٣٠٤٨) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على طلبنا بتحديد مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض وتضمينها في جدول المخالفات البلدية.

يقرر ما يلي

أولا

إقرار جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المحدث المتفق عليه مع وزير البلديات والإسكان وفق الملاحق المرفقة بالضوابط.

ثانيا

تطبق الفئة (الأولى) من الجزاءات وفق تصنيف النطاقات داخل الحدود الإدارية للمنطقة على مسارات المرافق العامة خارج النطاق العمراني.

ثالثا

تنشر «ضوابط الرقابة والامتثال لأعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الإصدار رقم (٠,٢) وملاحقها» في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

رابعا

يبدأ العمل بالضوابط -المشار إليها في البند (ثالثا)- بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

خامسا

يتولى الرئيس التنفيذي للمركز اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

أمين منطقة الرياض
رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
د. فيصل بن عبدالعزيز بن عياف

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٤٦) تعديل مادة من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (١١١) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٥هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعدل (المادة التاسعة) من لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، لتكون على النحو الآتي:

(تكون دورة اللجان الوطنية (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها، وتنتهي بنهاية دورتها أو بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وفقا للفقرة (ج) من المادة (العشرون) من اللائحة).

ثانيا

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢١ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢‏-٣‏-٢٠٢٦) اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب‏- إضافة مصطلح خدمة المستشار الآلي إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-٢‏-٢٠٢٦) وتاريخ ١٦ / ‏٧‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٥ / ‏١‏ / ٢٠٢٦م، ويكون بالنص الآتي:

استخدام مؤسسة السوق المالية المرخص لها للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقا، دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود،

ويعمل به من تاريخ نشره.

ج‏- إعلان مضمون الفقرتين (أ) و(ب) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس
هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٥) الصادر في ١٧ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (١-٢-٢٠٢٦) اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وتعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٠) وتاريخ ٢ / ‏٦‏ / ١٤٢٤هـ.

يقرر ما يلي

أ‏- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ب‏- اعتماد تعديل تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، الصادرة بموجب القرار رقم (٢‏-٨٦‏-٢٠٢٠) وتاريخ ١٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ الموافق ٧ / ‏٩‏ / ٢٠٢٠م، وذلك وفق الآتي:

أولا

تعديل الفقرة (و) من البند رابعا وذلك بإحلال عبارة «القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية» محل عبارة «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

تعديل الفقرة (و) من البند سابعا بحذف عبارة «‏-إذا كان من إحدى فئات المستثمرين الذين يسمح لهم بالاستثمار في الأسهم المدرجة في المملكة‏-»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

ج‏- اعتماد تعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، الصادرة بموجب القرار رقم (٨‏-١٢٧‏-٢٠١٦) وتاريخ ١٦ / ‏١‏ / ١٤٣٨هـ الموافق ١٧ / ‏١٠‏ / ٢٠١٦م، وبناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ ٢٨ / ‏١‏ / ١٤٣٧هـ، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (٢‏-١١٤‏-٢٠٢٤) وتاريخ ٤ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ الموافق ٧ / ‏١٠‏ / ٢٠٢٤م، بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٣٢ وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ، وذلك بحذف عبارة «للمستثمر الأجنبي المؤهل»، ويعمل بها ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

د‏- اعتماد تعديل مصطلح «الطرف النظير» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بموجب القرار رقم (٤‏-١١‏-٢٠٠٤) وتاريخ ٢٠ / ‏٨‏ / ١٤٢٥هـ الموافق ٤ / ‏١٠‏ / ٢٠٠٤م، والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم (١‏-١٣٥‏-٢٠٢٥) وتاريخ ٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ‏١١‏ / ٢٠٢٥م، وذلك بحذف الفقرة (٨) التي نصت على «مستثمر أجنبي مؤهل»، وإحلال عبارة «البنك المركزي» محل عبارة «مؤسسة النقد» الواردة في الفقرة (١) من ذات المصطلح، ويعمل به ابتداء من تاريخ ١٣ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ الموافق ١ / ‏٢‏ / ٢٠٢٦م.

هـ‏- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز‏ ‏

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٣٠٩٠) الموافقة على إضافة فقرتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له

وبعد الاطلاع على:

– المرسوم الملكي رقم (م / ١٠) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.

– القرار الوزاري الصادر بالرقم (٥) وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وتعديله.

– التوجيه الكريم المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم ٢٧٩٥١ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٦هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنيا بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم ١٦٤٥٥٧ وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٤٩) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (٥٠) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.

ثالثا

يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.

رابعا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ١٦ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.