التصنيفات
قرار وزاري

البنك السعودي المركزي: قرار رقم (١٧٩ / م ش ت) الموافقة على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

English

إن محافظ البنك المركزي السعودي، بناء على الصلاحيات الواردة في المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ، وما تضمنته من اختصاص البنك المركزي ب«إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها»،

وبموجب المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، المتضمنة أن «يصدر المحافظ اللائحة خلال تسعين يوما من صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه»،

وبعد الاطلاع على قرارات محافظ البنك المركزي السعودي رقم (٢ / م ش ت) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٤هـ، بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، ورقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، ورقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ، بإصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٠ / م ش ت) وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤١هـ.

ثالثا

إلغاء قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، الصادرة بموجب القرار رقم (٨٢ / م ش ت) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

خامسا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وتمهل شركات التمويل فترة (٩٠) يوما من تاريخ نشره لتصحيح أوضاعها وفق ما جاء فيه، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

أيمن بن محمد السياري
المحافظ

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٩) الصادر في ١١ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها: قرار رقم (٢٥٠٠٤٩٢٨) اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرمونات والكيرومونات

English

إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وقانون (نظام) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستنادا إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بمركز وقاء البند (أولا / ٣) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد شروط وإجراءات استيراد وتسجيل واستخدام الفيرومونات والكيرومونات بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٧٦٧٤) تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية، والمحضر المعد في هذا الشأن والمرفوع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يقرر الآتي

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٣٥١٦٦) اعتماد دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ،

والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٣) الصادر في ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٦٨) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح السجلات الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٢١) اعتماد تحديث دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وإشارة إلى اعتماد دليل (اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية) بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ،

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد تحديث دليل «اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧) اعتماد دليل منح التراخيص الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ‏٨‏ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ‏١‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ‏٢٣٨٤‏ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ‏٣‏ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل منح التراخيص الزراعية (المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة لااقتصادية)» بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب ‏ ‏

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٣٣٨٩) اعتماد دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل الإجراءات المحجرية للحجر الزراعي والحجر البيطري» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٠٨٢٩١٢) اعتماد دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية

English

إن وكيل الوزارة للزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٦٤) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ / ١ / ١٤٤٤) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة،

وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥ / ٢٣٨٤ / ١٤٤٤) بتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام الزراعة،

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد «دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية» بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

والله الموفق.

وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٧٤) الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على المادة (الحادية والعشرين) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبناء على الاتفاق بين وزير التجارة ووزير الصناعة والثروة المعدنية بموجب المحضر المشترك بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٥١١١) وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لتصبح بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

استثناء من حكم المادة (الثالثة) من اللائحة، يجوز -لمدة (ستة) أشهر- عرض وبيع المشغولات المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاوز أربعة أسهم أو أجزاء في النسبة الألفية للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.