التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٧٩ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٧٤٧٧١ وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٠٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٢٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٣١) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١٥) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٦هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقا لما تراه- على ما يأتي:

١- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).

٢- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولا) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٦هـ.

٣- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (١)، و(٢) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ٦ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن الموضوع.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٠٨ / ٤٧ / م وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-١١/ ٤٦) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

استثناء من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:

١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح معالي وزير التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) إضافة فقرة إلى البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠٢٢٤ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن ما ينشر في الجريدة الرسمية من أوامر وأنظمة وقرارات ولوائح، وما قد يطرأ من تحديثات أو تعديلات عليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٢٦) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٦٤٣) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٧٥٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٨٠٧) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٠) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٨) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٦٧٨ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٧٤ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

إضافة فقرة إلى البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٥هـ، وذلك على النحو الآتي: «٦- متابعة ما ينشر في الجريدة الرسمية مما تكون معنية به الوزارة أو المصلحة الحكومية أو الجهاز ذو الشخصية المعنوية العامة، وتعميمه داخليا».

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٣) الصادر في ٢٩ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٩ وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٦٧٣ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة التراث، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٢) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٦٧٩) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٨٩١) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٢٣٨٩) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٦٢) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٠٧٥) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٧٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٥٣٠) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٨٨) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٨٥١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٢٤٣) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٣) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٦٥٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٣٥ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٣٤ / ٤) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٨٠ / ٢٧) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٣٠ / ٣٣) وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى هيئة التراث تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وفقا لما يحدده النظام، ولها على وجه خاص ما يأتي:

١- إعداد قائمة الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٢- وضع واعتماد السجل الوطني للحرفيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

٣- إعداد معايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٤- وضع واعتماد الترتيبات والآليات اللازمة لتصدير منتجات الحرف والصناعات اليدوية لخارج المملكة ولتفعيل قنوات محلية ودولية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية وبيعها، وذلك بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- إعداد مشروعات اللوائح الخاصة بتدريب الحرفيين وتأهيلهم وتصنيفهم، على أن تعتمد من مجلس إدارة هيئة التراث.

٦- إعداد برامج التلمذة وغيرها من برامج التدريب ونقل المعرفة المرتبطة بالحرف والصناعات اليدوية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧- تنفيذ المشاريع الوطنية التي تعنى بجمع الحرف والصناعات اليدوية ومنتجاتها وتوثيقها وإثبات مصدرها الجغرافي.

٨- إعداد الضوابط الخاصة بتصنيع وتسويق الهدايا التذكارية لمنتجات الحرف والصناعات اليدوية، ورفعها إلى وزارة الثقافة لاعتمادها.

٩- اعتماد متاجر بيع منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

رابعا

تتولى هيئة التراث ممارسة الاختصاصات والمهمات المقررة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفي البند (ثالثا) من هذا القرار، بالتعاون مع وزارة الثقافة والجهات المرتبطة بوزير الثقافة. وللوزير إسناد ممارسة أي من تلك الاختصاصات والمهمات إلى الوحدات التنظيمية بوزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بالوزير بالتنسيق مع الهيئة بما يحقق التكامل في أداء الاختصاصات والمهمات بين الوزارة والهيئة.

خامسا

تكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التراث لصلاحيته في اعتماد الضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤١) الصادر في ٢٣ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) تعديل نظام المرور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٠٦٨ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم ٤٥٦٩٠٥٣٩٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل عدد من أحكام تنظيم الهيئة المتصلة بآلية تشكيل مجلس الإدارة واختصاصات الجمعية العمومية والمجلس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩٤) وتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، والمذكرتين رقم (١٠٠) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٠٦١) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-١٠/ ٤٦/ت) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٧) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣١٧) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

أولا

حذف المادة (السابعة).

ثانيا

تعديل المادة (الثامنة) وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٦).

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.

٢- حذف صدر الفقرة (٧) لتكون الفقرة بالنص الآتي: «الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة».

ثالثا

تعديل المادة (التاسعة) وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة يكون ترتيبها (هـ مكرر) تنص على الآتي:

ممثل من وزارة الاستثمار عضوا.

٢- تعديل الفقرة (ز) لتصبح بالنص الآتي:

خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، يعينون بقرار من وزير العدل أعضاء.

٣- تعديل عجز المادة، ليكون بالنص الآتي:

ويجب أن يتوافر في العضو المعين وفقا للفقرة (ز) من هذه المادة الشرطان الآتيان:

١- أن يكون منتظما في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر (ثلاث) سنوات.

٢- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.

رابعا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين.

خامسا

تعديل الفقرة (٣) من المادة (الثالثة عشرة) لتصبح بالنص الآتي:

إعداد الحساب الختامي للهيئة.

سادسا

إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة عشرة) تنص على الآتي:

١٦- إقرار الميزانية السنوية للهيئة.

سابعا

تعديل عجز المادة (الخامسة عشرة) ليكون على النحو الآتي:

ويدخل في اختصاصات الأمين العام الآتي:

١- التصديق على صحة توقيعات الأعضاء الأساسيين.

٢- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا من المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) لمدة سنة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس فريق تطوير استراتيجية المرفق العدلي رقم ٤٢٦٢ وتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٩هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٧/ ٤٦/د) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٢هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٢٠٠٧٥٨٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، ورقم ٤٥٠٠٣٠٩٦٦٠ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٠هـ، في شأن محضر اجتماع فريق توحيد جهود العنونة.

وبعد الاطلاع على قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٤هـ، والمذكرات رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، ورقم (١٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، ورقم (٢٤١٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، ورقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، ورقم (٢٤١٠) وتاريخ ١٤٤٦/٧/٦هـ، ورقم (٣٣١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/١٠هـ، ورقم (٤٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦/٤٣-٢٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٨هـ.

يقرر

اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٠٦/٧/٢١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٤٦٤ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد رقم ١١٠٣٤٥٥٢ وتاريخ ١٦/ ٤ /١٤٤٦ هـ، في شأن طلب المركز الوطني للأرصاد تعديل المادة (الخامسة) من تنظيمه بإضافة ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني في عضوية مجلس إدارته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٣٨هـ، ورقم (٣٠٧٩١) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق البيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٦) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٩٣٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٧٠٩) وتاريخ ٥ /٨ /١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٤٦ /١٠ /ت) وتاريخ ١٣ /٩ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦هـ.

يقرر

تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ١٩ /٧ /١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة)، وذلك يإضافة فقرة فرعية (ج) بالنص الآتي:

ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) عضوا.

وتعديل ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة تبعا لذلك.

٢- تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي:

١- يودع المقابل المالي الذي يحصله المركز لدى الصندوق، وتودع بقية إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

٢- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١١ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠١) الصادر في ١٥ من أغسطس ٢٠٢٥م.