التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٦٢٣٠٠٠٩ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق لدراسة طلبات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ

يقرر

الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير -كل بحسب اختصاصه المكاني- ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢١) الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٩٤ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٣٢٩٠٠٠٢ وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٧٦) وتاريخ ١٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١١٢٩) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٢٣) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ / ٤٦ / م) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية لصلاحيته الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رابعا

يستمر مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير الحالي -المشكل بموجب البند (رابعا) من الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب المادة (الرابعة) من التنظيم.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بشأن تعديل النظام العيني للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٣٦٦ وتاريخ ١١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن مراجعة نظام التسجيل العيني للعقار.

وبعد الاطلاع على نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٠٩١) وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٤٣) وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٨) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٢ -١ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١ / ٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٥٩) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩١) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي:

«يكون الاطلاع على بيانات السجل العقاري متاحا للكافة، ويستثنى من ذلك الآتي:

١- بيانات ملاك الحقوق العينية، وفقا لما يحدده النظام واللائحة.

٢- بيانات العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية».

ثانيا

تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي:

«تعد الجهة المختصة قوائم بالعقارات المسجلة عينيا بناء على صكوك تسجيل الملكية الصادرة بموجب أحكام النظام، وتنشرها بالوسائل المناسبة التي تحددها اللائحة، على أن تحتوي تلك القوائم على بيانات صك تسجيل الملكية وهي: رقم العقار، وموقعه، ومساحته، والبيانات التخطيطية له».

ثالثا

تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

«١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الأول وفق ما قضت به المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التأشير بها في السجل العقاري، وقوائم العقارات المسجلة عينيا، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شأن الدعوى.

وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام التأشير في السجل العقاري، وفي قوائم العقارات المسجلة عينيا.

٢- يكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينيا وفق ما تحدده الجهة المختصة في قرار الإعلان للمنطقة العقارية، وللمتضرر من التسجيل العيني الأول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء إلى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٥) الموافقة على نظام الرقابة المالية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٥٩٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم ١١٨٩١ وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٣٨٠ه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٤٥٧) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧٧) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٢٧٤) وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٤) وتاريخ ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٤٢) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٨٧) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٣ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٧ / ١٩) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٦١٥) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٤) الموافقة على نظام الرياضة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٥٢٧ وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٢٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع نظام الرياضة،

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه،

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ،

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٥٨٩) وتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٥٤) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣١) وتاريخ ٢ / ٥ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٠٨) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٧٥٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٣٧) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء،

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٩ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ،

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢٤ / ٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ،

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٨٣٠) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٧هـ،

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع نظام الرياضة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم أحكام مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- تصحيح أوضاعهم بما يتفق معه خلال (سنة) من نفاذه. ولوزير الرياضة تمديد هذه المدة مدة مماثلة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تحدد النسبة التي لا تزيد عليها حصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركة، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (السابعة والثلاثين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤٣هـ.

رابعا

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات الصلة، تنسق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع ما يلزم من إجراءات وترتيبات لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وتصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن من الوزارة والمؤسسة والهيئة (كل بحسب اختصاصه).

خامسا

يحدد المقابل المالي، المنصوص عليه في المادة (الثالثة والتسعين) من مشروع النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

سادسا

تعد وزارة الرياضة مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين النادي أو الاتحاد، واللاعبين والمدربين، تشتمل على حقوق أطراف العلاقة وواجباتهم، وغيرها من الأحكام الأخرى ذات الصلة، وترفع عنها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.

سابعا

مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز، المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١- ٩ / ٤٢ / ق) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٢هـ، لوزير الرياضة -بعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المتصلة بالأنشطة الرياضية واللازمة لدعم وتحفيز الكيانات الرياضية، واقتراح الحوافز اللازمة لتنشيط قطاع الرياضة، والرفع عنها وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٨) تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٢٤١٩ وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية رقم ١٠٩٦٤ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تعديل بعض مواد تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣١٣٧) وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٢٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣‏-٤٧ / ١٠ / د) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٧) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، على النحو الآتي:

١- تعديل عبارة «يرتبط المركز تنظيميا بوزارة الصحة»، المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية)، لتصبح «يرتبط المركز تنظيميا بوزير الصحة».

٢- تعديل الفقرة (٦) من المادة (السادسة)، ليصبح نصها الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون وعمل المركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية».

٣‏- تعديل صدر المادة (الثامنة) بإضافة عبارة «بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة» إليها، بعد عبارة «ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى» الواردة فيها.

٤‏- تعديل الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي: «تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون إيراداته مما يأتي …».

٥- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة)، ليصبح نصها الآتي:

«أ- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات».

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية -المشار إليه- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

ثالثا

التأكيد على وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بألا يترتب على ما ورد في البندين (أولا، وثانيا) من هذا القرار أي تكاليف مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المقرة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٦) الموافقة على نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٥٩٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٢٩) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٠٢٦ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموح د لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

ثانيا

ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.

ثالثا

تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.

رابعا

يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامسا

يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادسا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.

سابعا

قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

ثامنا

لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاما، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) الموافقة على نظام المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٦٢٥ وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٧٧٨ وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١١٥) وتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١١٩) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٨٧) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، والمذكرتين رقم (٨٢٥) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٤٥٢) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٥ / ٤٦ / ت) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٧٥ / ٣٥) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣١ / ٣) وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٥٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٥) الصادر في ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤١) الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ وتاريخ ٣٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم ٣٤٠٠٤ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن نقل اختصاص إصدار ترخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام وزارة التجارة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) وتاريخ ٦ / ٤ / ١٣٧٤ه.

وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم المهن الحرة، الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٣٤٩) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٠٠٠) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٦٠٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٤٩ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٦٤) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة.

ثانيا

يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة على المدد اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار، وتمديدها.

ثالثا

تقوم وزارة التجارة بحصر جميع ما يتوفر لديها من سجلات وتراخيص بمهنة الاستشارات الكيميائية السابقة، ويشمل ذلك حصر كل عقوبة صدرت على الحاصلين على تلك التراخيص الاستشارية، وذلك لتزويد وزارة الطاقة بها.

رابعا

تستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار التراخيص وتجديدها إلى حين اكتمال عملية النقل -بحسب المدد التي سيتفق عليها بين صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ومعالي وزير التجارة وفق ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار- ويكون إصدارها وتجديدها خلال هذه الفترة بقرار من وزارة التجارة.

خامسا

يشكل فريق من وزارة التجارة ووزارة الطاقة، للعمل بشكل مشترك على دراسة طلبات الترخيص -التي ترد إلى وزارة التجارة، وفق ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار- خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات حيالها.

سادسا

لا يخل ما ورد في البند (أولا) من هذا القرار بسريان التراخيص الصادرة لممارسي مهنة الاستشارات الكيميائية قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند.

سابعا

تراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ومنها وضع آلية لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة لإصدار كل ترخيص، وتتخذ ما يلزم في شأنها، وترفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٠٤٥ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الحج والعمرة رقم ٤٤٠٥٠٣٠٣٨ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ، في شأن التقرير الذي رفعته الوزارة حيال ما تضمنه نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج من أحكام وتقييم لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.

وبعد الاطلاع على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٥٩) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٤٦٧) وتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٤٤٤) وتاريخ ٢٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٢١٤) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٦٧٥) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٥٤٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٠٧٣) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١١ / ٤٦ / ت) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨ / ٢) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

يكون تحديد المقابل المالي -الوارد في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١١) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٠هـ- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي) والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٦ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٢) الصادر في ١٤ من نوفمبر ٢٠٢٥م.