التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٢) الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل (٢ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (١) من المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ‏٨‏ / ٢٠٢٦م.

ثانيا

قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة السوق المالية: قرار رقم (٢٠٢٦ / ٤٤ / ٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

English

إن مجلس هيئة السوق المالية

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) وتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ،

ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٣٢) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٣هـ.

يقرر ما يلي

أ- اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة المعدلة، وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ب- إعلان مضمون الفقرة (أ) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٦ / ٠٢ / ٠٣) الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»،

وبناء على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ،

وبناء على برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، المبلغ بها الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في قراره رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ /‏٣‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة في المملكة،

وإلى ما تضمنه البند (ثالثا) من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٣٤٣٥) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٤هـ، بتوجيه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد المتطلبات الاقتصادية الفعلية (Economic Substance Requirement) والتحقق منها سنويا في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البنود (أولا، ورابعا، وخامسا، وتاسعا) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- ومراقبة المنشآت العاملة في تلك المناطق مما هو داخل في اختصاصها،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم (٠١‏-٠١‏-٢٦) وتاريخ ١٠ /‏٢‏ /٢٠٢٦م،

وبعد الاطلاع على العرض المقدم من الإدارة التنفيذية بشأن مرئيات أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس والمرئيات الواردة من العموم والجهات الحكومية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على مشروع لائحة المتطلبات الاقتصادية الفعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

صدر في: ١٠ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٨ / ت ر ٤ / ٢٠٢٦) بشآن نظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٤) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧/٣٠٨٣) الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ / ١١٢٣) بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٣ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٤٢٠٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر

English

إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢١هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧ / وز) وتاريخ ٢٣ / ٩ / ١٤٢٢هـ، وتعديلاتها.

ثالثا

يبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥١) الصادر في ٣٠ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٧١٠٥٤٢٤) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣ه، والتي تنص على قيام المركز ب: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،

وإلى الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /‏٨‏ /١٤٤٠ه،

وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٣/١/٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /‏١٠‏ /١٤٤٣ه،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات البناء والهدم الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٧٠٠٠٠٦٨٧٤) بشأن مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية

English

إن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (٢) من البند (ثامنا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ‏٤‏ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على القرار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبق مدة الإشعار الواردة في القرار المشار إليه أعلاه، على جميع عقود الإيجار السكنية السارية عند نفاذ الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ثانيا

في حال عدم استيفاء مدة الإشعار البالغة (٣٦٥) يوما قبل تاريخ انتهاء العقد، يتجدد العقد بالقدر اللازم لاستكمال تلك المدة من تاريخ توجيه الإشعار بعدم الرغبة في التجديد.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخه.

والله الموفق.

الرئيس التنفيذي
عبدالله بن سعود الحماد

صدر في: ٧ من رمضان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٨) الصادر في ٦ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار رقم (/ ٢ ر ٢٠٢٦ / ٢ /) الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة

English

إن وزير الصحة

رئيس مجلس إدارة المركز

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس

وبعد الاطلاع على صلاحيات مجلس إدارة المركز الواردة في المادة العاشرة من التنظيم، والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦٩ وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ،

وإشارة إلى قرار مجلس إدارة هذا المركز رقم (٥ / م / ٨ / ١٢ / ٢٠٢٥)، بجلسته (الثامنة) المنعقدة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م، المتضمن الموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بمناسبة إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة.

يقرر ما يلي

الموافقة على إقرار لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة بحسب الصيغة المرافقة.

والله ولي التوفيق.

وزير الصحة
رئيس مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل

صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٠) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (١٨٦) إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبناء على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٩٩) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

ينذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوما تبدأ من اليوم التالي للإنذار.

ثانيا

في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولا)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقا لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقا للآتي:

شكل الشركة رأس المال الغرامة
جميع أشكال الشركات أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٠٠٠) ريال
من ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٢٠,٠٠٠) ريال
أكثر من ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٤٠,٠٠٠) ريال
أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (٨٠,٠٠٠) ريال

ثالثا

في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.

رابعا

تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقا للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

خامسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.