التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٧١٣ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص للشركة المصرية الكويتية المتطورة للتشغيل والصيانة لإنشاء وتملك شبكة محلية لتوزيع الغاز الطبيعي

English

إن وزير الطاقة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦/ ١٤٤٤هـ، التي نصت على «يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: (النقل، المعالجة، التجزئة، تنقية الغاز، التجميع، التخزين، التوزيع المحلي، الاستيراد والتصدير، البيع، إنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين)».

يقرر ما يأتي:

أولا: الترخيص للشركة المصرية الكويتية المتطورة للتشغيل والصيانة، سجل تجاري (٢٠٥٠١٦٧٨١٥) وتاريخ ١٧ /٧/ ١٤٤٤هـ، لإنشاء وتملك شبكة محلية لتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام وتشغيلها وممارسة نشاط التوزيع المحلي، وفقا للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) في هذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبينة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانيا: تكون مدة الترخيص (٣٥) خمساً وثلاثين سنة ميلادية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثا: يعمل بهذا القرار بدءا من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعا: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادسا: يبلّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للطيران المدني: قرار رقم (٣٧/٥٨٨) الموافقة على السياسة واللوائح الاقتصادية للطيران المدني

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما، واستنادا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٤) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٢٦هـ، التي تقضي بأن تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك «تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، والتصاريح، والإجازات، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة»، وإلى المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام ذاته التي تنص على أن «يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام»، وإلى الأمر السامي الكريم رقم ١٧٠٤٩ وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني باتخاذ ما يلزم في شأن «فصل الأعمال ذات الطابع التنظيمي (الرقابي)، عن الأعمال ذات الطابع التشغيلي للهيئة ومراجعة تنظيمها والأنظمة والقرارات ذوات الصلة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه».

وبعد الاطلاع على ما يلي:

– نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٨ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٢٥هـ، ولائحته التنفيذية.

– اللوائح الاقتصادية المنظمة لقطاع النقل الجوي بالمملكة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (١-٣) بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٧هـ.

– اللائحة المنظمة لنشاط مناولة الخدمات الأرضية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١-٦) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٢٧هـ.

– اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (٢ت – ١٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٨هـ، وجميع تعديلاتها.

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-١٤٠) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٣٢هـ، القاضي باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مما ورد في الباب الرابع (ترخيص ناقل جوي أجنبي) في اللائحة الاقتصادية للطيران المدني.

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٨-٩٣) بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٣١هـ، المتضمن دراسة وضع سوق الطيران الخاص.

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ت-١٦٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٣هـ، المتضمن حزمة المميزات المقدمة للناقلات الوطنية.

– قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢١٧/١٢) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٣٥هـ، المتضمن طرح منافسة رخصة الخدمات الأرضية بمطارات المملكة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على السياسة الاقتصادية للطيران المدني بصيغتها المرفقة.

ثانيا

الموافقة على اللوائح الاقتصادية التالية وملاحقها بصيغتها المرفقة:

١- اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي.

٢- اللائحة الاقتصادية للخدمات الأرضية وخدمات الشحن الجوي.

٣- اللائحة الاقتصادية للمطارات.

ثالثا

الموافقة على مصفوفة الصلاحيات للوائح الاقتصادية بالصيغة المرفقة.

رابعا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات لمجلس الإدارة، مع مراعاة استمرار العمل بالأجور الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢ت/١٨) بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٨هـ، وجميع تعديلاتها إلى حين صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بخلاف ذلك.

خامسا

تفويض معالي رئيس الهيئة بصلاحية التعديل على الملاحق الواردة في اللوائح الاقتصادية المشار إليها في هذا القرار، مع إحاطة المجلس بأي تعديلات تطرأ على هذه الملاحق.

سادسا

تفويض معالي رئيس الهيئة بتصحيح أوضاع مقدمي الخدمات الحاصلين على موافقة أو ترخيص اقتصادي ساري المفعول، وإصدار القرارات اللازمة لذلك بما فيها إصدار التراخيص الاقتصادية وفق اللوائح الاقتصادية المشار إليها أعلاه، ولمدة ستة أشهر.

سابعا

تنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويبدأ العمل بها وفق الجدول الزمني المرفق لهذا القرار.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٥) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

لجنة البيع والتأجير على الخارطة: قرار رقم (٥٥٣) شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة

English

المادة (١)

تسري هذه الشروط والمتطلبات على الجهات الاستشارية الهندسية التي لديها خبرة في الإشراف على المباني والإشراف على البنية التحتية، أحدهما أو كلاهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفق درجة تصنيفه كما هو وارد في المادة (٥)، وكذلك توفر الكادر الهندسي المؤهل، لممارسة نشاط الإشراف الهندسي لمشاريع البيع على الخارطة.

المادة (٢)

تهدف هذه الشروط والمتطلبات إلى:

١- رفع مستوى جودة الإشراف الهندسي لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

٢- زيادة الثقة في مشاريع البيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

المادة (٣)

لا يجوز ممارسة الإشراف الهندسي على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة إلا بعد الحصول على شهادة التأهيل من اللجنة.

المادة (٤)

١- يقدم طلب التأهيل الهندسي إلى لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بعد سداد المقابل المالي، وفقا للنموذج المعد لذلك ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به ما يلي:

أ- شهادة السجل التجاري.

ب- شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، على أن تتضمن (إدارة المشاريع الإنشائية – الاستشارات الهندسية والمعمارية – الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري).

ت- بيان بالمشاريع المنفذة التي قامت الجهات الاستشارية الهندسية بالإشراف عليها.

ث- اجتياز (١٠٪) أو (٥) من مهندسي الجهات الاستشارية الهندسية البرنامج التدريبي المقر من اللجنة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة مجتازا للبرنامج التدريبي.

ج- شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقا بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.

٢- للجنة في حال عدم توافر أي من المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:

أ- طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.

ب- إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها خلال مدة (٦٠) يوما.

ت- زيارة الجهة الاستشارية الهندسية طالبة التأهيل للتأكد من بيانات ومعلومات التأهيل.

٣- يعتبر الطلب لاغيا بعد مضي (٦٠) يوما من تاريخ طلب المعلومات الإضافية أو تقديم الملاحظات دون استكمال أو تعديل الملاحظات المرصودة على الطلب.

المادة (٥)

تؤهل الجهات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع البيع أو التأجير على الخارطة حسب درجة تصنيفها في شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن (بلدي) للجهات الاستشارية الهندسية بحسب الجدول أدناه:

درجة تصنيف بلدي الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحد
الأولى غير محدد
الثانية (١) مليار ريال
الثالثة (٥٠٠) مليون ريال
الرابعة (٢٥٠) مليون ريال
الخامسة (١٠٠) مليون ريال

المادة (٦)

تنشر هذه الشروط والمتطلبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٠) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٧) الموافقة على لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

English
صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: قرار رقم (١٥١٦) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

English

إن رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

بناء على الصلاحيات الممنوحة له، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

وبناء على المادة (الثانية والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩) وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على ما عرضه علينا معالي رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يبلغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
د. عبدالله بن شرف الغامدي

صدر في: ٩ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٨) الصادر في ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (٤٩٩) تعديلان في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

English

إن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

رقم (١ / ق) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ، وبعد الاطلاع على المادة الحادية والثلاثين من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٥) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١هـ.

يقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (١) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة».

ثانيا: الموافقة على تعديل الفقرة (٣ / ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري – بحسب الأحوال – التي تحددها الهيئة، بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري».

ثالثا: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وتبلَغ للجهات المختصة ومن يلزم لاعتمادها والعمل بموجبها.

والله الموفق.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٦٦١٨) الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٣ /٥/ ١٤٣٨هـ، وعلى نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦) وتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤٣٨هـ، وتعديلاته. وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩-١-٢٠١٧) وتاريخ ١٣ /٩/ ١٤٣٨هـ,وتعديلاتها. وعلى الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية، الصادرة بقرار محافظ الهيئة رقم (٢٤١٩٩) وتاريخ ٢١ /٩/ ١٤٤٠ه، وتعديلاتها.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على تعديل الإرشادات والقواعد الإجرائية المتعلقة بالأختام الضريبية بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس شؤون الجامعية: قرار رقم (٤٥ / ١٦ / ٤) إقرار اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية

English

إن مجلس شؤون الجامعات

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، والبند (رابعاً) من المرسوم الملكي الكريم المشار إليه الذي يقضي بأن «يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات».

وبناءً على الفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) من نظام الجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢ /٣/ ١٤٤١هـ، التي تنص على أن من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات «إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها».

يقرر ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.

ثانياً: على الجامعات والكليات الأهلية القائمة عند نفاذ اللائحة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (سنة) تبدأ من تاريخ نفاذها.

والله ولي التوفيق.

وزير التعليم

رئيس مجلس شؤون الجامعات

يوسف بن عبدالله البنيان

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٠٣) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٧١٢١) الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

English

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل، وبناءً على المادتين (٩٠،٨٩) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣ /١١/ ١٤٢٣هـ، المتضمنة لأحكام الإدخال المؤقت.

وبعد الاطلاع على المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (٢٧٤٨) وتاريخ ٢٥ /١١/ ١٤٢٣هـ، والتي نصت على أن «يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الإدخال المؤقت لبقية أنواع البضائع الواردة في المادة (٩٠) من نظام (قانون) الجمارك الموحد، على ألا تتجاوز مدة الإدخال ستة أشهر».

يُقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٣٧) إضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

English

قرار وزير المالية رقم (١٣٧) وتاريخ ٠٦ /٠٢/ ١٤٤٥هـ

إن وزير المالية

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤) وتاريخ ٢٩ /٦/ ١٣٧٠هـ وعلى المرسوم الملكي (م/٢٦) وتاريخ٢٠ /٣/ ١٤٤٠هـ، المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ٣٠ /٢/ ١٤٣٦هـ، القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٢ /٧/ ١٤٠٥هـ، وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ ٩ /٥/ ١٤٤٤هـ.

يقرر الآتي:

أولاً: إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٥) وتاريخ ٧/٧/ ١٤٤٠هـ، لتصبح على النحو الآتي:

أ- يُعدل تعريف «أنشطة التمويل» الوارد في البند (أولاً)، ويكون وفق النص الآتي:

أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

ب- تضاف الفقرتان الفرعيتان (٤) و(٥) إلى البند (رابعاً)، وتكون وفق النص الآتي:

(٤) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

(٥) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

ج – تُعدل الفقرة (١) من البند (سادساً) وتكون وفق النص الآتي:

(١) تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة (١) من البند (رابعاً) من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليّة

صدر في: ١٣ / ٢ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٣م.