التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٧ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٧ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
التأهيل المهني في مجال التدريب
١ ممارسة التدريب للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بدون موافقة الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى لا تنطبق أفراد ٢،٨٠٠ منشآت ٢٢،٨٠٠ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤
٢ عدم تفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة أو إيقافه غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٣ ممارسة التدريب للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بموافقة ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى لا تنطبق ٢٢،٨٠٠ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤
٤ عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٥ عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل برنامج تدريبي معتمد غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٦ عدم توفير مدربين وفق متطلبات البرامج التدريبية لتنفيذ برامج التأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٧ عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني بالحد الأدنى للغات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٨ منح شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربين رغم تجاوزهم نسبة الغياب المسموح بها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٩ زيادة عدد المتدربين في القاعة التدريبية عن الحد المسموح به غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٠ عدم وضع خطط دورية (جداول زمنية) لتقديم البرامج التدريبية، وتزويد الهيئة بها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١١ تقديم برامج تدريبية عن بعد دون الحصول على موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٢ استخدام قاعات بتجهيزات فنية وتقنية غير مكتملة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٣ عدم توفير موقع إلكتروني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٤ عدم توفير الأدوات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٥ عدم استجابة مقدم خدمة التأهيل المهني حال استدعائه من قبل الهيئة خلال المهلة (المحددة (٥ أيام عمل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
التأهيل المهني في مجال الاختبار
١٦ ممارسة الاختبار للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بدون موافقة الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى لا تنطبق أفراد ٢،٨٠٠ منشآت ٢٢،٨٠٠ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤
١٧ الاخلال بشرط التغطية الجغرافية في مناطق المملكة لمقدمي خدمات التأهيل المهني في مجال الاختبار جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١٦٠٠ ٢٤٠٠ ٤٨٠٠ ١٢٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٨ عدم تفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة أو إيقافه غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
١٩ ممارسة الاختبار للتأهيل المهني للسائقين بموافقة ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى لا تنطبق ٢٢،٨٠٠ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤
٢٠ عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني بالحد الأدنى للغات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢١ عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالاختبارات المعتمدة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ٣٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٢ التلاعب بنتائج الاختبارات للسائقين جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ٣٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٣ تنفيذ اختبارات غير محوسبة أو خارج المقر المعتمد أو عن بعد جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ٣٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٤ عدم تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتدربين فور صدورها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٥ عدم تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها، ومشاركتها مع الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٦ عدم توفير موقع إلكتروني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٧ عدم توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ٣٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٨ عدم تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد السائقين غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٢٩ عدم التحقق من هوية السائق قبل إجراء الاختبار جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٤٠٠ ٦٠٠ ١٢٠٠ ٣٢٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥
٣٠ عدم استجابة مقدم خدمة التأهيل المهني حال استدعائه من قبل الهيئة خلال المهلة (المحددة (٥ أيام عمل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *