صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢٧ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| التأهيل المهني في مجال التدريب | ||||||||||||||
| ١ | ممارسة التدريب للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بدون موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | لا تنطبق | أفراد ٢،٨٠٠ منشآت ٢٢،٨٠٠ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | ||||
| ٢ | عدم تفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة أو إيقافه | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٣ | ممارسة التدريب للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بموافقة ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | لا تنطبق | ٢٢،٨٠٠ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | ||||
| ٤ | عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٥ | عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لكل برنامج تدريبي معتمد | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٦ | عدم توفير مدربين وفق متطلبات البرامج التدريبية لتنفيذ برامج التأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٧ | عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني بالحد الأدنى للغات | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٨ | منح شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربين رغم تجاوزهم نسبة الغياب المسموح بها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٩ | زيادة عدد المتدربين في القاعة التدريبية عن الحد المسموح به | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٠ | عدم وضع خطط دورية (جداول زمنية) لتقديم البرامج التدريبية، وتزويد الهيئة بها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١١ | تقديم برامج تدريبية عن بعد دون الحصول على موافقة الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٢ | استخدام قاعات بتجهيزات فنية وتقنية غير مكتملة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٣ | عدم توفير موقع إلكتروني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٤ | عدم توفير الأدوات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٥ | عدم استجابة مقدم خدمة التأهيل المهني حال استدعائه من قبل الهيئة خلال المهلة (المحددة (٥ أيام عمل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| التأهيل المهني في مجال الاختبار | ||||||||||||||
| ١٦ | ممارسة الاختبار للتأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل بدون موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | لا تنطبق | أفراد ٢،٨٠٠ منشآت ٢٢،٨٠٠ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | ||||
| ١٧ | الاخلال بشرط التغطية الجغرافية في مناطق المملكة لمقدمي خدمات التأهيل المهني في مجال الاختبار | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١٦٠٠ | ٢٤٠٠ | ٤٨٠٠ | ١٢٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٨ | عدم تفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة أو إيقافه | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ١٩ | ممارسة الاختبار للتأهيل المهني للسائقين بموافقة ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | لا تنطبق | ٢٢،٨٠٠ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | ||||
| ٢٠ | عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني بالحد الأدنى للغات | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢١ | عدم التزام مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالاختبارات المعتمدة من الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠٠ | ٣٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٢ | التلاعب بنتائج الاختبارات للسائقين | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠٠ | ٣٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٣ | تنفيذ اختبارات غير محوسبة أو خارج المقر المعتمد أو عن بعد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠٠ | ٣٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٤ | عدم تزويد الهيئة بنتائج اختبارات المتدربين فور صدورها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٥ | عدم تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها، ومشاركتها مع الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٦ | عدم توفير موقع إلكتروني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٧ | عدم توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠٠ | ٣٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٨ | عدم تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد السائقين | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٢٩ | عدم التحقق من هوية السائق قبل إجراء الاختبار | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ١٢٠٠ | ٣٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
| ٣٠ | عدم استجابة مقدم خدمة التأهيل المهني حال استدعائه من قبل الهيئة خلال المهلة (المحددة (٥ أيام عمل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٢ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٣ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٤ | مضاعفة الغرامة ،بمعامل ٥ |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
