التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٢ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٢ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
١ ممارسة نشاط النقل الدولي دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٣,٠٠٠ منشآت ٢٨,٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٢ ممارسة نشاط النقل الدولي بترخيص ملغى جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨,٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٣ ممارسة نشاط النقل الدولي بترخيص منته جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٦,٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٤ ممارسة نشاط النقل الدولي خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٠,٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٥ ممارسة نشاط النقل الدولي بترخيص مقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٠,٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٦ ممارسة نشاط النقل الدولي من خلال فرع غير مرخص له جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨,٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٧ تأخر مقدم خدمة النقل الدولي في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٨ تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢,٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٩ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢,٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٠ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما يوما ٢,٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠)
١١ القيام بأي أعمال تحضيرية لممارسة نشاط النقل الدولي دون ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢,١٠٠ منشآت ١٦,٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٢ تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة التشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢,١٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٣ التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
١٤ قيادة السائق ببطاقة سائق مهني مقيدة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢,١٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٥ قيادة السائق ببطاقة سائق مهني ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢,٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٦ قيادة السائق ببطاقة سائق مهني منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢,١٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٧ قيادة السائق خلال فترة إيقاف بطاقة السائق المهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢,٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٨ عدم قيام السائق بإجراء فحص سريع للحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
١٩ عدم وجود سجل للتأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٠ عدم قيام السائق بالتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢١ قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٢ عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٣ عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٤ عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٥ تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٦ عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٧ عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٨ وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٢٩ عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٠ عدم قيام السائق بتسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣١ عدم حمل السائق جميع الوثائق الخاصة به أو المطلوبة لعملية النقل أثناء عملية النقل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٢ عدم التزام السائق بلبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٣ عدم تقيد السائق بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٤ عدم وجود كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني في الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٥ عدم التأكد من وجود إثباتات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٦ عدم تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلومتر وأكثر غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٧ عدم تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٨ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٣٩ قيام مقدم الخدمة بإجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات المؤهلين من قبل الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٠ تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤١ تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، أو رفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٢ عدم العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٣ تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٤ عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٥ تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٦ السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٧ عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٨ عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها أو إلى مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٤٩ وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥. –
٥٠ عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥١ استخدام مطبوعات لا تحمل بشكل واضح (اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي) في جميع المكاتبات والمراسلات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٢ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٣ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٤ عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٥ عدم وجود كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني في حافلة الناقل الأجنبي، يتضمن البيانات المطلوبة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٦ عدم قيام الناقل الأجنبي بتأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلومتر وأكثر غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٧ عدم تقيد الناقل الأجنبي بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٨ قيام الناقل الأجنبي بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير واقعة على مسار طريق العودة جسيمة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٥٩ قيام الناقل الأجنبي بتحميل الركاب من المملكة في طريق العودة الى بلد تسجيل الحافلة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي للناقل الأجنبي جسيمة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٠ قيام الناقل الأجنبي بالتنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦١ دخول حافلة الناقل الاجنبي فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة دون الحصول على موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٢ قيام الناقل الأجنبي بتنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٣ عدم تعاقد الناقل الأجنبي مع وكيل محلي داخل المملكة العربية السعودية جسيمة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥. تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر
٦٤ عدم مراجعة مقدم خدمة النقل الدولي للهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٥ قيام مقدم خدمة النقل الدولي بإحداث تغيير في الكيان القانوني دون موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٦ عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات جسيمة لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٧ عدم سلامة ارتباط التجهيزات الفنية بمنصة الهيئة الإلكترونية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٦٨ عدم الاستمرار بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥
نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي
٦٩ ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية أفراد ٣،٠٠٠ منشآت ٢٨،٨٠٠ مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢
٧٠ ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي بترخيص ملغى جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ٢٨،٨٠٠ مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢
٧١ ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي بترخيص منته جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٧٢ ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٧٣ ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي بترخيص مقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٧٤ ممارسة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي للنشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ٢٨،٨٠٠ مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢ مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة العقوبة الإضافية بمعامل ٢
٧٥ تأخر الوكيل المحلي للناقل الأجنبي في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٧٦ التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر ٢٥،٦٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤.
٧٧ ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل انتقال الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية* ١٩،٢٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤.
٧٨ عدم توفير الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لبيانات الرحلات والركاب والسائق لكل رحلة للناقل غير السعودي قبل دخول أو مغادرة الحافلة لأراضي المملكة العربية السعودية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٧٩ استعمال الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لمطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٨٠ عدم مراجعة الوكيل المحلي للناقل الاجنبي للهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.
٨١ قيام مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الاجنبي بإحداث تغيير في الكيان القانوني دون موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. مضاعفة الغرامة بمعامل ٤. مضاعفة الغرامة بمعامل ٥.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *