صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٩ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات | ||||||||||||||
| ١ | ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٢ | ممارسة النشاط بترخيص منته | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ١٦،٠٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٣ | ممارسة النشاط بترخيص ملغى | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٤ | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٥ | ممارسة النشاط خلال فترة الترخيص المقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٦ | القيام بأي أعمال تحضيرية لممارسة النشاط دون ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٢،٠٠٠ منشآت ١٦،٠٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٧ | تشغيل حافلة دون الحصول بطاقة تشغيل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٨ | تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة تشغيل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،٠٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٩ | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ١٠ | تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ١١ | قيادة السائق دون الحصول بطاقة سائق مهني | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ١٢ | قيادة السائق ببطاقة سائق مهني مقيدة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٠٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ١٣ | قيادة سائق ببطاقة سائق مهني منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٠٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ١٤ | قيادة سائق ببطاقة سائق مهني ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ١٥ | تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة سائق مهني | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ١٦ | عدم قيام السائق بالتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ١٧ | عدم قيام السائق بإجراء فحص سريع للحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ١٨ | عدم التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ١٩ | عدم التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٢٠ | عدم التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٢١ | عدم إبراز الوثائق المطلوبة عند طلبها من المفتش. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٢٢ | عدم سلامة ارتباط التجهيزات الفنية لدى المنشأة مقدمة الخدمة بمنصة الهيئة الإلكترونية | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٣ | عدم استمرار المنشأة مقدمة الخدمة بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٤ | عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |
| ٢٥ | عدم عناية المنشأة مقدمة الخدمة بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٦ | عدم محافظة المنشأة مقدمة الخدمة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٧ | سماح المنشأة مقدمة الخدمة بتحميل الأمتعة، أو أي منقولات أخرى، غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٨ | وضع المنشأة مقدمة الخدمة لملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٢٩ | عدم وضع اسم المنشأة مقدم الخدمة، ونوع النشاط، والعنوان البريدي والهاتفي بشكل واضح على جميع المكاتبات والمراسلات | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٠ | عدم تحديث المنشأة مقدمة الخدمة لبيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣١ | عدم قيام المنشأة مقدمة الخدمة بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٢ | عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بتمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٣ | عدم إصدار المنشأة مقدمة الخدمة كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل ورقي أو آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٤ | عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بتوفير إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٥ | عدم توفر المنشأة مقدمة الخدمة رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٦ | تشغيل المنشأة مقدمة الخدمة حافلات غير مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٧ | عدم تأمين المنشأة مقدمة الخدمة سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلو متر وأكثر. | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٣٨ | عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٣٩ | عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بموافقة الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٠ | عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٤١ | تأخر المنشأة في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٢ | تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٣ | تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٤ | إجراء تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٤٥ | تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
| ٤٦ | عدم توفر أي من أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، أو أنها غير صالحة للاستخدام | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٧ | عدم تقيد المنشأة مقدمة الخدمة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ١٠٠ | ١٥٠ | ٣٠٠ | ٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٤٨ | قيام المنشأة بنقل منسوبيها ومستلزماتهم لأغراض الحج والعمرة دون اخذ موافقه الهيئة والجهات المعنية. | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر |
| ٤٩ | الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة في إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
