التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٨ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٨ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نقل الركاب بالحافلات بين المدن
١ ممارسة النشاط دون إبرام العقد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٣،٢٠٠ منشآت ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٢ ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ – مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –
٣ ممارسة النشاط بعد إلغاء العقد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٣٨،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٤ قيام الشخص بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، أو التسويق والإعلان بكافة أنواعه جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢،٤٠٠ منشآت ١٩،٢٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٥ تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج المرافق التابعة لمقدمي الخدمة، دون الحصول على موافقة من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦ تشغيل الحافلة بدون بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٧ تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٨ تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٩ عدم إزالة الهوية أو الشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة عند إخراجها من النشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٠ عدم إلغاء بطاقة التشغيل السارية للحافلة عند إخراجها من النشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١١ قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٢ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ١٩،٢٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٣ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *