صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٨ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| نقل الركاب بالحافلات بين المدن | ||||||||||||||
| ١ | ممارسة النشاط دون إبرام العقد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٣،٢٠٠ منشآت ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٢ | ممارسة النشاط بعد انتهاء العقد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | |||
| ٣ | ممارسة النشاط بعد إلغاء العقد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٣٨،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٤ | قيام الشخص بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، أو التسويق والإعلان بكافة أنواعه | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٢،٤٠٠ منشآت ١٩،٢٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٥ | تواجد المركبات التابعة لغير مقدمي الخدمة في داخل وخارج المرافق التابعة لمقدمي الخدمة، دون الحصول على موافقة من الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ١،٦٠٠ | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ٦ | تشغيل الحافلة بدون بطاقة تشغيل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٧ | تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٨ | تشغيل الحافلة ببطاقة تشغيل ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٩ | عدم إزالة الهوية أو الشعارات الخاصة بمقدم الخدمة عن الحافلة عند إخراجها من النشاط | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١٠ | عدم إلغاء بطاقة التشغيل السارية للحافلة عند إخراجها من النشاط | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | لا ينطبق | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، – |
| ١١ | قيادة الحافلة دون الحصول على بطاقة سائق مهني | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | |||
| ١٢ | قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ١٩،٢٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | |||
| ١٣ | قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا ينطبق | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢٥،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣. إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | |||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
