التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات – اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٤/٤٧/١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٤/٤٧/١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
جميع أنشطة اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع
١ التأخير في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢ التعاقد مع شاحنة أجنبية غير مصرحة لنقل بضاعة برا جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣ التعامل مع ناقل غير مرخص من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤ القيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بدون ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى عقوبة إضافية أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية
٥ إدخال بيانات غير صحيحة في وثيقة الشحن غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٦ شحن بضاعة دون إصدار وثيقة شحن لها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٧ عدم الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة لمدة لا تقل عن (٣) سنوات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٨ عدم الالتزام بإيصال البضاعة وفق التاريخ المحدد في عقد الشحن غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٩ عدم التزام مقدم الخدمة في ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٠ عدم المحافظة على سلامة البضاعة المنقولة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١١ عدم إبرام عقد شحن ورقي أو إلكتروني وفق أحكام اللائحة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٢ عدم تحديث مقدم الخدمة بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٣ عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن نشاط مقدم الخدمة جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور
١٤ عدم تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور
١٥ إدخال بيانات غير صحيحة في وثيقة الشحن غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٥٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٦ إصدار وثيقة شحن تجميعية دون إعداد ملحق معلومات مستقل لكل مستفيد ومتضمن لكافة العناصر جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٠٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٧ عدم وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة تشمل التعامل مع المستفيدين والناقلين والشكاوى جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٠٠٠ ١،٥٠٠ ٣،٠٠٠ ٨،٠٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٨ الوساطة في نقل بضاعة دون أخذ موافقة كل من المستفيد والناقل على سياسة تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٠٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٩ ممارسة النشاط بترخيص مقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٢٠ ممارسة النشاط بعد انتهاء ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٢١ ممارسة النشاط بعد إلغاء ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية
٢٢ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٢٣ ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية أفراد ٣،٦٠٠ منشآت ٢٨،٠٠٠ عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية
٢٤ التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور ٢٠،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤،
٢٥ ممارسة النشاط مع الإخلال بشروط سريان الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص – –
٢٦ ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه قبل انتقال الترخيص باسمه جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى عقوبة إضافية ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤،
نشاط الوساطة في نقل البضائع
٢٧ عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٨ عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام – ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٩ ممارسة النشاط من خلال فرع مع الإخلال بشروط سريان الترخيص الفرعي جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع
٣٠ استقبال بضائع أو التعامل معها بشكل مباشر من خلال المرخص في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع جسيمة لا ينطبق لا يوجد – ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *