صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٤/٤٧/١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| جميع أنشطة اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع | ||||||||||||||
| ١ | التأخير في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢ | التعاقد مع شاحنة أجنبية غير مصرحة لنقل بضاعة برا | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٣ | التعامل مع ناقل غير مرخص من الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤ | القيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بدون ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية من المرة الأولى | عقوبة إضافية | أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية | ||||
| ٥ | إدخال بيانات غير صحيحة في وثيقة الشحن | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٦ | شحن بضاعة دون إصدار وثيقة شحن لها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٧ | عدم الاحتفاظ بكافة المستندات الخاصة بالبضائع وعمليات الوساطة لمدة لا تقل عن (٣) سنوات | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٨ | عدم الالتزام بإيصال البضاعة وفق التاريخ المحدد في عقد الشحن | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٩ | عدم التزام مقدم الخدمة في ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ١٠ | عدم المحافظة على سلامة البضاعة المنقولة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١١ | عدم إبرام عقد شحن ورقي أو إلكتروني وفق أحكام اللائحة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٢ | عدم تحديث مقدم الخدمة بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ١٣ | عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات عن نشاط مقدم الخدمة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور |
| ١٤ | عدم تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور |
| ١٥ | إدخال بيانات غير صحيحة في وثيقة الشحن | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٦ | إصدار وثيقة شحن تجميعية دون إعداد ملحق معلومات مستقل لكل مستفيد ومتضمن لكافة العناصر | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٠٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٧ | عدم وضع سياسة خاصة بتقديم الخدمة تشمل التعامل مع المستفيدين والناقلين والشكاوى | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٠٠٠ | ١،٥٠٠ | ٣،٠٠٠ | ٨،٠٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ١٨ | الوساطة في نقل بضاعة دون أخذ موافقة كل من المستفيد والناقل على سياسة تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٠٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ١٩ | ممارسة النشاط بترخيص مقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٢٠ | ممارسة النشاط بعد انتهاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٢١ | ممارسة النشاط بعد إلغاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية | ||||
| ٢٢ | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٢٣ | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | أفراد ٣،٦٠٠ منشآت ٢٨،٠٠٠ عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، عقوبة إضافية | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، عقوبة إضافية | ||||
| ٢٤ | التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | ٢٠،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | ||||
| ٢٥ | ممارسة النشاط مع الإخلال بشروط سريان الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص | – | – | ||||
| ٢٦ | ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه قبل انتقال الترخيص باسمه | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | عقوبة إضافية | ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | ||||
| نشاط الوساطة في نقل البضائع | ||||||||||||||
| ٢٧ | عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٨ | عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٢٩ | ممارسة النشاط من خلال فرع مع الإخلال بشروط سريان الترخيص الفرعي | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | ٢،٤٠٠ | ٤،٨٠٠ | ١٢،٨٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع | ||||||||||||||
| ٣٠ | استقبال بضائع أو التعامل معها بشكل مباشر من خلال المرخص في نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا ينطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، تعليق الترخيص لمدة (٣) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، تعليق الترخيص لمدة (٦) شهور | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، تعليق الترخيص لمدة (٩) شهور | |||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
