صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢١٥ / ٤٧ / ١)
| م | وصف المخالفة | تصنيف المخالفة | الإنذار | المهلة التصحيحية بعد الإنذار | قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) | العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى | العقوبة في حال تكرار المخالفة | |||||||
| أفراد | منشآت متناهية الصغر | منشآت صغيرة | منشآت متوسطة | منشآت كبيرة | التكرار ١ | تكرار ٢ | التكرار ٣ | التكرار ٤ فصاعدا | ||||||
| جميع أنشطة اللائحة التنفيذية للنقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية | ||||||||||||||
| ١ | التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢ | القيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط بدون ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٣ | عدم التقيد بأي من اشتراطات السلامة والبيئة المعتمدة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٤ | عدم تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٥ | عدم تجهيز المركبة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة الصالحة للاستخدام | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٦ | عدم قيام مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة بعد تغييرها | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |
| ٧ | ممارسة النشاط بعد انتهاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ٨ | ممارسة النشاط بعد إلغاء ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٨،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | |||
| ٩ | ممارسة النشاط بمركبة نقل خفيف غير حاصلة على بطاقة تشغيل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٣،٦٠٠ منشآت ٢،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ١٠ | ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | أفراد ٣،٦٠٠ منشآت ٢،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ١١ | ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | |||
| ١٢ | التنازل عن الترخيص دون الحصول على موافقة الهيئة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إلغاء الترخيص | – | – | – | – | ||||
| ١٣ | ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٨،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ١٤ | عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ١٥ | ممارسة مركبة نقل خفيف غير سعودية للنقل الداخلي في المملكة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) | ||||||||||||||
| ١٦ | استخدام مركبة نقل خفيف غير ملائمة للبضائع المنقولة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | ||||
| ١٧ | التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة السائق أو التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ١٨ | انتهاك السائق خصوصية بيانات أحد أطراف النقل | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | ||||
| ١٩ | تدخين السائق داخل مركبة النقل الخفيف أثناء عملية نقل البضائع القابلة للتلوث أو التأثر سلبا | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٠ | عدم التأكد من الاسم والهوية والعنوان الوطني للمرسل | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢١ | عدم التأكد من الاسم والهوية والعنوان الوطني لمالك البضاعة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٢ | عدم التزام مقدم الخدمة برصد أداء مركبة النقل الخفيف أو السائق | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٣ | عدم إبراز السائق الوثائق عند طلبها من المفتش | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٤ | عدم تثبيت البضاعة المنقولة بشكل آمن | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | ||||
| ٢٥ | عدم تجهيز المركبة بالتجهيزات الفنية المعتمدة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٦ | عدم استخدام أو عدم سلامة التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف أو عدم ارتباطها بمنصة الهيئة الإلكترونية | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | ٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | ||||
| ٢٧ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مقيدة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،١٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٢٨ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،١٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٢٩ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٣٠ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،١٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٣١ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٦٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٣٢ | ممارسة النشاط من قبل سائق دون الحصول على بطاقة سائق ملائمة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٣٣ | نقل مواد أخرى من شأنها التأثير على البضائع المحملة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | ٨٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | ||||
| ٣٤ | ممارسة النشاط بمركبة نقل خفيف مع الإخلال في شروط سريان بطاقة تشغيلها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص | – | – | ||||
| نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – منشآت | ||||||||||||||
| ٣٥ | عدم أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٦ | تغيير مركز ممارسة النشاط دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | ٣٠٠ | ٦٠٠ | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٧ | عدم تعيين مدير للنشاط | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٣٨ | ممارسة النشاط بترخيص مقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٠،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما | ||||
| ٣٩ | عدم وضع سياسة تقديم الخدمة أو عدم مشاركتها مع الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٤٠ | ممارسة النشاط مع الإخلال بأحد الشروط الملازمة لسريان الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص | – | – | ||||
| نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير) – أفراد | ||||||||||||||
| ٤١ | ممارسة النشاط بمركبة نقل خفيف موقفة | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،٦٠٠ إلغاء بطاقة التشغيل | – | – | – | ||||
| ٤٢ | ممارسة النشاط بمركبة نقل خفيف ببطاقة تشغيل منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢،١٠٠ إلغاء بطاقة التشغيل | – | – | – | ||||
| نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) | ||||||||||||||
| ٤٣ | التأخير في تقديم طلب تجديد الترخيص | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٤٤ | عدم تركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف وفق المعتمد | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤٥ | عدم استخدام أو عدم سلامة التجهيزات الفنية في مركبة النقل الخفيف أو عدم ارتباطها بمنصة الهيئة الإلكترونية | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٢٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤٦ | عدم وجود وثيقة تثبت ملكية البضاعة لمقدم الخدمة داخل مركبة النقل الخفيف | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | – | ١،٦٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤٧ | ممارسة النشاط بترخيص مقيد | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما | ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص | – | – | – | ||||
| ٤٨ | عدم وجود نسخة من عقد التأجير في المركبة المستأجرة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٤٩ | مع الإخلال بشروط سريان الترخيص | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء الترخيص | – | – | ||||
| ٥٠ | عدم التزام مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بتزويد الهيئة ببيانات البضائع المنقولة بشكل دوري حسب الآلية المعتمدة من الهيئة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | ٧٥ | ١٥٠ | ٤٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، |
| ٥١ | تدخين السائق داخل مركبة النقل الخفيف أثناء عملية نقل البضائع القابلة للتلوث أو التأثر سلبا | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ١٠٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| ٥٢ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة منتهية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،١٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٥٣ | ممارسة النشاط من قبل سائق ببطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة ملغية | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر | ٢،٦٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهرين | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر | ||||
| ٥٤ | التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة السائق أو التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة | غير جسيمة | ينطبق | ٧ أيام | – | ٥٠ | لا تنطبق | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، | مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، | |||
| نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية | ||||||||||||||
| ٥٥ | ممارسة النشاط بمركبة نقل خفيف مع الإخلال في شروط سريان بطاقة تشغيلها | جسيمة | لا ينطبق | لا يوجد | لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الأولى | تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر | أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر | مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء بطاقة التشغيل | – | – | ||||
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
