التصنيفات قرار وزاري وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد 4500763245 ٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة مارس 4, 2024 لا توجد تعليقات على وزارة الشؤون البلدية والقروية: قرار رقم (٤٥٠٠٧٦٣٢٤٥) اعتماد النسخة المحدثة للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد English صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤٥هـ الموافق: ٤ / ٣ / ٢٠٢٤م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٢٧) الصادر في ٥ من أبريل ٢٠٢٤م. الوسوم وزارة الشؤون البلدية والقروية ← الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد → قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٩) إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية) يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.