التصنيفات قرار وزاري وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٤٢١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمحافظة الطائف 440201/421 ٤٤٠٢٠١/٤٢١ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة سبتمبر 4, 2022 لا توجد تعليقات على وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٤٢١) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمحافظة الطائف English صدر في: ٨ / ٢ / ١٤٤٤هـ الموافق: ٤ / ٩ / ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٤٨) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٢م. الوسوم وزارة الطاقة ← مرسوم ملكي رقم (م / ٢٣) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، بالصيغة المرافقة. → وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٤٠٢٠١/٣٨٦) نزع ملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بمحافظة الطائف اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.