التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (٧٥٨) اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة 758 ٧٥٨ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أبريل 19, 2022 لا توجد تعليقات على الهيئة العامة لعقارات الدولة: قرار رقم (٧٥٨) اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة English صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤٣هـ الموافق: ١٩ من أبريل ٢٠٢٢م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٣٢) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٢م. الوسوم الهيئة العامة لعقارات الدولة ← قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات → قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٩) الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.