التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار رقم (٧٧٨) إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر 778 ٧٧٨ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أكتوبر 6, 2021 English صدر في: ١ من Wed هـ الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٨) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢١م. الوسوم وزارة المالية ← شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ → تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة