التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٦) نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ١٣٦ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أكتوبر 4, 2021 English صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٣هـ الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٥) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢١م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي → ﺧﻄﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ