قرار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رقم (٤٨٢٥٦٣٤٥٥) وتاريخ ١٦ /٠٤ /١٤٤٨هـ
إن وكيل الوزارة للزراعة
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) بتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٢هـ، والقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/١/١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٤هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وبناء على موافقة معالي الوزير شرحا على الخطاب رقم (٢٦٥٥٥/٢٣٨٤/١٤٤٤) بتاريخ ٩ /٣ /١٤٤٤هـ، بتفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها استنادا إلى المادة (الخامسة والثلاثون) من نظام الزراعة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي
أولا
اعتماد دليل “نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها” بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة المكلف
د. سليمان بن علي الخطيب
صدر في: ١٦ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
