التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١١ / ١ ت ر ٤ / ٢٠٢٦) الموافقة على تمديد السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل

11/1TR4/2026 ١١ / ١ ت ر ٤ / ٢٠٢٦

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٦/١ ت ر/‏٢٠٢٥‏/٤) وتاريخ ١ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٨/١ ت ر/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

الموافقة على تمديد السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر إضافية، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة (الرابعة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

الموافقة على تمديد السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر إضافية، وذلك استثناء من حكم الفقرة رقم (٤) من المادة (الثلاثون) من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

تسري مدة التمديد الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار اعتبارا من انتهاء مدة السماح المقررة بموجب القرار رقم (١/ ٨ ت ر/ ٢٠٢٦ /٤) وتاريخ ٧ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

والله الموفق.

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٧) الصادر في ٢ من أكتوبر ٢٠٢٦م.