التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٦) الموافقة على نظام التعليم العام

D/36 م / ٣٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٧ وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٩٠) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٣) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٤) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨١) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (١٩٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩/ ٤٨ /م) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٧/ ٤٧ /ت) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) وتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعا

إلغاء ما يلي:

١- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٩) وتاريخ ١٦ /٩ /١٣٨٩هـ.

٢- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٣٩هـ.

٣- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.

٤- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٤ /٢ /١٤١٨هـ.

٥- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٢٢هـ.

٦- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ، ورقم (٤٩) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٥هـ.

٧- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.

خامسا

استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

سادسا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.

سابعا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(١٠) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثامنا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

تاسعا

قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.

عاشرا

يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *