إن وزير المالية
وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ونصها «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات»،
وعلى ما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤١هـ، بأن تعد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إستراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.
يقرر الآتي:
أولا
الموافقة على ضوابط التعاقد والشراء والكميات للخدمات الآتية: أ- خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية. ب- خدمات فئة نظافة المدن. ج- خدمات الحدائق والتشجير والري للنطاق الحضري. د- خدمات الحراسات الأمنية. ه- خدمات التسويق. و- خدمات فئة الأزياء الموحدة. ز- خدمات فئة الأثاث. وذلك وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بموجبها اعتبارا من تاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٨هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢٦م.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
