بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
