التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٩ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٩ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات
١ ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٢ ممارسة النشاط بترخيص منته جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٦،٠٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٣ ممارسة النشاط بترخيص ملغى جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٥،٦٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٤ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٥ ممارسة النشاط خلال فترة الترخيص المقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٩،٢٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٦ القيام بأي أعمال تحضيرية لممارسة النشاط دون ترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢،٠٠٠ منشآت ١٦،٠٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٧ تشغيل حافلة دون الحصول بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٨ تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢،٠٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٩ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٠ تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢،٤٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١١ قيادة السائق دون الحصول بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٢ قيادة السائق ببطاقة سائق مهني مقيدة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٠٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٣ قيادة سائق ببطاقة سائق مهني منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٠٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٤ قيادة سائق ببطاقة سائق مهني ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٥ تشغيل حافلة خلال فترة إيقاف بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢،٤٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٦ عدم قيام السائق بالتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٧ عدم قيام السائق بإجراء فحص سريع للحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٨ عدم التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٩ عدم التأكد من جلوس الركاب وإغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٠ عدم التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢١ عدم إبراز الوثائق المطلوبة عند طلبها من المفتش. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٢ عدم سلامة ارتباط التجهيزات الفنية لدى المنشأة مقدمة الخدمة بمنصة الهيئة الإلكترونية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٣ عدم استمرار المنشأة مقدمة الخدمة بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٤ عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق – مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٥ عدم عناية المنشأة مقدمة الخدمة بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٦ عدم محافظة المنشأة مقدمة الخدمة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٧ سماح المنشأة مقدمة الخدمة بتحميل الأمتعة، أو أي منقولات أخرى، غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٨ وضع المنشأة مقدمة الخدمة لملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٩ عدم وضع اسم المنشأة مقدم الخدمة، ونوع النشاط، والعنوان البريدي والهاتفي بشكل واضح على جميع المكاتبات والمراسلات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٠ عدم تحديث المنشأة مقدمة الخدمة لبيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣١ عدم قيام المنشأة مقدمة الخدمة بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٢ عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بتمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٣ عدم إصدار المنشأة مقدمة الخدمة كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل ورقي أو آلي لنقل الركاب بين مدن المملكة أو إلى خارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٤ عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بتوفير إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٥ عدم توفر المنشأة مقدمة الخدمة رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٦ تشغيل المنشأة مقدمة الخدمة حافلات غير مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام عند النقل بين مدن المملكة أو إلى خارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٧ عدم تأمين المنشأة مقدمة الخدمة سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلو متر وأكثر. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٨ عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٩ عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بموافقة الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٠ عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤١ تأخر المنشأة في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٢ تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٣ تأخر مقدم الخدمة في تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٤ إجراء تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٥ تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٦ عدم توفر أي من أدوات ومتطلبات السلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، أو أنها غير صالحة للاستخدام غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٧ عدم تقيد المنشأة مقدمة الخدمة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام لا ينطبق ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٨ قيام المنشأة بنقل منسوبيها ومستلزماتهم لأغراض الحج والعمرة دون اخذ موافقه الهيئة والجهات المعنية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٤٩ الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة في إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *