التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٦ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠٦ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة الغير مالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد منشآت متناهية الصغر منشآت صغيرة منشآت متوسطة منشآت كبيرة التكرار ١ تكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
نشاط النقل التعليمي
١ ممارسة نشاط النقل التعليمي دون الحصول على الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٢ ممارسة نشاط النقل التعليمي بترخيص ملغي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٣ ممارسة نشاط النقل التعليمي بترخيص مقيد جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٠،٨٠٠ الغاء الترخيص – – –
٤ ممارسة نشاط النقل التعليمي بترخيص منتهي جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٦،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٥ ممارسة نشاط النقل التعليمي من خلال فرع غير مرخص له جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٦ ممارسة نشاط النقل التعليمي خلال فترة تعليق الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٠،٨٠٠ إلغاء الترخيص – – –
٧ القيام بالأعمال التحضيرية لممارسة النشاط دون ترخيص كدعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢،١٠٠ منشآت ١٦،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٨ تشغيل مركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢،٦٠٠ منشآت ٢٠،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٩ تشغيل مركبة خلال فترة إيقاف بطاقة التشغيل جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما أفراد ٢،٦٠٠ منشآت ٢٠،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٠ تشغيل مركبة ببطاقة تشغيل منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) أيام أفراد ٢٦٠٠ منشآت ٢٠،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١١ تشغيل مركبة ببطاقة تشغيل ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى حجز المركبة لمدة (٢٠) أيام أفراد ٢،٦٠٠ منشآت ٢٠،٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
١٢ عدم الالتزام بأي من عناصر الهوية الخارجية للحافلة بخلاف لون الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
١٣ عدم الالتزام بلون الهوية الخارجية للحافلة المعتمد من الهيئة جسيمة لا ينطبق لا ينطبق ٨٠٠ ٨٠٠ ١،٢٠٠ ٢٤٠٠ ٦،٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) شهر
١٤ قيادة الحافلة بدون بطاقة سائق مهني جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) شهر
١٥ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني مقيدة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢١٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) شهر
١٦ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني ملغية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٧ قيادة الحافلة ببطاقة سائق مهني منتهية جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢١٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٨ قيادة الحافلة خلال فترة إيقاف بطاقة السائق جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تنطبق الغرامة المالية في المرة الاولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٦٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٢) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
١٩ عدم قيام السائق بإجراء فحص سريع للحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٠ عدم وجود سجل للتأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢١ عدم قيام السائق بالتحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٢ قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٣ عدم التوقف التام عند صعود أو نزول الطلاب/ الطالبات من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة أو المناسبة لذلك غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٤ عدم وقوف السائق في الأماكن المخصصة أو المناسبة لصعود أو نزول الطلاب/ الطالبات من الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٥ عدم استعمال السائق لذراع الوقوف لدى عبور الطلاب/ الطالبات للطرق بعد النزول من الحافلة، أو لغرض الصعود لها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٦ عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة قبل أو خلال سيرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٧ فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوفها تماما غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٨ وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٢٩ عدم مساعدة السائق/ المرافق للطلاب/ الطالبات من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٠ عدم مساعدة المرافق للطلاب/ الطالبات على الصعود والنزول من وإلى الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣١ عدم تأكد السائق من جلوس الطلاب/ الطالبات قبل بدء الرحلة وخلالها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٢ عدم قيام المرافق بتنظيم جلوس الركاب على المقاعد أثناء وجودهم في الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٣ تأخر قيام السائق/ المرافق في تأمين سلامة الركاب في حالات الطوارئ غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٤ تأخر قيام السائق/ المرافق بإبلاغ الجهات المعنية في الحالات الطارئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٥ تدخين السائق/ المرافق أو السماح للطلاب/الطالبات بذلك داخل الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٦ عدم مرافقة المرافق للطلاب والطالبات من وإلى مقر الجهة التعليمية والسكن وتأمين سلامة دخولهم غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٧ مغادرة المرافق قبل نزول جميع الركاب من الحافلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٨ عدم تأكد السائق/ المرافق من خلو الحافلة من الطلاب/ الطالبات بعد انتهاء الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٣٩ عدم التزام السائق بلبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٠ إنزال السائق للطلاب/الطالبات في مواقع خلاف مقر الجهة التعليمية أو مقر السكن غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤١ مغادرة السائق قبل دخول طلاب وطالبات المدارس لمقر الجهة التعليمية أو مقر السكن غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٢ عدم تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى المنشأة مقدمة الخدمة أو إلى الجهة التعليمية. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٣ قيام السائق بالتوقف للتزود بالوقود اثناء عملية النقل. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٤ عدم إبراز السائق للوثائق المطلوبة منه عند طلبها من المفتش غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٥ عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٦ عدم قيام مقدم الخدمة بتحديد أي من: المسارات أو الأجور أو جداول الرحلات أو الإعلان عنها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٧ ممارسة النشاط في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١،٦٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٨ عدم إبرام عقد نقل مع الطالب/الطالبة أو ولي الأمر أو الجهة التعليمية أو الجهة المشرفة على النقل التعليمي الحكومي غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٤٩ تشغيل مقدم الخدمة لحافلة عائدة لمقدم خدمة آخر دون الحصول على موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٠ تشغيل المنشأة مقدمة الخدمة لسيارة دون الحصول على موافقة الهيئة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥١ تأمين مرافق في الحافلة التي تنقل طلاب وطالبات مدارس المرحلة الابتدائية وما دون لا تتوفر فيه الاشتراطات اللازمة أو أي منها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٢ قيام الفرد مقدم الخدمة بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٣ عدم العناية بصيانة المركبة أو حالتها الفنية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٤ عدم المحافظة على مظهر المركبة ونظافتها من الداخل والخارج قبل انطلاق الرحلة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٥ عدم تأمين مقعد في الحافلة لكل راكب غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٦ عدم تأمين المنشأة مقدمة الخدمة حافلة بديلة في حال تعطل الحافلة في المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٧ عدم تأمين المنشأة مقدمة الخدمة لحافلة بديلة في حال تعطل الحافلة في مدينة خلاف المدينة محل الترخيص الرئيسي أو الفرعي خلال مدة لا تتجاوز ساعتين غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٨ عدم تحديد المنشأة آلية لإعادة المفقودات لأصحابها؛ للإبلاغ عن المفقودات وتحديد رقم تواصل خاص للإبلاغ عن المفقودات غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٥٩ وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المركبة غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٠ عدم حصول المنشأة مقدمة الخدمة على موافقة الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦١ عدم استعمال مطبوعات في المكاتبات والمراسلات تحمل بشكل واضح (اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي). غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٢ عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٣ عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٤ عدم تمكين المفتش بالهيئة من الاطلاع على سجلات مقدم الخدمة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٥ وضع المادة الإعلانية داخل الحافلة في مكان يسترعي انتباه السائق أو يؤثر على سلامة الطلاب/ الطالبات وراحتهم غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٦ تأخر مقدم خدمة النقل التعليمي في تقديم طلب تجديد الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٧ التأخير في تجديد بطاقة التشغيل غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٨ التأخير في تجديد بطاقة السائق غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٦٩ تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٠ ٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٧٠ عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١،٦٠٠ ١،٦٠٠ ٢،٤٠٠ ٤،٨٠٠ ١٢،٨٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٧١ عدم سلامة ارتباط التجهيزات الفنية بمنصة الهيئة الإلكترونية غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٧٢ عدم الاستمرار بتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ ٥٠ ٧٥ ١٥٠ ٤٠٠ لا ينطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، –
٧٣ التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة المسبقة جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر ٢٥،٦٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٦) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، تعليق الترخيص لمدة (٩) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –
٧٤ ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه قبل انتقال الترخيص جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا ينطبق لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ١٩،٢٠٠ تعليق الترخيص لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، – مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، –

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *