صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٠٨٣٤٤٧)
المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لتراخيص وتصاريح الأنشطة الزراعية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية
المقدمة
تخضع المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي إلى أحكام نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ.
وذلك فيما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثالثة من نظام الزراعة «١- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. ٢- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج. ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي. ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقا للإجراءات النظامية. ٣- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال. ٤- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك».
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة العاشرة «تقدم الخدمات الزراعية بواسطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة». والمادة الحادية عشرة «يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناء على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة».
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة الثانية عشرة من النظام «تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة النباتية. ٢- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها. ٣- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها». وما ورد في الفقرات (١) و(٤) من المادة الرابعة عشرة «تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: ١- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. ٤- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها». وما ورد في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من المادة السابعة عشرة «تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: ١- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية. ٢- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. ٣- تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة».
وما يتصل بأحكام التراخيص الواردة في المادة الثامنة عشرة «لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير». وما ورد في الفقرة (٣) من المادة الثالثة والعشرين من النظام «يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: ٣- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها». وما ورد في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة الخامسة والعشرين «١- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: ج- إلغاء الترخيص».
ووفقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٤٤٤/١/١٤٩٦٧) بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤هـ «تحديد المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية».
وعليه فقد أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذا الدليل لحصر المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعية وما يتصل بها من أحكام، والتي سيتم تحديثها بشكل دوري بما يتلاءم مع مقتضيات العمل والمصلحة العامة لقطاع الزراعة في المملكة العربية السعودية.
المادة الأولى
التعريفات
النظام:
نظام الزراعة.
الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير:
وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة:
الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
الشركة الوطنية للخدمات الزراعية:
شركة مملوكة لحكومة المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تقديم خدمات زراعية ذات جودة عالية ومستدامة لتمكين المزارعين والمربين والمنشآت التجارية في القطاع الزراعي، وتتولى تنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسس تجارية مستدامة.
لجنة النظر:
لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
النشاط الزراعي:
أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.
المنشأة الزراعية:
منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية:
منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
الثروة النباتية:
كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية:
كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الدواجن:
الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان وما في حكمها.
الثروة المائية الحية:
كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
منتجات القطاع الزراعي:
المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
مدخلات الإنتاج:
الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.
الخدمات الزراعية:
الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.
مراكز الخدمات الشاملة للتمور:
خدمات ما بعد الحصاد وتشمل عمليات فرز التمور وتنظيفها وتغليفها وتخزينها وترويجها وتوزيعها على نقاط البيع، على أن تكون هذه المراكز على أرض زراعية.
الممارس الزراعي:
من يزاول أيا من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
السجل الزراعي:
مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
التصريح المبدئي:
موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيدا لإصدار الترخيص، على ألا تتجاوز مدة هذا التصريح سنة من تاريخ الإصدار.
التأييد:
مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى.
الموافقة:
مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة للموافقة على نشاط معين لا يستلزم الترخيص له أو تمهيدا لإصدار الترخيص.
التصريح:
إذن تصدره الوزارة لمرة واحدة لعمليات مؤقتة تتعلق ببعض أنواع النشاط الزراعي.
الترخيص:
إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
الترخيص الإنشائي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية، على ألا تتجاوز صلاحيته سنتين من تاريخ الإصدار، وللوزارة تمديده لمدة أو مدد أخرى بحسب ما تراه مناسبا.
الترخيص التشغيلي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/ الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال.
الفسح:
إصدار قرار الموافقة من عدمها على دخول أو خروج الإرساليات عبر المنافذ الجمركية بعد استيفاء متطلبات الاستيراد أو التصدير وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الوزارة.
أسواق النفع العام:
مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.
بطاقة المنتج:
بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.
مقدم الخدمة:
الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
المادة الثانية
السجل الزراعي
هو مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات، ويتطلب استخراج السجل للمشاريع المتخصصة سواء للأفراد أم المؤسسات أم الشركات أم الجمعيات الزراعية (التعاونية والأهلية)، وذلك للتقديم على خدمات الوزارة وتشمل طلب ترخيص النشاط.
المادة الثالثة
الترخيص لنشاطات الخدمات الزراعية المساندة
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- الخدمات التسويقية للخضار والفاكهة. ٢- الخدمات التسويقية الزراعية. ٣- البيع بالجملة للآلات والجرارات الزراعية وملحقاتها المستخدمة في الزراعة والتشجير وقص الحشائش. ٤- تأجير المعدات الزراعية التي يشغلها عامل. ٥- تأجير وتشغيل معدات الزراعة والحراجة بدون مشغل. ٦- الخدمات الشاملة للتمور. ٧- البيع بالتجزئة للشتلات الزراعية والنباتات (المشاتل). ٨- البيع بالجملة لآلات ومعدات المناحل وجمع العسل. ٩- البيع بالتجزئة للأدوات ومستلزمات المناحل. ١٠- استيراد أدوات ومواد النحل. ١١- البيع بالجملة للنحل. ١٢- البيع بالتجزئة للمبيدات الزراعية. ١٣- البيع بالتجزئة لبذور النباتات والأسمدة ومحسنات التربة. ١٤- البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية ومحسنات التربة. ١٥- وكلاء البيع في المواد الخام الزراعية. |
| ١٦- البيع بالجملة للزهور. ١٧- البيع بالجملة للنباتات الداخلية. ١٨- البيع بالجملة للحبوب ما عدا الشعير. ١٩- البيع بالجملة للشتلات الزراعية. ٢٠- البيع بالجملة للبذور ما عدا الشعير. ٢١- البيع بالجملة للنباتات الخارجية. ٢٢- البيع بالجملة للمبيدات الزراعية. ٢٣- البيع بالجملة للشعير. ٢٤- مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعية). ٢٥- ممارسة صناعة المبيدات. ٢٦- استيراد الخضروات والفواكه الطازجة. ٢٧- استيراد الشتلات. ٢٨- استيراد وتصدير البذور. ٢٩- المنتجات الريفية الريادية. |
|
| ب- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها، حسب طبيعة النشاط. ٢- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٣- إرفاق الترخيص البلدي والدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك). ٤- رفع مساحي بإحداثيات عشرية يوضح الموقع والمكونات المطلوبة حسب طبيعة النشاط. ٥- الالتزام بشروط التخزين والنقل المناسبة للمنتجات. ٦- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا تطلب النشاط ذلك). |
| ت- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي عبر القنوات المعتمدة. ٢- وجود الترخيص الإنشائي. ٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (في حال تطلب النشاط ذلك). |
| ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بالنشاط. ٢- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط. |
المادة الرابعة
الترخيص والتصريح في أسواق النفع العام والمسالخ
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- ترخيص المحال والحظائر والمباسط. ٢- إصدار تصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق. ٣- ترخيص المسالخ العامة والأهلية. ٤- ترخيص مسالخ الإنتاج. ٥- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي). ٦- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور). |
| ب- متطلبات الترخيص | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة. ٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- عقد إيجار ساري المفعول متوافق مع نشاط الترخيص. ٤- تقديم إحداثية للموقع توضح تفاصيل المشروع. ٥- إرفاق الترخيص البلدي والدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك). ٦- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك، حيث تختلف حسب النشاط). |
| ت- شروط وضوابط الترخيص | ١- الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المرتبطة بالنشاط. ٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. ٣- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط. ٤- الالتزام بشروط النقل والتخزين المناسبة للمنتجات. ٥- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بتشغيل المجازر والأسواق. ٦- الالتزام بتقديم تقارير دورية حول النشاط عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. |
المادة الخامسة
تصريح العربات التسويقية للمنتجات الزراعية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | العربات التسويقية للمنتجات الزراعية. |
| ب- متطلبات إصدار التصريح | ١ – التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- موافقة الجهات ذات العلاقة. |
| ت- شروط وضوابط التصريح | ١ – موافقة الوزارة على الموقع في حال كان خارج النطاق العمراني، أو موافقة الجهات المعنية داخل النطاق العمراني. |
| ٢- يمنح التصريح لفترة زمنية محددة وبمواقع محددة (نقاط بيع). ٣- الالتزام باشتراطات «دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية»، واشتراطات السلامة والضوابط المتعلقة بالعربات. |
المادة السادسة
ترخيص نشاط المزارع الريفية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | مزارع السياحة الريفية. |
| ب- متطلبات إصدار الترخيص | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- السجل الزراعي. ٤- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٥- تقديم خطة تشغيلية توضح الخدمات والأنشطة المقدمة في المزرعة. ٦- رفع مساحي من مكتب هندسي يوضح الإحداثيات والمكونات والمسافات بين المنشآت. ٧- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب النشاط ذلك). |
| ت- شروط وضوابط الترخيص | ١ – الالتزام بالنظام واللائحة ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة في الأنشطة الريفية والقرارات ذات الصلة. ٢- توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المزرعة. |
المادة السابعة
ترخيص نشاط الاستشارات الزراعية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- تقديم المشورات المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتشغيلية. ٢- تقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. ٣ – الدراسات والعمليات المؤقتة المتعلقة بالنشاط الزراعي، وما في حكمها. |
| ب- متطلبات إصدار الترخيص | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- رخصة بلدي سارية المفعول. ٤- تقديم ملف الشركة أو المؤسسة يتضمن نوعية الدراسات والخدمات والخبرات في المنشأة. ٥- موافقة الجهات ذات العلاقة (إذا تطلب الأمر). |
| ت- الشروط والضوابط لإصدار الترخيص | ١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو مستثمرا أجنبيا مرخصا له من وزارة الاستثمار. ٢- الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في تقديم الاستشارات. ٣- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
| ث- الشروط والضوابط للكوادر | ١- ألا يقل المؤهل العلمي لمدير المنشأة عن درجة البكالوريوس في المجال الزراعي، على أن تكون الوثيقة صادرة من جامعة معتمدة لدى المملكة. ٢- توفير الكوادر المؤهلة لتنفيذ النشاط بكفاءة. ٣- حصول الكوادر الفنية في المنشأة على ترخيص “مزاولة المهن الزراعية”. |
المادة الثامنة
ترخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت من المنتجات الزراعية. ٢ – معامل التقطير واستخلاص المحاليل والزيوت العطرية من المنتجات الزراعية. ٣- معامل صناعة الدبس والمعاجين من المنتجات الزراعية. ٤- معامل صناعة البهارات والمشروبات. ٥- معامل التحميص. ٦- معامل التخليل. ٧- معامل صناعة الجلود. ٨- وما في حكمها من المعامل. |
| ب- متطلبات إصدار الترخيص الإنشائي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- رفع مساحي من مكتب هندسي يوضح الإحداثيات والمكونات والمسافات بين المنشآت. ٥- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. |
| ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب النشاط والموقع. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
| ث- متطلبات إصدار الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- وجود الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عن نسب التنفيذ. ٢- تسجيل المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. ٣ – الالتزام بالاشتراطات والضوابط الصادرة عن الوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء. |
المادة التاسعة
ترخيص أعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١ – مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية الجيدة للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة. ٢- ترخيص شركات توثيق المنتجات الزراعية العضوية. |
| ب- متطلبات إصدار الترخيص | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- السجل الزراعي. ٥- تعبئة النموذج الخاص بالترخيص والمعتمد لدى الوزارة. |
| ت- شروط وضوابط الترخيص | ١ – الالتزام بالشروط الموضحة في المادة (٦) من «دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية» الصادر بالقرار الإداري رقم (٢١٠١٣٥) بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ. |
المادة العاشرة
تصريح قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | قطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية. |
| ب- متطلبات التصريح | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- السجل الزراعي. ٥- تقديم خطة توضح عدد ونوعية الأشجار المقرر قطعها وأسباب ذلك. |
| ت- شروط وضوابط التصريح | ١- أن تكون الأشجار المطلوب قطعها أو بيعها تعيق الاستفادة من الحيازة الزراعية. ٢ – في حال كون الأشجار المراد قطعها من قائمة المحظور تداولها أو نقلها أو زراعتها فيتم إشعار الوزارة بذلك في النموذج واتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بذلك. ٣ – إذا تبين من التقرير الفني وجود أشجار برية (حراجية) ويرغب بقطعها أو بيعها فيتم إحالة الطلب إلى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاتخاذ الإجراء اللازم حسب الإجراءات النظامية المتبعة لديهم. ٤- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية المتعلقة بالحفاظ على الغطاء النباتي. ٥- الالتزام بالشروط البيئية والضوابط المحددة من الوزارة. |
المادة الحادية عشرة
ترخيص أنشطة الثروة النباتية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- زراعة النباتات العطرية والزهور (الأزهار وبراعم الأزهار). ٢- زراعة محاصيل المشروبات (مثل القهوة، الشاي، المتة، الكاكاو). ٣- زراعة الحمضيات (الموالح). ٤- زراعة أنسجة وإكثار النباتات بما فيها النخيل. ٥- زراعة الأرز. ٦- زراعة الزيتون. ٧- زراعة الحبوب (مثل فول الصويا، الفول السوداني، بذور السمسم). ٨ – زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة (مثل التفاح، المشمش، الكرز، الخوخ، الكمثرى). ٩- زراعة المحاصيل البقولية (مثل الفول، الفاصوليا، الحمص، البازلاء). ١٠- زراعة محاصيل الألياف (مثل القطن، الجوت، التيل، الكتان). ١١- زراعة الحبوب (مثل القمح، الشعير، حبوب الذرة الصفراء والبيضاء). ١٢- زراعة المانجو. ١٣- الزراعة المائية لإنتاج الورد. ١٤- زراعة البصل. ١٥- زراعة الطماطم. ١٦- زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة. ١٧- زراعة خضار متنوعة مكشوفة. ١٨- زراعة الثوم. ١٩- زراعة قصب السكر. ٢٠- زراعة الجزر. ٢١- البيع بالتجزئة للشعير. ٢٢- زراعة الأعناب. ٢٣- الزراعة المائية لإنتاج الخضار. ٢٤- زراعة الفطر. ٢٥ – زراعة النخيل وإنتاج التمور. ٢٦ – زراعة الخضار في البيوت المحمية. ٢٧ – زراعة التين. ٢٨ – زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية. |
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣ – السجل الزراعي. ٤ – سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٥ – رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية. ٦ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٧ – موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك). ٨- تقديم رخصة حفر بئر سارية. |
| ت- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. |
| ث- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي والتشغيلي | ١ – تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. ٢- مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة. ٣ – إضافة لما سبق، يجب إصدار ترخيص ممارسة نشاط زراعي لتجديد الترخيص للأنشطة بشكل سنوي. |
المادة الثانية عشرة
ترخيص نشاط زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل)
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل). – زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين (نباتات الزينة). |
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤ – رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية. ٥- السجل الزراعي. ٦- ألا تقل مساحة المشتل عن (٢٠٠٠م٢) قطعة واحدة، ويسمح بإنشائه على مساحة (١٠٠٠م٢) كحد أدنى حسب الطبيعة الجغرافية للموقع وموافقة الوزارة. ٧ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٨ -موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك). |
| ت- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. ٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (في حال تطلب النشاط ذلك). |
| ث- الشروط والضوابط لإصدار الترخيصين (الإنشائي والتشغيلي) | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. ٢ – مراعاة الاشتراطات والضوابط الخاصة بكل نشاط والتي تحددها الوزارة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر (توفير تربة صالحة، مصدر مياه مناسب، اشتراطات الصحة النباتية… إلخ). ٣- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات. ٤- وجود سجلات للشتلات والأصناف وسلامة المشتل من الآفات، ومتابعة دورية من الجهة المختصة. ٥- توفير البنية الأساسية (مكتب، دورات مياه، طرق داخلية… إلخ). ٦- التقيد بالأنواع والأصناف المعتمدة لدى الوزارة. ٧- وضع لوحات تعريفية على الشتلات توضح النوع والصنف وأي بيانات أساسية. ٨ – الاحتفاظ بالفواتير والسجلات لمدة يحددها النظام، والحصول على شهادات أو تصاريح لازمة بشأن سلامة الشتلات. ٩- الالتزام بشروط الترخيص الواردة في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات (وتطبيق الأجزاء التفصيلية مثل الصوب المعتمدة، مواصفات الأمهات، آلية المراقبة… إلخ). |
المادة الثالثة عشرة
ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- تربية الأبقار. ٢- تربية الخيل والحيوانات الخيلية الأخرى. ٣- تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها. ٤- تربية الماعز. ٥- تسمين العجول. ٦- تربية الأرانب. ٧- تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها. ٨- تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها. ٩- إنتاج الدجاج اللاحم. ١٠- إنتاج الدجاج الرومي اللاحم. ١١- تربية الحمام. ١٢- تربية السمان (الفري). ١٣- تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها. |
| ١٤- تربية الضأن. ١٥- تربية الجمال والحيوانات الجملية. ١٦- تربية النعام. ١٧- إنتاج البيض. ١٨- تربية واستيلاد الحيوانات الأليفة (يشمل القطط، الكلاب، الطيور). ١٩- ترخيص المسالخ العامة والأهلية خارج النطاق العمراني. ٢٠- ترخيص مسالخ الإنتاج خارج النطاق العمراني. ٢١- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم المواشي) خارج النطاق العمراني. ٢٢- تشغيل المجازر (ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور) خارج النطاق العمراني. ٢٣ – ترخيص إنتاج أنواع الدواجن والطيور المبردة والمجمدة خارج النطاق العمراني. ٢٤- تشغيل مفارخ الدواجن. |
|
| ب- متطلبات التصريح المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات. ٣- السجل الزراعي. |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | ١- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٢- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية، ومكونات المنشأة والمسافات فيما بينها حسب طبيعة النشاط. ٣- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار. ٤- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. ٥ – مطابقة الاشتراطات الفنية بحسب نشاط المنشأة وموقعها والتي تحددها الوزارة. |
| ث- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- إرفاق التصريح المبدئي للمنشأة الزراعية. ٣- إرفاق الترخيص البلدي وترخيص الالتزام البيئي وترخيص الدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك). ٤- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. ٥ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٦ – المطابقة للاشتراطات الفنية حسب نشاط المنشأة وموقعها، والمحددة من قبل الوزارة. |
| ج- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة. |
| ح- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تقريرا بالتجهيزات الفنية للمنشأة ونسب التنفيذ. ٢- تقرير شامل عن وضع النشاط يتم تقديمه بشكل دوري عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٣- الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالرفق بالحيوان، والتعاميم الصادرة من الوزارة، والمعايير الصحية والبيئية المرتبطة بالنشاط، والشروط الخاصة بالنقل والتخزين المناسبة للمنتجات، والأنظمة واللوائح المتعلقة بتشغيل المجازر والأسواق، وغيرها من الأحكام والأنظمة واللوائح ذات العلاقة لكل نشاط. |
المادة الرابعة عشرة
ترخيص نشاط الإيواء والعناية والأعمال البيطرية للثروة الحيوانية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- صيدلية بيطرية. ٢- العناية بالحيوانات. ٣- مركز الإيواء (الخدمات الفندقية). ٤- البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها وأسماك الزينة ومستلزماتها. ٥- مركز العناية بالصقور. ٦- عيادة بيطرية متنقلة. ٧- عيادة الحيوانات الأليفة والطيور. ٨- مستشفى بيطري شامل. ٩- مستشفى بيطري تخصصي للحيوانات الكبيرة. ١٠- عيادة بيطرية شاملة. ١١- عيادة بيطرية تخصصية. ١٢- عيادة الرعاية البيطرية الأولية. ١٣- أنشطة المستشفيات البيطرية. ١٤- المختبرات البيطرية. ١٥- أنشطة إيواء الحيوانات مع تقديم الرعاية الصحية اللازمة والعلاج. ١٦- أنشطة الاستشارات البيطرية. ١٧- استيراد وتوزيع الطيور الحية. ١٨- مركز خدمات المساندة للإنتاج الحيواني والعناية بالثروة الحيوانية، وما في حكمها. |
| ب- متطلبات الترخيص المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة). ٣- رفع مساحي خاص بالأنشطة مثل (العناية بالحيوانات، اسطبلات ومرابط الخيول، البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية وأطعمتها). ٤- رفع مساحي خاص بالأنشطة مثل (مركز إيواء، خدمات فندقية، مركز العناية بالصقور، عيادة بيطرية متنقلة، عيادة الحيوانات الأليفة والطيور، مستشفى بيطري شامل، مستشفى بيطري تخصصي). ٥- رفع مساحي خاص بالنشاط (صيدلية بيطرية). |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | ١- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢ – الالتزام بنظام الرفق بالحيوان، ودليل المهن والمنشآت البيطرية، والتعاميم الصادرة من الوزارة. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص المبدئي للمنشأة البيطرية. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- ترخيص بلدي ساري المفعول (متوافق مع النشاط والسجل التجاري). ٥ – ترخيص الدفاع المدني (ساري المفعول متوافق مع النشاط والسجل التجاري). ٦- عقد التخلص من النفايات الطبية البيطرية (إذا تطلب ذلك). ٧- ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تجهيزات المنشأة ونسب التنفيذ. ٢- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان، وغيرها من الأنظمة واللوائح والأحكام ذات العلاقة. |
المادة الخامسة عشرة
ترخيص نشاط مركز تلقيح اصطناعي
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- ترخيص مراكز تلقيح اصطناعي. |
| ب- متطلبات الترخيص المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية. |
| ت- شروط وضوابط الترخيص المبدئي | ١- أن يكون موقع المشروع بعيدا عن المناطق السكنية بما لا يقل عن مسافة ٣ كلم، ومجازا لهذا الاستخدام. ٢- وجود نظام إداري لتسجيل الحيوانات والعمليات الحيوية. ٣- وجود إجراءات وقائية، وبروتوكول للأمن الحيوي. ٤- توفير مسكن لإيواء الحيوان، مع ساحة لتمارين وتدريب الحيوان، ومكان لتنظيف وغسيل الحيوان. ٥- توفير صالة لتجميع السائل المنوي، وصالة للفحص والتلقيح، ومعمل لفحص وتجهيز السائل المنوي والبويضات. ٦- توفير مستودع للأدوات والأدوية البيطرية، وغرفة لمواد التنظيف والمواد الكيميائية. ٧- توفير جهاز لإنتاج النيتروجين السائل. ٨- توفير مستودع للأعلاف، وغرفة لحفظ وتخزين القشات. ٩- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. ١٠- الالتزام بما ورد في «دليل المهن والمنشآت البيطرية». |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص المبدئي للمنشأة الزراعية. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. ٥ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. ٣- الالتزام بما ورد في «دليل المهن والمنشآت البيطرية». |
المادة السادسة عشرة
ترخيص نشاط تربية النحل وإنتاج العسل
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل). |
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية. ٥- السجل الزراعي. |
| ٦ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٧- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك). |
|
| ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- تسجيل بيانات المناحل عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن تكون الأرض المقام عليها المنشأة ملائمة وخارج نطاق التخطيط العمراني للمدن والقرى. ٣- أن يكون موقع المنحل بعيدا عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات. ٤- توفير مسافة آمنة بين موقع المنحل وأقرب موقع منحل آخر أو مشاريع صناعية، استرشاديا تصل إلى ٣ كلم. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١ – تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة، أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. ٢- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. ٣- الالتزام بما ورد في «دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل». |
المادة السابعة عشرة
ترخيص نشاط منحل أفراد تجاري
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية). ٢- مناحل ثابتة أو متنقلة. |
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ٣ – التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٤- الهوية الوطنية. ٥- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٦- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد مع إحداثيات الأرض بالصيغة العشرية. ٧- السجل الزراعي. ٨- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد. ٩- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها (إن تطلب ذلك). |
| ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- تسجيل بيانات المناحل عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن تكون الأرض خارج نطاق التجمعات السكانية. ٣- أن يكون الموقع بعيدا عن مصادر التلوث مثل الأسمدة والمبيدات والروائح المنفرة لطوائف النحل. |
| ٤- توفير مسافة آمنة بين موقع المنحل وأقرب موقع منحل آخر. ٥- توفير مستند شرعي أو نظامي للموقع لمنحل الأفراد الثابت. ٦- أن يكون الموقع ملائما لتربية النحل ووفرة النباتات الرعوية. |
|
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة. ٢- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية. ٣- الالتزام بما ورد في «دليل نشاط تربية النحل وإنتاج العسل». |
المادة الثامنة عشرة
تصريح نحال – مزاولة مهنة
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- إصدار تصريح نحال لمزاولة مهنة تربية النحل أو النحالة. |
| ب- متطلبات التصريح | ٢- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٣- الهوية الوطنية. ٤- صورة شخصية ملونة. ٥- بيانات الموقع. |
| ت- شروط وضوابط التصريح | ١- يسمح للمواطنين فقط بمزاولة مهنة النحالة (تربية ورعاية النحل). ٢- تسجيل بيانات النحالين عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٣- إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية مع الالتزام بالمتطلبات التالية. ٤- الجهات المعتمدة تشمل الجامعات الحكومية، المعاهد الحكومية المتخصصة، معاهد التدريب الخاصة، وجمعيات النحالين التعاونية. ٥- الإلمام بأساسيات تربية النحل. ٦ – ألا تقل ساعات الدورة التدريبية عن ٢٥ ساعة وألا تقل مدتها عن خمسة أيام، مع تخصيص ثلثي الساعات للجزء العملي. ٧- أن تكون الدورة حضورية، ولا تقبل الدورات العملية المقدمة عن بعد. ٨- أن يكون مؤهل المدرب ماجستير في مجال تربية النحل مع خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في التدريب. ٩- اعتماد البرنامج التدريبي من فرع الوزارة بالمنطقة قبل الإعلان عنه. ١٠ – لمن لديه منحل قائم: لا يلزم إرفاق شهادة دورة تدريبية، ويكتفى بتقييم مستوى المعرفة والمهارة من قبل الجهات المختصة. |
المادة التاسعة عشرة
تصريح واردات الأحياء المائية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- استيراد أسماك الزينة. ٢- استيراد أحياء مائية لغرض الاستزراع المائي. ٣- استيراد غذاء حي لغرض الاستزراع المائي. ٤- استيراد الاستاكوزا الحي لغرض الاستهلاك الآدمي. ٥- استيراد/ تأييد أدوية بيطرية لمشاريع الاستزراع المائي. ٦- استيراد معقمات لمشاريع الاستزراع المائي. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١ – التقدم بطلب تصريح الاستيراد/ التأييد عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل التجاري للنشاط. |
| ت- الشروط والضوابط العامة | ١- تقديم صور واضحة للشهادات المطلوبة وموثقة من جهات رسمية. ٢- تقديم طلب التصريح ومرفقاته قبل شهر على الأقل من وصول الإرسالية إلى منافذ المملكة. |
| ث- الشروط والضوابط حسب النشاط | ١- استيراد أسماك الزينة: أ- فاتورة شراء. ت- شهادة منشأ. ت- فاتورة الشحن. ث- شهادة صحية تثبت خلو الإرسالية من الأمراض. ج- قائمة تفصيلية بالأسماء العلمية والدارجة للأسماك. ح- خلو الشحنة من الأنواع المدرجة في «سايتس». خ- في حال تقدم المستورد من خلال فئة (أعمال) بمنصة نما يجب إضافة رخصة بلدي. ٢- استيراد أحياء مائية للاستزراع: أ- شهادة صحية من الجهات الرقابية للبلد المصدر تثبت خلو الإرسالية من الأمراض المسجلة. ب- شهادة منشأ. ت- فاتورة الشراء. ث- فاتورة الشحن. ج- التقيد بضوابط «ضبط الجودة». ح- شهادة صلاحية لمحجر المشروع. خ- قائمة تفصيلية بالأسماء العلمية والدارجة للأسماك. د- الالتزام بالدليل التفصيلي لضوابط استيراد الأسماك لغرض الاستزراع. ٣- استيراد غذاء حي للاستزراع: |
| أ- قائمة تفصيلية للأسماء العلمية والدارجة للغذاء. ب- شهادة منشأ. ت- فاتورة الشحن. ث- شهادة صحية تثبت خلو الإرسالية من الأمراض. ج- فسح الاستاكوزا الحي. ح- شهادة منشأ. خ- فاتورة الشحن. د- شهادة صحية. ذ- قائمة تفصيلية للأنواع. ر- الأدوية البيطرية للاستزراع. ز- التقيد بدليل الأمن الحيوي. س- شهادة منشأ. ش- فاتورة الشحن. ص- شهادة صحية. ٤- استيراد معقمات لمشاريع الاستزراع المائي: أ- ترخيص استزراع مائي للمشروع. ب- فاتورة الشراء. ت- التقيد بدليل الأمن الحيوي. ث- بيان تفصيلي لأسماء المعقمات المطلوب استيرادها من الشركة المصدرة في بلد المنشأ. |
المادة العشرون
ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه البحرية (ساحلية – أقفاص عائمة)
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- استزراع الروبيان في البحار. ٢- استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية. ٣- تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار. ٤- الاستثمار الأجنبي في الاستزراع المائي في المياه البحرية. |
| ٥- استزراع خيار البحر. ٦- استزراع الطحالب. ٧- استزراع اللولو والمحار. ٨- الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة. |
|
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحا أربعة إحداثيات للأرض بالصيغة العشرية. ٤- موافقة المديرية العامة لحرس الحدود على إحداثيات الموقع من الناحية الأمنية. ٥- موافقة لجنة البت بطلبات مشاريع الاستزراع السمكي على الموقع بالإحداثيات المحددة للمشروع. ٦- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار. ٧- الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والقرارات والأنظمة ذات الصلة. ٨- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها. ٩ – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. |
| ت- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- الترخيص الإنشائي للمنشأة الزراعية. |
| ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة. ٣- موافقة الجهات ذات العلاقة (حسب النشاط). ٤ – الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، والأحكام واللوائح والقرارات ذات الصلة. |
المادة الحادية والعشرون
ترخيص نشاط الاستزراع المائي في المياه الداخلية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- استزراع الروبيان في المياه الداخلية. ٢- تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في المياه الداخلية. ٣- تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية. ٤- استزراع الأحياء المائية في المياه الداخلية. |
| ب- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها، وفي حال كان أجنبيا يتطلب رخصة استثمار أجنبي موافقا عليها ومستخرجة من قبل وزارة الاستثمار. ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- رفع مساحي من مكتب هندسي أو مقدم خدمة معتمد، موضحا به على الأقل أربعة إحداثيات بالأرض بالصيغة العشرية. ٥- السجل الزراعي. ٦- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمنشأة أو تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. ٧- رخصة استثمار أجنبي من قبل وزارة. ٨- موافقة الجهات ذات العلاقة بحسب نشاط المنشأة وموقعها -إن تطلب ذلك-. |
| ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- أن تتناسب مساحة الموقع مع حجم العمل والطاقة الإنتاجية المتوقعة. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والأدلة والقرارات ذات الصلة. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- الترخيص الإنشائي للمنشأة. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشأة. ٢- صورة جوية توضح نسب التنفيذ في المنشأة. |
المادة الثانية والعشرون
طلب رخصة صيد راجل
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – طلب رخصة صيد راجل. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- تعبئة نموذج طلب إصدار رخصة صيد راجل. ٣- هوية وطنية سارية. ٤- أن يكون عمر المتقدم ٣٥ عاما فما فوق، وعلى قيد الحياة. ٥- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٦- ألا يكون عليه مستحقات للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ٧- إثبات مسمى المهنة (يجب ألا يكون موظفا حكوميا أو أهليا أو عسكريا). ٨- يجب ألا يكون المستفيد حاصلا على أي رخصة صيد أخرى (غير مشطوبة) من أي نوع في أي منطقة من مناطق المملكة. ٩- عمل فحص طبي لتحديد فصيلة الدم. ١٠- تحديد منطقة الصيد. |
المادة الثالثة والعشرون
طلب تجديد رخصة الصياد الحرفي ورخصة الصياد المستثمر
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- تجديد رخصة الصياد الحرفي. ٢- تجديد رخصة الصياد المستثمر. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١ – التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن تكون رخص عمل وسائط الصيد والهوية الوطنية سارية. ٣- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ٤- الالتزام بتوفير متطلب الكشف الطبي للصياد الحرفي. ٥- الالتزام بتزويد الوزارة بإحصاءات الصيد من قبل المستثمر. |
المادة الرابعة والعشرون
طلب إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | إصدار رخص الصياد الحرفي بغرض شراء قارب مرخص. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة. ٣- أن يكون حاصلا على موافقة الوزارة بامتلاك واسطة صيد حسب مواصفاتها. ٤- تعديل مهنته إلى صياد حرفي مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص. ٥- يمنح المتقدم موافقة مبدئية لمدة سنة لتزويد الوزارة بسند تملك القارب، وإلا تعد الرخصة لاغية. |
المادة الخامسة والعشرون
طلب إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار رخص الصياد المستثمر بغرض شراء قارب مرخص. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يجتاز الكشف الطبي. ٣- ألا يكون موظفا حكوميا. ٤- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع المقترح من مكتب معتمد لدى الوزارة، تتضمن العناصر الأساسية التي تحددها الوزارة. ٥- تحديد وسائل ومعدات الصيد التي سيستخدمها. |
المادة السادسة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- إصدار رخصة بحار. |
| ٢- تجديد رخصة بحار. | |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن يكون المتقدم سعوديا، وألا يقل عمره عن (١٨) سنة. ٣- اجتياز الكشف الطبي. ٤- اجتياز اختبار السباحة. ٥- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ٦- استيفاء متطلبات الجهات الأخرى ذات العلاقة. ٧- تعديل المهنة إلى صياد مع إرفاق ما يثبت ذلك من جهة الاختصاص. ٨- لا يشترط لإصدار الرخصة أو تجديدها أن يكون التسجيل على واسطة صيد محددة. |
المادة السابعة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار أو تجديد رخصة بحار مرافق. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١ – التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن يكون المتقدم سعوديا. ٣- ألا يقل عمر المتقدم عن (١٨) سنة. ٤- أن يكون مسجلا للعمل على واسطة صيد محددة. ٥- موافقة جهة العمل. ٦- اجتياز الكشف الطبي. ٧- اجتياز اختبار السباحة. ٨- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. |
| ت- الشروط والضوابط | ١- لا يجوز لحامل رخصة بحار مرافق ممارسة الصيد منفردا أو مع عمالة أجنبية، وإنما يمارس الصيد برفقة صياد سعودي مرخص. ٢- يمارس الصيد في منطقة الإصدار فقط. |
المادة الثامنة والعشرون
طلب إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١ – التقدم بطلب إصدار أو تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. |
| ٢- أن يكون المتقدم حاصلا على إقامة نظامية سارية المفعول وعلى كفالة مالك الواسطة. ٣- اجتياز الكشف الطبي. ٤- أن تكون المهنة المدونة في هوية المقيم هي صياد أسماك أو ما يدخل في مجال الصيد. ٥- ألا يكون عليه غرامات مستحقة للوزارة أو جزاءات قيد التنفيذ. ٦- لا يجوز إصدار أو تجديد رخصة عامل الصيد الأجنبي إلا في حال سريان رخصة الكفيل ورخص عمل وسائط الصيد. |
|
| ت- الشروط والضوابط | يتم طلب الرخصة فقط من قبل الكفيل أو من ينوب عنه بوكالة شرعية. |
المادة التاسعة والعشرون
رخصة عامل صيد مؤقت
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | إصدار رخصة عامل صيد مؤقت. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- خطاب بالطلب موجه لمدير الإدارة المعنية. ٣- تعبئة نموذج تجديد رخصة عامل صيد. ٤- صورة من تأشيرة الدخول باسم الكفيل. ٥- صورة من جواز السفر. ٦- صورة من رقم الحدود بالجواز. ٧- صورة شخصية. |
| ت- الشروط والضوابط | يتم منح الرخصة لمدة مؤقتة وتكون مرتبطة بمدة إقامة العامل المؤقت. |
المادة الثلاثون
طلب رخصة صيد أبناء الصيادين
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار رخصة صيد لأبناء الصيادين. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- تعبئة نموذج طلب رخصة مؤقتة. ٣- هوية وطنية للأب. ٤- هوية وطنية للابن. ٥- تعريف من المدرسة. ٦- موافقة خطية من ولي الأمر. |
| ٧- شهادة سباحة. ٨- إقرار من مالك القارب بمسؤوليته عن أي مخالفات صيد تصدر من الطالب. |
|
| ت- الشروط والضوابط | – الالتزام بالشروط البيئية وأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة. |
المادة الحادية والثلاثون
طلب إصدار رخصة صيد بنظام السعودة
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار رخصة صيد بنظام السعودة. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- أن يكون حاصلا على رخصة بحار سارية المفعول وصادرة قبل مدة لا تقل عن سنة. ٣- هوية وطنية سارية. ٤- شهادة إلمام بالصيد والسباحة من حرس الحدود والثروة السمكية. ٥- شهادة طبية تثبت أن المتقدم لائق صحيا. ٦- المهنة الخاصة بالمستفيد يجب أن تكون صياد سمك أو ما يعادلها. ٧- يجب أن يمتلك مقدم الطلب رخصة صيد فئة حرفي دائم أو بنظام السعودة أو مستثمر. ٨- صور شخصية. ٩- موافقة حرس الحدود على موقع رسو القارب والإنزال. ١٠- عدم المطالبة بأكثر من عامل صيد أجنبي واحد ويكون مرافقا للصياد. ١١- إثبات مهنة (تغيير المهنة إلى صياد أسماك أو ما يناسبها). |
| ت- الشروط والضوابط | ١- الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة. |
المادة الثانية والثلاثون
ترخيص صيد الأحياء البحرية (عدا الأسماك والروبيان) في المياه الإقليمية والدولية (حرفي ومستثمر)
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- صيد الأحياء البحرية (للمستثمر). ٢- صيد الأحياء البحرية في المياه الدولية. ٣- صيد الأحياء البحرية. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – تقديم خطة تشغيلية توضح أنواع الأحياء البحرية المستهدفة وأدوات الصيد المستخدمة. ٣- تحديد المواقع الساحلية البحرية أو الدولية المخصصة للصيد. ٤- الالتزام بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية معتمدة. |
| ت- الشروط والضوابط | ١- الالتزام بالشروط الفنية والبيئية المحددة في اللائحة التنفيذية. ٢- عدم ممارسة الصيد في المناطق غير المصرح بها. ٣- الالتزام بالقوانين المحلية والدولية للصيد البحري. ٤- تقديم بيانات إحصائية دورية حول عمليات الصيد. ٥- منع السفن الأجنبية من الصيد دون الحصول على ترخيص مسبق. |
المادة الثالثة والثلاثون
ترخيص مرافئ الصيد وإدارتها
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إدارة وتشغيل مرافئ الصيد. ١- ترخيص إنشاء مرافئ صيد جديدة. ٢- تطوير وتحديث مرافئ الصيد القائمة. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية توضح الأثر البيئي والاجتماعي لإنشاء أو تطوير المرفأ. ٣- تحديد الموقع الجغرافي للمرفأ مع توضيح المساحات والخدمات المقدمة. ٤- الالتزام بتقديم خطط تشغيلية وإدارية شاملة. |
| ت- الشروط والضوابط | ١- الالتزام بالشروط البيئية والفنية المحددة من الوزارة. ٢- توفير بنية تحتية متكاملة لدعم عمليات الصيد والمرافق المصاحبة. ٣- الالتزام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمرافئ الصيد. ٤- تقديم تقارير دورية حول حالة المرفأ والخدمات المقدمة. |
المادة الرابعة والثلاثون
طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | تجديد رخصة صيد في أعالي البحار. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب تجديد الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- خطاب طلب تجديد رخصة صيد في أعالي البحار. ١- رخصة الصيد في أعالي البحار القديمة. ٢- حق الامتياز من الدولة الأخرى. ٣- صورة من سند ملكية القارب. ٤- السجل التجاري. |
| ت- الشروط والضوابط | الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية للوزارة. |
المادة الخامسة والثلاثون
طلب تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها)
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – تصريح صيد موسمية (روبيان، أسماك، شانشولا، غيرها). |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب رخصة صيد موسمية عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- رخصة الصيد سارية المفعول. ٣- تسليم رخصة صيد الأسماك الخاصة بالقارب. ٤- موافقة ديوان الوزارة حسب عدد القوارب المتقدمة والمخازين المتاحة. |
المادة السادسة والثلاثون
طلب إصدار رخصة بدل فاقد
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار رخصة بدل فاقد. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- خطاب طلب إصدار رخصة بدل فاقد. |
المادة السابعة والثلاثون
أنشطة دعم زراعة وأنشطة المحاصيل بعد الحصاد
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- تركيب البيوت الزراعية. ٢- أنشطة محاصيل ما بعد الحصاد. ٣- الخدمات الزراعية، يشمل (تهيئة الحقول، معالجة المحاصيل، الحصاد والخدمات الزراعية الأخرى). |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري. ٣- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك). |
| ت- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- الخبرة في المجال والقدرة على الاستثمار. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة. |
| ث- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني أو صورة جوية توضح نسب التنفيذ. ٢- إرفاق الترخيص البلدي وترخيص الالتزام البيئي وترخيص الدفاع المدني (إذا تطلب النشاط ذلك). ٣- جميع المستندات المقدمة يجب أن تكون سارية المفعول. |
المادة الثامنة والثلاثون
الموافقات المكانية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | تصريح الموافقات المكانية للمشاريع أو الأنشطة الزراعية المرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاجات حيوانية أو زراعية. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل التجاري للمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات وغيرها. ٣- رخصة تحت التأسيس من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٤- صك إحداثيات الموقع. |
| ت- الشروط والضوابط | ١- استكمال موافقة الجهات ذات العلاقة. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللوائح والقرارات ذات الصلة. ٣- جميع المستندات المقدمة يجب أن تكون سارية المفعول. ٤ – أن تتطابق الاشتراطات الفنية بحسب نشاط المنشأة وموقعها مع تلك التي تحددها الوزارة. |
المادة التاسعة والثلاثون
ترخيص تصدير النحل الحي
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – تصدير النحل الحي. |
| ب- متطلبات التصريح المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة. ٢- الهوية الوطنية أو السجل التجاري. ٣- تقديم قائمة بالنحل الحي المطلوب تصديره. ٤- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك). |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | ١- الالتزام بالشروط الصحية والبيئية المتعلقة بالنحل الحي. ٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- تقديم مستندات التصريح المبدئي. ٢- الالتزام بتقديم تقارير دورية عن عملية التصدير. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- الالتزام باللوائح والأنظمة المتعلقة بتصدير الكائنات الحية. ٢ – الالتزام بتوفير وسائل النقل المناسبة للحفاظ على صحة النحل أثناء التصدير. |
المادة الأربعون
ترخيص الصيد الحرفي للأسماك وترخيص الصيد الحرفي للمستثمر
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- الصيد الحرفي للأسماك. ٢- الصيد الحرفي للأسماك (للمستثمر). |
| ب- متطلبات التصريح المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات المعتمدة. ٢- للصياد: الهوية الوطنية أو السجل التجاري. ٣- للصياد المستثمر: السجل التجاري، وفي حال كان أجنبيا موافقة وزارة الاستثمار. |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | ١- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة بالثروة السمكية. ٢- عدم وجود مخالفات سابقة. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- موافقة الجهات ذات العلاقة (مثل حرس الحدود) إن تطلب. ٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عند اللزوم. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
المادة الحادية والأربعون
ترخيص نشاط البيع بالجملة للثروة الحيوانية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- البيع بالجملة للجمال. ٢- البيع بالجملة للأبقار. ٣- البيع بالجملة للأغنام. ٤- البيع بالجملة للطيور. |
| ب- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات المعتمدة. ٢- السجل التجاري. ٣- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات. ٤- الخبرة في مجال الثروة الحيوانية (أو توفر مختصين معتمدين). ٥- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. ٦- صك ملكية أو عقد إيجار موثق لموقع الإيواء والعرض (حظائر، مستودعات). ٧- موافقة الجهات ذات العلاقة (بلدية، دفاع مدني، الجهة البيطرية) إن لزم ذلك حسب النشاط. ٨- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية إن طلبتها الوزارة. ٩- توضيح موقع النشاط ضمن أسواق الماشية أو التجمعات الحيوانية المعتمدة. ١٠- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة عند اللزوم. ١١- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
| ت- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي. |
| ٢- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه إن استلزم. ٣- الالتزام بالأدلة الفنية والإجرائية ذات الصلة. |
المادة الثانية والأربعون
ترخيص المهن الزراعية المساندة والإدارية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | خدمات مهنية وإدارية مرتبطة بالقطاع الزراعي. |
| ب- متطلبات التصريح المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الهوية الوطنية. |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | ١- توفر الخبرة في المجال الزراعي المساند أو الإداري. ٢- الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
| ث- متطلبات الترخيص الإنشائي | ١- صك ملكية أو عقد إيجار موثق للمقر الإداري (إذا استدعى الأمر). ٢- موافقة الجهات ذات العلاقة (مثل البلدية، الدفاع المدني) إذا استلزم ذلك. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص الإنشائي | ١- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة إذا تطلب الأمر. ٢- الالتزام بالأدلة الفنية والإجرائية ذات الصلة. |
| ح- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- طلب إصدار الترخيص التشغيلي عبر القنوات المعتمدة. ٢- وجود الترخيص الإنشائي في حال كان مطلوبا. |
| خ- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه إن استلزم. ٢- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. |
المادة الثالثة والأربعون
ترخيص نشاط البيع بالتجزئة للمنتجات الحيوانية الطازجة (الحليب وما شابهه)
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | البيع بالتجزئة للحليب الطازج. |
| ب- متطلبات الترخيص | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات المعتمدة. ٢- السجل التجاري. ٣- الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات. ٤- الالتزام بالنظام واللائحة والقرارات ذات الصلة. ٥- توفر الخبرة أو مختصين بمجال تداول المنتجات الحيوانية الطازجة. ٦- صك ملكية أو عقد إيجار موثق للمحل. ٧- موافقة الجهات ذات العلاقة. ٨- تسجيل المنتج لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. |
| ت- شروط وضوابط الترخيص | ١- أن يكون مصدر الحليب من أحد المصادر المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة. ٣- الالتزام بالأدلة الفنية والصحية. ٤- طلب إصدار الترخيص التشغيلي. ٥- وجود الترخيص الإنشائي. ٦- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه عند اللزوم. ٧- الالتزام بالمعايير الصحية والبيطرية. |
المادة الرابعة والأربعون
رخصة ممارسة النشاط الزراعي
يخول المنشأة ممارسة النشاط الزراعي لمدة سنة بعد الحصول على سجل زراعي، ويتم وفق آلية يحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن المائي ويتم تجديده بعد تحديث بيانات المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية التي تحددها الوزارة وفق ضوابط تحدد وفقا لنوع وحجم النشاط بما يتفق مع أهداف واستراتيجيات الوزارة.
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | – إصدار رخصة لممارسة النشاط. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار الرخصة عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل الزراعي. ٣- تسجيل بيانات الأنشطة الزراعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة. |
| ت- الشروط والضوابط | الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة. |
المادة الخامسة والأربعون
تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ١- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال عدم وجود فائض. ٢- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال وجود فائض. ٣- تصريح تسوية الأراضي الزراعية بغرض الاستصلاح في حال وجود فائض معدني. |
| ب- متطلبات الخدمة | ١- التقدم بطلب إصدار التصريح عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢ – الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للمؤسسات والشركات والجمعيات وغيرها. ٣- صك الملكية الزراعية. ٤- السجل الزراعي. ٥- تقديم صور للموقع المراد تسويته، توضح تنفيذ الضوابط العامة والخاصة. ٦- تقديم دراسة للموقع المراد تسويته من خلال الوزارة أو من تفوضه أو من خلال مكتب هندسي معتمد من الجهة ذات الاختصاص. ٧- تقديم كمية الفائض المعدني أو غيره، وموافقة الثروة المعدنية. ٨- موافقة الجهات ذات العلاقة (إن تطلب ذلك، حيث تختلف حسب النشاط). ٩- تعبئة النموذج المعتمد من الوزارة. |
| ت- الشروط والضوابط | الالتزام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأدلة الإرشادية ذات الصلة. |
المادة السادسة والأربعون
إنتاج السماد من المواد العضوية
| البند | التفاصيل |
| أ- النشاط المشمول | ترخيص إنتاج السماد من المواد العضوية. |
| ب- متطلبات الترخيص المبدئي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- السجل التجاري (يجب أن تكون المنشأة باسم مؤسسة أو شركة). ٣- سند نظامي معتبر لموقع الأرض؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة). ٤- رفع مساحي خاص بالنشاط. |
| ت- شروط وضوابط التصريح المبدئي | الالتزام بأحكام نظام الزراعة ولائحته التنفيذية والتعاميم والأحكام الصادرة من الوزارة. |
| ث- متطلبات الترخيص التشغيلي | ١- التقدم بطلب إصدار الترخيص عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة. ٢- الترخيص المبدئي للمنشأة. ٣- ترخيص من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. |
| ج- شروط وضوابط الترخيص التشغيلي | ١- تقرير فني من الوزارة أو من تفوضه يتضمن تجهيزات المنشأة ونسب التنفيذ. ٢- الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح وغيرها من الأحكام واللوائح ذات العلاقة. |
المادة السابعة والأربعون
آلية طلبات نقل الملكية، والتجديد، والتوسعة، وتغيير النشاط، وتحويل الترخيص من ورقي إلى إلكتروني، وإلغاء الترخيص
١- الشروط والضوابط:
أ- التقدم بالطلب عبر القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة.
ب- سند نظامي معتبر؛ (صك ملكية، أو عقد إيجار موثق، أو عقد صادر من الوزارة).
ت- وجود ترخيص إنشائي/ تشغيلي (حسب الطلب).
ث- عدم وجود مخالفات على المشروع.
ج- في حال طلب الإلغاء يتم توضيح سبب الإلغاء.
ح- في حال طلب التحويل من ورقي إلى إلكتروني، يتم إضافة كروكي معتمد من مكتب هندسي مصدق من طرف فرع الوزارة (على أن تكون الإحداثيات بالصيغة العشرية)، بجانب بيانات الطاقة الإنتاجية، والسجل الزراعي.
المادة الثامنة والأربعون
آلية إقفال المنشأة الزراعية المخالفة
١- يحق لمفتشي الوزارة الإغلاق الفوري لأي منشأة لا تحمل ترخيصا ساري المفعول، وفق الإجراءات الآتية:
أ- يتم شخوص المفتش المختص إلى موقع المنشأة والتحقق من سريان الترخيص.
ب- في حال عدم وجود تراخيص العمل قبل إصدار الترخيص النهائي، فيتم إعداد محضر إغلاق يتضمن بيانات المنشأة المخالفة وموقعها ونشاطها وأسماء المخالفين وأي صور أو وثائق تثبت قيامها بالأعمال، وجرد الأدوات والمستحضرات والأجهزة الموجودة وتوقيع صاحب المنشأة على هذا المحضر أو من ينوب عنه، وفي حال امتناعه عن توقيع المحضر فيتم إثبات ذلك ويسلم نسخة منه. ت – يتم التحفظ في موقع المنشأة على جميع المستلزمات المستخدمة في ممارسة العمل من أدوات، أو مستحضرات أو أجهزة أو غيرها.
ث – يجب إفراغ المنشأة المخالفة من أي موارد مثل الحيوانات وغيرها، وتسليمها لأصحابها قبل البدء بإجراءات الإغلاق الفوري للمنشأة.
ج- يتم إغلاق المنشأة المخالفة جزئيا أو كليا بحسب النشاط في المنشأة وذلك بإقفال المنشأة أو الجزء المخالف منها بسلسلة أو ملصق صعب الإزالة من قبل المراقب المخول بضبط مخالفات النظام.
ح- يتم إعداد محضر ضبط مخالفة ورفعه إلى لجنة النظر لإقرار العقوبة المناسبة.
خ- يجوز للمنشأة استئناف العمل بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، ويتم إزالة وسائل الإغلاق من قبل المراقب المختص.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
