التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات – آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٥٧ / ٤٧ / ١) م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة غير المالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة أفراد التكرار ١ التكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا ١ ممارسة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٥٧ / ٤٧ / ١)

م وصف المخالفة تصنيف المخالفة الإنذار المهلة التصحيحية بعد الإنذار قيمة الغرامة المالية وفق تصنيف المخالف (الحد الأدنى، ريال سعودي) العقوبة غير المالية للمخالفة الأولى العقوبة في حال تكرار المخالفة
أفراد التكرار ١ التكرار ٢ التكرار ٣ التكرار ٤ فصاعدا
١ ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة سائق مهني. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٨٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
٢ ممارسة النشاط ببطاقة سائق مهني ملغية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٨٠٠ إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
٣ ممارسة النشاط ببطاقة سائق مهني منتهية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر ٢٢٠٠ إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٤) أشهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٥) أشهر
٤ التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة السائق المهني. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٥ ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة تشغيل. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٦ ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل ملغية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٧ ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨٠٠ حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٨ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق بطاقة التشغيل. جسيمة لا ينطبق لا يوجد لا تطبق الغرامة المالية في المرة الأولى حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما ٢٨٠٠ إلغاء بطاقة التشغيل – – –
٩ التأخير في تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٠ عدم إخضاع السيارة للفحص الفني الدوري عند طلب الهيئة لذلك. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١١ تنازل مقدم الخدمة عن بطاقة التشغيل لشخص آخر. جسيمة لا ينطبق لا ينطبق ١٦٠٠ تعليق بطاقة التشغيل مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، إلغاء بطاقة التشغيل – – –
١٢ ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد له بالآلية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
١٣ عدم الارتباط بأي من الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٤ إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيا من قبل مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٥ عدم مراجعة مقدم الخدمة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استدعائه. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٦ عدم تحصيل أجرة النقل وفقا لسياسة تحديد الأجور المعتمدة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
١٧ عدم تزويد الهيئة ببيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني الخاصة به، وتحديثها لدى الهيئة في حال تغييرها. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٨ عدم إبراز الوثائق المطلوبة عند طلبها من المفتش. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
١٩ عدم العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٠ عدم العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخليا وخارجيا. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٢١ عدم وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في السيارة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٢٢ عدم تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٣ عدم تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٤ عدم الاستمرار بالارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية خلال فترة الترخيص. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٥ عدم السماح بنقل الحيوانات الأليفة الموضوعة في أقفاص، والمصحوبة بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٦ امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل في غير الحالات المحددة بالآلية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢). مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٢٧ الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل الترخيص. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٢٨ عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٢٩ عدم الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٣٠ تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣١ عدم حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٢ تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٣ تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٤ عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٥ عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٣٦ عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٧ انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٣٨ عدم التزام مقدم الخدمة بالهوية الخارجية للسيارة. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٤٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (١) شهر مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة شهرين (٢) مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، إيقاف المركبة عن ممارسة النشاط لمدة (٣) أشهر
٣٩ عدم الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١٦٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤٠ استمرار السائق في تقديم خدمة النقل في حالات المنع الواردة بالآلية. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤١ قيام السائق بالتزود بالوقود أثناء الرحلة، ويستثنى من ذلك الرحلات بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى. غير جسيمة ينطبق ٧ أيام ٥٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،
٤٢ عدم اقتصار قيادة السيارة على مقدم الخدمة دون غيره. جسيمة لا ينطبق لا يوجد ٢٠٠ إيقاف المركبة لمدة (٥) أيام مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، حجز المركبة لمدة (٢٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، حجز المركبة لمدة (٤٠) يوما مضاعفة الغرامة بمعامل ٥، حجز المركبة لمدة (٦٠) يوما
٤٣ عدم الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية حريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة. غير جسيمة لا ينطبق لا يوجد ١٠٠ لا تنطبق مضاعفة الغرامة بمعامل ٢، مضاعفة الغرامة بمعامل ٣، مضاعفة الغرامة بمعامل ٤، مضاعفة الغرامة بمعامل ٥،

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *