صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
| الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
| MHV001 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة. |
| MHV002 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة. | |||||
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة. | |||||||
| MHV003 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى. |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية. | |||||||
| MHV004 | مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار العقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية. |
| MHV005 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠,٠٠٠ | ٦٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص. |
| MHV006 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV007 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV008 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV009 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV010 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى. |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة. | |||||||
| MHV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة. |
| MHV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة | |||||||
| MHV015 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV016 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV017 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV018 | عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV019 | عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV020 | عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV021 | التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥,٠٠٠ | |
| MHV022 | عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV023 | الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV024 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
| MHV025 | عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV026 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة لمدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV027 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| MHV028 | عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
| MHV029 | عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات، والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: النظافة والصيانة | |||||||
| MHV032 | عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| MHV033 | عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
