التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف TCV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TCV002 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TCV003 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV004 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV005 مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV006 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص) أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV007 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV008 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV009 عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV010 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV012 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV013 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV014 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV015 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV016 عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV017 عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV018 عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV019 عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV020 عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV021 عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV022 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV023 عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV024 عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV025 الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV026 عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV027 عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV028 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV029 عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV030 عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV031 عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.