إن مجلس الدفاع المدني
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٠) وتاريخ (١٠ / ٥ / ١٤٠٦هـ) الصادر بالموافقة على نظام الدفاع المدني.
وبعد الإطلاع على المادة التاسعة الفقرة (أ) والمادة السادسة والمادة الثالثة والثلاثين من نظام الدفاع المدني.
و بناء على ما ورد في البند ثالثا الفقرة رقم (٤) من قرار مجلس الوزراء رقم (١١٦) وتاريخ (١٩ / ٤ / ١٤٣٣هـ).
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الدفاع المدني الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم (٩ / ت / و / ٤) وتاريخ (٢٦ / ١٠ / ١٤٠٧هـ).
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على مهام ومسؤوليات الهيئة العامة للسياحة والآثار بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا
على الجهات المعنية تنفيذ هذه المهام والعمل بها كل فيما يخصه إعتبارا من تاريخ هذا القرار.
ثالثا
على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ هذه المهام والمسؤوليات.
رابعا
على الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني نشر هذا القرار والمهام المرفقة به في الجريدة الرسمية وإبلاغه من يلزم.
وزير الداخلية
رئيس مجلس الدفاع المدني
محمد بن نايف بن عبدالعزيز
صدر في: ٢٩ من ذو الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر ٢٠١٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.
