صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٤)
إن وحدة التحريات المالية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، المشار إليهما فيما بعد بـ (السلطتين) انطلاقا من مبدأ التعاون والاهتمام المشترك لتسهيل التحريات والملاحقة القانونية للأشخاص المشتبه بتورطهم في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب- قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الغرض
تتعاون السلطتان في جمع ما لديهما من معلومات تتعلق بالتعاملات المالية التي يشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، وتطويرها وتحليلها ولتحقيق ذلك تتبادل السلطتان – تلقائيا أو عند الطلب -أي معلومة تتعلق بالتحريات والأشخاص والكيانات ذوي العلاقة ويجب أن يرافق طلب المعلومات بيان يوضح أسبابه.
المادة الثانية
استخدام المعلومات
١- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين السلطتين إلى طرف ثالث ولاتستخدم لأغراض إدارية أو للمحاكمة أو لأغراض قضائية، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها، وإن المعلومات التي تتبادلها السلطتان وفقا لهذه المذكرة لا يجوز استخدامها إلا في الإجراءات القضائية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشيء عن النشاطات الإجرامية المحددة المذكورة في التشريعات الوطنية للطرفين، وتلتزم السلطتان بتحديث النشاطات الإجرامية المحددة في التشريعات الوطنية في حال وجود أي تعديل على التشريعات الوطنية ذات العلاقة.
٢- لايسمح لأي من السلطتين باستخدام المعلومات التي تتلقاها، أو الإفصاح عنها، لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة، دون إذن مسبق من الطرف الذي قدمها.
المادة الثالثة
السرية
تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، وتحمي بمستوى لا يقل عن الذي عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية.
المادة الرابعة
الإجراءات
١- تتعاون السلطتان وتتشاوران – وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين – في ترتيب إجراءات الاتصال بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.
٢- يكون الاتصال باللغة الانجليزية، وأن يتم تقديم الطلب كتابيا عبر موقع مجموعة وحدات التحري المالية (مجموعة إجمونت) أو عبر الناسوخ أو البريد الإلكتروني.
المادة الخامسة
الرفض
١- يمكن رفض طلب المعلومات إذا كان ذلك مخالفا لنظام التشريع المحلي أو الاتفاقيات الدولية أو الأمن الوطني، وتبلغ السلطات بسبب الرفض.
٢- لا تكون السلطتان ملزمتين بتقديم مساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.
المادة السادسة
بدء العمل بالمذكرة وإنهائها والتعديل عليها
١- تسرى هذه المذكرة من تاريخ توقيع السلطتين عليها.
٢- يجوز -بموافقة السلطتين – تعديل هذه المذكرة في أي وقت، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٣- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء من تاريخ تسلم أحدى السلطتين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف الآخر، وتظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة سارية المفعول حتى بعد إنهاء العمل بها.
حررت هذه المذكرة في مدينة سانت بتروسبيرج- روسيا بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٢م الموافق ٢٠ / ٨ / ١٤٣٣هـ باللغتين: الإنجليزية والعربية (والنص العربي هو النص ذو الحجية المتفق عليها).
عن وحدة التحريات المالية السعودية
مدير الوحدة
اللواء / فهد بن عبدالعزيز المغلوث
عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية
رئيس الوحدة
دانه تحسين جنبلاط
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٩٢) الصادر في ١٣ من ديسمبر ٢٠١٣م.
