التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساسي للجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية بالأحساء

English صدر بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠) الفصل الأولالتأسيس والأهداف المادة (١) بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية بالاحساء بالمنطقة الشرقية طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤١٠هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠) […]

English

صدر بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠)

الفصل الأول
التأسيس والأهداف

المادة (١)

بمشيئة الله وتوفيقه تم تأسيس الجمعية الخيرية لمكافحة امراض الدم الوراثية بالاحساء بالمنطقة الشرقية طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤١٠هـ وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (٧٦٠) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤١٢هـ والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

المادة (٢)

تشمل منطقة خدمات الجمعية محافظة الاحساء والقرى والهجر التابعة له ويكون مركزها الرئيسي في الاحساء ويمكن نقله أو فتح فروع لها داخل منطقه خدماتها بقرار من الجمعية العمومية وبموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية على ذلك.

المادة (٣)

تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقتها دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي وتشمل هذه الخدمات مايلي:

١- الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية والحصول على أجيال معافاة بعون الله.

٢- تعريف المجتمع بحقوق المصاب بأمراض الدم الوراثية وكيفية التعامل معه.

٣- التعرف على المعوقات التي تواجه عملية رعاية المصابين بأمراض الدم الوراثية ومحاولة أيجاد الحلول المناسبة لها على جميع الأصعدة الصحية والاجتماعية والنفسية وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية للمرضى للتغلب على الصعاب التي تواجههم.

٤- الاهتمام بمأذوني الأنكحة عن طريق اللقاءات والندوات المستمرة وأيضاح أهمية دورهم في طلب استمارة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بأهمية الفحص تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

٥- الارتقاء بالمستوى العلاجي والمعنوي للمرضى عن طريق التنسيق بين الجمعية ومراكز أمراض الدم الوراثية المستشفيات المختصة والعمل على توفير الدم للمرضى المحتاجين وتشجيع اصدقاء المرضى من الأهالي بالتبرع بالدم مستوى المملكة خاصة المرضى الذين يحتاجون طوال حياتهم لنقل الدم شهريا.

٦- توعية المجتمع بمساعدة المرضى وأشعارهم بأن المرض ليس عقبة في سبيل مواصلة حياتهم ودورهم في النهوض بالوطن ومنحهم فرص العمل والدراسة للراغبين منهم.

٧- نشر الوعي الصحي بهذه الأمراض بين كافة شرائح المجتمع عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية على مدار العام بغرض التوعية بهذه الأمراض وطرق الوقاية المثلى منها.

٨- اصدار نشرات دورية عن نشاط الجمعية وتغطية آخر الأخبار والمستجدات العلمية والاجتماعية الخاصة بهذه الأمراض.

٩- تكثيف نشاط الجمعية داخل المملكة والتنسيق مع الجمعيات الأخرى العاملة في نفس المجال.

الفصل الثاني
العضوية

المادة (٤)

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

٤- أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

٥- أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

المادة (٥)

أنواع العضوية:

أ- عضو عامل:

وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه وهذه العضوية قاصرة على(الرجال / النساء) ويكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنه على تاريخ إلتحاقه بالجمعية ويدفع إشتراكا سنويا مخفضا مقداره (٣٠٠) ريال كحد أدنى.

ب- عضو منتسب:

هو العضو الذي يطلب الإنتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤)عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع إشتراكا سنويا مخفضا مقداره (١٥٠) ريال كحد ادنى.

ج- عضو شرف:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية كانت أم معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور إجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

د- عضو فخري:

هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في إجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

المادة (٦)

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب- الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.

ج- إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (٤)

د- إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

هـ- إذا تأخر عن تسديد الإشتراك لمدة (سنة) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها. وفيما عدا الحالتين(أ، ب)يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

المادة (٧)

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الإشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته إسترداد ما تم دفعه للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا أم عينا ومهما كانت الأسباب.

المادة (٨)

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية،ومجلس الإدارة وقرارتهما، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها – في مقر الجمعية – وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

المادة (٩)

على عضو الجمعية ما يلي:

أ- الوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.

ب- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات مجلس الإدارة.

ج- إبلاغ الجمعية – كتابة – بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.

الفصل الثالث
التنظيم الإداري

المادة (١٠)

تتكون الجمعية من الهيئات التالية:

١- الجمعية العمومية.

٢- مجلس الإدارة.

٣- اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ويحدد إختصاص كل لجنة ومسماها القرار الصادر بتشكيلها.

المادة (١١)

الجمعية العمومية:

١- تتكون الجمعية العمومية فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية من كافة الأعضاء العاملين الذين أوفوا بإلتزاماتهم قبل الجمعية ومضت على عضويتهم سنة على الأقل.

٢- تعقد الجمعية العمومية إجتماعاتها في مقر الجمعية ويجوز أن تعقدها في مكان آخر بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك.

المادة (١٢)

تنقسم إجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يلي:

أ- عادية وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الأمور الآتية:

١- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال السنة المنتهية ومناقشته.

٢- تقرير وزارة الشؤون الإجتماعية وملاحظاتها على الجمعية إن وجدت.

٣- مناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إذا لم يكن ثمة إعتراضات تخل بها وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.

٤- بحث وإقرار أو تعديل برنامج العمل الذي يقترحه مجلس الإدارة للسنة القادمة وإتخاذ ما تراه بشأنه.

٥- أية مواضيع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.

ب- غير عادية وتعقد عند الحاجة للنظر في إحدى الحالات الآتية:

١- إضطراب أعمال الجمعية المالية أو الإدارية.

٢- تعديل نظامها الأساسي أو فتح فروع لها.

٣- التصرف في بعض ممتلكاتها العقارية بعد موافقة وزارة الشئون الإجتماعية على ذلك.

٤- حل الجمعية أو دمجها في جمعية أخرى أو إندماج أخرى فيها.

٥- إنتخاب أعضاء مجلس إدارتها أو تجديد أو إنهاء عضويتهم.

٦- دراسة مبدأ إستثمار أموال الجمعية وإقتراح مجالاته.

٧- أية أمور طارئة غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريء.

ويتم عقد هذه الإجتماعات بناء على طلب من مجلس الإدارة أو من عشر أعضائها العاملين على الأقل بعد موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية المسبقة على ذلك.

المادة (١٣)

تعقد إجتماعات الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة خطية من مجلس الإدارة مشتملة على جدول الأعمال والمواضيع المراد بحثها ومكان الإجتماع وتاريخه وساعة إنعقاده.

ويجوز للجمعية العمومية – بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين – تحويل الإجتماع العادي – بعد الإنتهاء من مناقشة جدول أعماله – إلى إجتماع غير عادي لمناقشة بند أو أكثر من البنود التي تستدعي ذلك شريطة أن يتم ذلك بموافقة الوزارة.

المادة (١٤)

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن ٢٥٪ من الأعضاء العاملين، واذا لم يكتمل هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وفي هذه الحالة يتم عقد الاجتماع بمن يحضر من الأعضاء العاملين، وفي جميع الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذه الاجتماعات.

المادة (١٥)

يعقد إجتماع الجمعية العمومية بحضور الأعضاء شخصيا، ويجوز لأي منهم تفويض غيره من هؤلاء الأعضاء كتابة لحضور الإجتماع على ألا يكون المفوض من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز التفويض لأكثر من عضو واحد.

المادة (١٦)

يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه رئاسة إجتماعات الجمعية العمومية وفي حالة غيابهما يتم إنتخاب الرئيس من بين الأعضاء الحاضرين للإجتماع.

المادة (١٧)

تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين ويتم التصويت – فيما عدا إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة –برفع الأيدي، ويجوز لتلك الأغلبية جعل التصويت سريا.

المادة (١٨)

يتم إختيار عضوين من بين الأعضاء الحاضرين للإشراف على عملية التصويت ويتم تدوين وقائع الإجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادرة بشأنها وعدد الأصوات التي حازها كل قرار في سجل خاص.

المادة (١٩)

مجلس الادارة:

١- تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتكون من (تسعة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها (الذين وافقت وزارة الشئون الاجتماعية علي ترشيحهم) بطريقة الإقتراع السري وبحضور مندوب من الوزارة وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أن يعقدوا إجتماعا لهم بعد إنتهاء إجتماع الجميعة مباشرة من أجل إنتخاب الرئيس ونائبه وأمين الصندوق.

٢- مدة عضوية مجلس الإدارة (ثلاث سنوات) ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدة عضويته.

المادة (٢٠)

العضوية في مجلس إدارة الجمعية عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاؤه أجرا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى الجمعية بأجر.

ولعضو مجلس الأدارة بناء على موافقة المجلس إسترداد مصاريف الإنتقال وغيرها من المصاريف التي صرفت أثناء تنفيذ مهمة كلفه بها المجلس.

المادة (٢١)

يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمحددة في هذا النظام وفي حدود ما تنص عليه لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية وقواعدها التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما وتتلخص أهم الأعمال التي يباشرها مجلس الإدارة في الأمور التالية:

١- البت في طلبات الإنضمام لعضوية الجمعية.

٢- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال الجمعية.

٣- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها والتصرف في المنقولة منها وفقا للأصول المتبعة في ذلك.

٤- تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة.

٥- إستيفاء ما للجمعية من حقوق وتأدية ما عليها من إلتزامات وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

٦- الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية وكافة التعليمات الواردة من جهات الإختصاص.

٧- قبول أو رفض المنح والهبات والإعانات التي تقدم للجمعية.

٨- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.

٩- إعداد خطط وبرامج ونشاطات وأعمال الجمعية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ومنجزاتها.

١٠- دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية وإعداد تقرير عنها وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية.

١١- إقتراح الميزانية التقديرية وتولي مناقشتها أمام الجمعية العمومية.

١٢- العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الجمعية وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم – فيما يتعلق بأمور الجمعية– وإتخاذ كافة التدابير لإنهائها أو الحيلولة دون وقوعها.

١٣- القيام بكافة الأعمال المتعلقة بشئون العاملين بالجمعية من تعيين ونقل وندب وفصل وتأديب وما إلى ذلك.

١٤- إعداد اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل داخل الجمعية وتقديمها للجمعية العمومية لإعتمادها.

١٥- تعيين مدير تنفيذي للجمعية وأمين عام (أمين سر لمجلس الإدارة) عند الإحتياج لذلك.

المادة (٢٢)

يعقد مجلس الإدارة إجتماعات دورية منتظمة على أن لا يقل عدد هذه الإجتماعات عن إجتماع واحد شهريا.

ويجوز للمجلس عقد إجتماعات غير عادية في الحالات التي تستوجب ذلك والتي من بينها ما يلي:

١- إنخفاض عدد أعضاء المجلس بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي اللازم لعقد الإجتماعات.

٢- طلب ما لا يقل عن(النصف)من بين اعضاء المجلس عقد اجتماع غير عادي مسبب.

٣- طلب وزارة الشئون الاجتماعية أو المحاسب القانوني من المجلس عقد إجتماع غير عادي لمناقشة أمور تستدعي ذلك.

٤- أية أمور غير ما ذكر تستوجب عقد إجتماع طاريء.

المادة (٢٣)

يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز فيه تفويض عضو عن عضو آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة (٢٤)

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في إحدى الحالا ت التالية:

١- إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا النظام.

٢- إذا توفر لديه سبب من أسباب فقدان العضوية المنصوص عليها بالمادة (٦) من هذا النظام.

٣- إذا تغيب بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

٤- إذا أصبح غير قادر على ممارسة عمله في مجلس الإدارة ويصدر بفقد العضوية قرار من مجلس الإدارة ويكون هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، وللعضو أن يتظلم منه إلى الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به وينظر هذا التظلم في أول إجتماع للجمعية العمومية.

المادة (٢٥)

يحل محل العضو الذي فقد عضويته في مجلس الإدارة العضو الإحتياطي الحاصل على أكثر الأصوات في إنتخاب أعضاء المجلس، فإذا كان المنصب الشاغر للرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق فيشغل هذا المنصب بالإنتخاب من بين أعضاء المجلس بعد إكتمال عددهم على أنه إذا لم يتوفر في الأعضاء الإحتياطيين ما يكفي لشغل المناصب الشاغرة بالمجلس، فتدعى الجمعية العمومية لإجتماع طاريء لمعالجة ذلك.

المادة (٢٦)

مع مراعاة ما نصت عليها المادة(٤) من هذا النظام يشترط في عضو مجلس إدارة الجمعية ما يلي:

١- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

٢- أن يكون مقيما في مكان مقر الجمعية.

المادة (٢٧)

يتمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوق العضوية بالجمعية وعلى الأخص ما يلي:

١- حضور إجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في مناقشاته وإتخاذ قراراته.

٢- رئاسة اللجان التي يشكلها المجلس أو الجمعية العمومية والمشاركة في عضويتها.

المادة (٢٨)

يلتزم عضو مجلس الإدارة بجميع الإلتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والتي منها ما يلي:

١- الحرص على حضور إجتماعات المجلس بشكل دائم ومنتظم.

٢- المشاركة الفعالة مع أعضاء المجلس لحسن إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها.

٣- المساهمة في إعداد خطط وبرامج ومشروعات الجمعية ومتابعتها والإشراف على تنفيذها.

٤- التقيد بما يصدر عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة من قرارات أو تعليمات.

٥- القيام بجميع الواجبات والإختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام والخاصة برئيس المجلس ونائبه، وأمين الصندوق، إذا تولى العضو أيا من هذه المناصب.

٦- عدم المطالبة بأية رواتب أو مكافآت أو إمتيازات مالية لقاء عضويته بالمجلس.

٧- المحافظة على أسرار الجمعية وعدم إفشائها.

المادة (٢٩)

يتمتع رئيس مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

١- رئاسة إجتماعات المجلس.

٢- تمثيل الجمعية أمام الجهات المختصة في جميع القضايا التي ترفع من أو على الجمعية.

٣- التوقيع على ما يصدر عن الجمعية من قرارات أو عقود أو غير ذلك بعد موافقة المجلس عليها.

٤- تلقي المكاتبات الواردة للجمعية والقيام بإستلامها والتصرف فيما يدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على المجلس.

٥- إقرار جدول أعمال إجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.

٦- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية ومستندات الصرف مع أمين الصندوق.

٧- توجيه الدعوة لمساعدة الجمعية ومعاونتها على أداء مهامها.

المادة (٣٠)

يقوم نائب الرئيس مقامه في حالة غيابه وتكون للنائب في هذه الحالة كافة صلاحيات الرئيس.

المادة (٣١)

يعتبر أمين صندوق الجمعية مسئولا عن جميع شؤونها المالية طبقا للتنظيم الذي يضعه المحاسب القانوني ويوافق عليه مجلس الإدارة وفق تعليمات وزارة الشئون الإجتماعية ويختص بالآتي:

١- إستلام المبالغ الواردة للجمعية بموجب سندات قبض رسمية مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه ومن الأشخاص المكلفين بذلك من قبل المجلس.

٢- إيداع تلك الموال فور تسليمها لدى البنك الذي تتعامل معه الجمعية.

٣- التوقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وكذلك سندات الصرف التي تتم من صندوق الجمعية أو من البنك الذي تتعامل معه.

٤- الإحتفاظ لديه بمقر الجمعية بسندات القبض وسندات الصرف ودفاتر الشيكات وكافة الأوراق التي لها قيمة مالية.

٥- صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الإحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك.

٦- المشاركة في وضع مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة.

٧- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية.

٨- القيام بكافه مايطلبه المجلس من اعمال تدخل في اختصاصه غير ما سلف بيانه.

المادة (٣٢)

لمجلس الإدارة أن يعين أمينا عاما (أمين سر للمجلس) يختص بالآتي:

١- إستلام كافة المراسلات التي ترد للجمعية وتسجيلها وتصنيفها وعرضها على رئيس مجلس الإدارة.

٢- المحافظة على معاملات الجمعية وسجلاتها وترتيبها.

٣- المشاركة في إعداد التقارير والخطابات وكل ما يصدر عن الجمعية من مكاتبات.

٤- التحضير لإجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

٥- تسجيل محاضر الإجتماعات والتوقيع عليها وعرضها للتوقيع عليها من قبل المختصين بذلك.

٦- تبليغ قرارات مجلس الإدارة إلى كافة الجهات التي تتعلق بها تلك القرارات.

٧- الإحتفاظ بكافة الوثائق والمستندات والعقود وأختام الجمعية ونحوها في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية.

٨- حضور إجتماعات مجلس الإدارة إذا طلب منه ذلك.

٩- القيام بكل ما يطلبه المجلس من أعمال تدخل ضمن إختصاصه خلاف ما تقدم.

المادة (٣٣)

تعين الجمعية مديرا لها، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة يحدد صلاحياته ومسئولياته وحقوقه وإلتزاماته، ويشترط في من يعين مديرا للجمعية ما يلي:

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.

٣- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.

٤- أن يكون متفرغا لإدارة أعمال الجمعية.

٥- أن يكون مؤهلا للقيام بهذا العمل.

المادة (٣٤)

إذا لم تتمكن الجمعية لأي سبب من الأسباب من تعيين مدير متفرغ لأعمالها فلمجلس الإدارة تكليف أحد أعضائه ليتولى هذا العمل، وفي هذه الحالة لا يفقد العضو المكلف حقه في حضور إجتماعات المجلس والمناقشة فيه والتصويت على قراراته.

المادة (٣٥)

يكون مدير الجمعية مسئولا شخصيا وفقا لأحكام هذا النظام أمام مجلس الإدارة ويتلقى تعليماته من رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وتحدد صلاحياته ومسئولياته في الأمور التالية:

١- إدارة أعمال الجمعية على الوجه الذي يحقق لها المصلحة والمحافظة على أموالها المنقولة وغير المنقولة.

٢- إدارة وتنظيم أعمال موظفي الجمعية وإقتراح ترقيتهم وفصلهم وعلاواتهم وأجازاتهم.

٣- التوقيع على المستندات التي تدخل ضمن إختصاصه.

٤- القيام بالأعمال المفوض بها من قبل مجلس الإدارة.

٥- حضور إجتماعات مجلس الإدارة متى ما طلب منه ذلك.

٦- تقديم التقارير الدورية عن كيفية سير أعمال الجمعية ومناقشتها مع المجلس.

٧- تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنهما.

٨- المشاركة في إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الجمعية وبرامجها وميزانيتها التقديرية للعام المالي الجديد.

٩- السعي لتنمية العضوية بالجمعية للإستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.

١٠- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.

المادة (٣٦)

يؤدي مدير الجمعية أعماله تحت رقابة مجلس الادارة، ويكون للمجلس وقفه عن العمل أو إنهاء خدمته عند قيام ما يبرر ذلك.

المادة (٣٧)

يقوم مجلس الإدارة بتعيين محاسب للجمعية يكون مسئولا عن الأعمال التالية:

١- مسك الدفاتر والمستندات الحسابية التي تتطلبها طبيعة العمل.

٢- إعداد ميزان مراجعة لحسابات الجمعية وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك.

٣- مسك سجل الأعضاء وقيد تسديد إشتراكاتهم فيه.

٤- تحضير حسابات الجمعية في نهاية السنة المالية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها وإستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي.

٥- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للجمعية وفق تعليمات مجلس الإدارة.

٦- حفظ جميع دفاتر وسجلات ومستندات الجمعية المحاسبية في مقر الجمعية وتحت مسئوليته الشخصية.

٧- القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى تدخل ضمن إختصاصه.

المادة (٣٨)

اللجان الفرعية:

تشكل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لجانا فرعية تساعد على إدارة الجمعية وتحقيق أهدافها على أن لا يقل أعضاء لجنة عن ثلاثة أعضاء وتكون رئاستها لعضو مجلس الإدارة الذي يجوز له أن يرأس أكثر من لجنة على أن يكون جميع أعضاء اللجان من أعضاء الجمعية ويتم تحديد عدد تلك اللجان ومسمياتها وإختصاصاتها وطريقة تشكيلها بقرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

الفصل الرابع
التنظيم المالي

المادة (٣٩)

تتكون إيرادات الجمعية مما يلي:

أ- إشتراكات الأعضاء.

ب- التبرعات والهبات، والزكوات.

ج- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي.

د- الإعانات الحكومية.

ه- الوصايا والأوقاف.

و- عائدات إستثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

المادة (٤٠)

تمتنع الجمعية بأي حال من الاحوال عن طلب أو قبول التبرعات أو الهبات الخارجية وتلتزم بمراعاة أحكام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ في ٣٠ / ٣ / ١٣٩٦هـ والتعليمات الصادرة بشأنها.

المادة (٤١)

تحدد السنة المالية للجمعية بإثنى عشر شهرا هجريا تبدأ وتنتهي وفقا لما تحدده الوزارة كل عام وتستثني من ذلك السنة المالية الأولى للجمعية حيث تبدأ من تاريخ إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وتنتهي بحلول موعد إنتهاء السنة المالية المشار إليهاأعلاه.

المادة (٤٢)

تعتبر الميزانية المعتمدة سارية المفعول إعتبارا من بداية السنة المالية المحددة بالمادة(٤١) وفي حالة تأخر إعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي الجديد المنصرم لحين إعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة (٤٣)

يشترط لصرف أي مبلغ من أموال الجمعية ما يلي:

أ- صدور قرار بالصرف من مجلس الإدارة.

ب- توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أمين الصندوق.

ج- أن يذكر إسم المستفيد رباعيا وعنوانه ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها ويدون ذلك في السجل الخاص بالمساعدات.

د- أن يكون التعامل بالشيكات ما أمكن.

ويجوز لمجلس الإدارة تحديد سلفة نقدية دائمة مقدارها (٥٠٠٠) ريال تصرف لأمين الصندوق لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة ويعوض شهريا عن المنصرف منها، على ان تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للجمعية.

المادة (٤٤)

يعد أمين الصندوق تقريرا ماليا وميزان مراجعة دوري يوقع من قبله بالإضافة إلى مدير الجمعية ومحاسبها ويعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر،وتزود الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية بنسخة منه.

المادة (٤٥)

تمسك الجمعية السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وبما يتفق مع تعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية وتحتفظ بها في مقر إدارتها وتمكن موظفي الوزارة من الإطلاع عليها.

أ- السجلات الإدارية ومنها ما يلي:

– سجل العضوية

– سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

– سجل محاضر إجتماعات الجمعية العمومية.

– سجل الزيارات الميدانية لموظفي الوزارة.

– سجل للعاملين بالجمعية.

– سجل لكل نوع من المستفيدين من خدمات الجمعية.

ب- السجلات المحاسبية ومنها ما يلي:

– دفتر اليومية العامة.

– دفاتر الأستاذ المساعد والخاص بتفصيل معاملات الجمعية المالية.

– سجل ممتلكات الجمعية وموجوداتها الثابتة والمنقولة.

– سندات القبض.

– سندات الصرف.

– سندات القيد.

– سجل إشتراكات الأعضاء.

– أي سجلات أخرى يرى مجلس الإدارة ملاءمة إستخدامها.

ويتم التسجيل والقيد في تلك السجلات والسندات أولا بأول وفق التعليمات المنظمة لذلك.

المادة (٤٦)

تتم طريقة إعداد الحساب الختامي للجمعية ومراجعته والتصديق عليه وفق الآتي:

١- يعد المحاسب القانوني الميزانية العمومية والحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ويقدمها لمجلس الإدارة خلال شهرين من إنتهاء تلك السنة.

٢- يقوم مجلس الإدارة بدراسة الميزانية العمومية والحساب الختامي ومشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد ومن ثم التوقيع على كل منها من قبل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق ومحاسب الجمعية والأمين العام (أمين سر المجلس)

٣- تعرض الميزانية العمومية والحاسب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على الجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة للمصادقة عليها ومن ثم تزود وزارة الشؤون الإجتماعية بنسخة من كل منها.

٤- لمجلس الإدارة عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذا مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد على وزارة الشؤون الإجتماعية قبل عقد إجتماع الجمعية العمومية بوقت كاف للأخذ في الإعتبار ما قد تبديه الوزارة من ملاحظات على أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير عقد إجتماع الجمعية العمومية عن الموعد المحدد له نظاما.

المادة (٤٧)

يتم تعديل النظام الأساسي للجمعية وفق الآتي:

١- تقديم إقتراح بذلك للجمعية العمومية من قبل مجلس الإدارة أو وزارة الشؤون الإجتماعية.

٢- يدرج موضوع التعديل المقترح ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية موضحا به الأسباب الداعية لذلك ومبرراته.

٣- تتم مناقشة الإقتراح والتصويت عليه من قبل الجمعية العمومية وإصدار قرار بشأنه.

٤- لا يصبح التعديل المقترح نافذا إلا بعد موافقة الوزارة على القرار الصادر بشأنه من الجمعية العمومية ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (٤٨)

يجوز للجمعية فتح فرع لها أو أكثر في منطقة خدماتها وذلك وفق الآتي:

١- صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية.

٢- موافقة وزارة الشؤون الإجتماعية على قرار الجمعية العمومية بفتح الفرع.

٣- عدم وجود جمعيات خيرية أخرى في المنطقة التي يراد فتح الفرع بها.

الفصل الخامس
دمج الجمعية

المادة (٤٩)

يجوز دمج الجمعية في أخرى دمجا إختياريا وذلك وفق ما يلي:

١- موافقة الجمعية العمومية لكل من الجمعية الدامجة والجمعية المندمجة على مبدأ الإندماج.

٢- أن تكون منطقة خدمات الجمعيتين وأهدافهما واحدة تقريبا.

المادة (٥٠)

يتم الدمج الإختياري وفق الإجراءات التالية:

١- تتقدم الجمعيتان بطلب منهما إلى وزارة الشؤون الإجتماعية موضحا فيه الرغبة في الإندماج ومبرراته ومشفوعا به الآتي:

أ- صورة من قرار الجمعية العمومية لكل من الجمعيتين بالموافقة على مبدأ الإندماج.

ب- صورة من الميزانية العمومية لكل من الجمعيتين عن السنة المالية الأخيرة مصحوبة بكشف مفصل بممتلكات وحقوق وإلتزامات كل من الجمعيتين في تاريخ صدور موافقة الجمعية العمومية على الإندماج.

٢- عند موافقة الوزارة على الدمج يصدر به قرار وزاري يتم نشره بالجريدة الرسمية.

المادة (٥١)

يجوز بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية دمج الجمعية في أخرى أو إندماج جمعية أخرى فيها عند إقتضاء المصلحة العامة ذلك وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة (٥٢)

يترتب على القرار الوزاري الصادر بالدمج أو بالموافقة عليه الآثار التالية:

١- زوال الشخصية الإعتبارية للجمعية المندمجة والتأشير بذلك في سجل الجمعيات الخيرية.

٢- إعتبار الجمعية الدامجة خلفا قانونيا للجمعية المندمجة وتؤول إليها بموجب ذلك جميع موجوداتها كما تنتقل إليها ذمتها المالية بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات ويكون لها وحدها الصفة النظامية في إستيفاء هذه الحقوق وتأدية تلك الإلتزامات.

٣- التأشير في سجل الجمعية الدامجة بما طرأ عليها من إندماج الجمعية الأخرى فيها.

الفصل السادس
حل الجمعية

المادة (٥٣)

يجوز حل الجمعية حلا إختياريا بقرار من الجمعية العمومية وذلك وفق الأتي:

١- تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في ذلك.

٢- في حالة موافقتها علي الحل تصدر قرارها فيه.

٣- يتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار.

المادة (٥٤)

تصدر وزارة الشؤون الإجتماعية قرارا بالموافقة على الحل ينشر بالجريدة الرسمية ويتضمن تعيين مصف أو أكثر للقيام بحصر ممتلكات الجمعية وإستيفاء ما لها من حقوق وتأدية ما عليها من إلتزامات قبل إتمام عملية التصفية وعليه تقديم تقرير لوزارة الشؤون الإجتماعية بنتائج أعمال التصفية.

المادة (٥٥)

تؤول كافة ممتلكات الجمعية التي تم حلها إلى جمعية أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها أو القريبة منها والمسجلة لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والتي يحددها قرار الحل.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٤٨٨) الصادر في ١٥ من نوفمبر ٢٠١٣م.