التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٧) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢٠ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٩ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاطي تأجير الحافلات والوساطة في تأجير الحافلات، وذلك لحكم

المادة السابعة عشرة الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ‏- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب‏- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٦) الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق  لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٣ / ٦ ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٨ / ‏٧‏ / ت / ‏٢٠٢٦‏ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ‏٨‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي، وذلك لحكم المادة الخامسة والعشرين الفقرة (١ / د) لتكون بالنص الآتي:

يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني على النحو التالي:

أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل بالحافلات).

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤ / ٢٠٢٦ / ٨ / ٥) الموافقة على التعديل على «آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة»

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٧ / ٧ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:

أولا

الموافقة على التعديل على «آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة»، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٨ / ت ر ٤ / ٢٠٢٦) بشآن نظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ت ر / ‏٢٠٢٥‏ / ٤) وتاريخ ١ / ‏٣‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (٢٢) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناء من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثانيا

السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (٦) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناء من حكم الفقرة (٤) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ٧ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مارس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٢) الصادر في ٣ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١ / ٧ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) استثناء لمدة سنة من شرط سداد الغرامات المالية لنظام النقل البري

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ‏٨‏ / ١٤٤٦هـ، ولوائحه التنفيذية.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولا

يستثنى لمدة سنة واحدة المرخصون الحاليون، والراغبون بالحصول على أي من الخدمات المقدمة من الهيئة لأنشطة النقل البري من شرط سداد الغرامات المالية الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف بتمديد مدة الاستثناء لمدة لا تتجاوز المدة المحددة في البند (أولا) من هذا القرار متى دعت المصلحة العامة ذلك.

ثالثا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٥٧ / ٤٧ / ١) اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقا للعمل في نشاطي النقل بسيارتي الأجرة العامة وأجرة المطار

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ٢٤ /٨/ ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /٩/ ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦ /١٦ت ر/٢٠٢٥/ ٤) وتاريخ ١ /٣/ ١٤٤٧هـ؛ القاضي في ثانيا على «اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة وفق الصيغة المرفقة».

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد آلية وضوابط استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار، وجدول المخالفات والعقوبات وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٧) الصادر في ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (١٢ / ١٤٤٧ / ١) اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٢٣ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢٠٤ / ٤٧ / ١) اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ. وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢١٢ / ٤٧ / ١) اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١٣ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي والوكيل المحلي للناقل الأجنبي، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه بما في ذلك طلب البيانات اللازمة لتصنيف المنشآت.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٢١٤/٤٧/١) اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

English

إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٣ / ٦ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يلغي هذا القرار كافة ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لسعادة نائب الرئيس لقطاع العمليات والتحول الرقمي لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه بما في ذلك طلب البيانات اللازمة لتصنيف المنشآت.

رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف
رميح بن محمد الرميح

صدر في: ١٦ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٩) الصادر في ٢٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.