التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (ق / م / إ / هـ / ١٠ / ٢٠٢٥ / ت)

البند المخالفة العقوبات
المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة وما بعدها
١ زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو كليهما، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو التي تُبرم بعد نفاذها أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٢ زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار مبرم له، بالمخالفة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
٣ عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة الإنذار مع تصحيح المخالفة أجرة ٣ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة
٤ امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بإخلاء العقار، وذلك في غير الحالات المحددة في الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجرة شهرين (٢)مع تصحيح المخالفة أجرة ٦ أشهر مع تصحيح المخالفة أجرة ١٢ شهراً مع تصحيح المخالفة
مع عدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٠) الصادر في ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٥ / ١٦ / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ‏٤‏ / ‏١٦‏ / ٢٥) 

التصنيفات
قرار وزاري

مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٦٥٥٩) اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠)

English

إن الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠٢) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، الموافق ١٨ / ٧ / ٢٠٢٣م، المتضمن الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبعد الاطلاع على مصفوفة الصلاحيات بالمركز المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة المركز رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٤م،

واستنادا على البند (٢٩) من مصفوفة الصلاحيات والمتضمنة صلاحية الرئيس التنفيذي في إصدار الأدلة والإصدارات الاسترشادية وتقارير مؤشرات الأداء للجهات عن أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠) بالصيغة المرافقة لهذا القرار، كدليل استرشادي للمصطلحات والتعريفات المستخدمة في أعمال ومشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.

ثانيا

ينشر الدليل -المشار إليه في البند (أولا) في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمركز، ويعمل به من تاريخ نشره.

الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض
م. فهد بن سليمان البداح

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٧) الصادر في ٨ من يناير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥) الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية,

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏٢‏ / ‏١‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها،

وبناء على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق / ‏١٣‏ / ‏٢‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٣هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر الدليل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

م. أحمد بن سليمان الراجحي

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: قرار رقم (ق / ٥ / ١٦ / ٢٥) الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

English

إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

وبناء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

وبناء على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ،

وبناء على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق / ‏٢‏ / ‏١‏ / ٢٠٢٢) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها،

وبناء على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت / ‏٩‏ / ١ / ٢٣) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ، وتعديلاتها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

صدر في: ١٩ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٣) الصادر في ٦ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية والأهلية

English

صدر بموجب قرار رقم (ق / ٦ / ١٦ / ٢٥)

التصنيفات
نظام أو لائحة

دليل مصطلحات أعمال ومشاريع البنية التحتية الإصدار رقم (١.٠)

English

صدر بموجب قرار رقم (١٦٥٥٩)

التصنيفات
نظام أو لائحة

معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٤ / ‏١‏ / ‏٤٧‏ / ت) 

تمهيد

إشارة إلى نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ٢٦ / ‏٢‏ / ١٤٣٧هـ، والذي نص في المادة الثالثة على «تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة»،وما نصت عليه المادة الرابعة من «تشرف الهيئة على جميع الأوقاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشتركة».

وإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) وتاريخ ١٥ / ‏١‏ / ١٤٤٠هـ، المتضمن الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف.

والتي تساعد في الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية وما تضمنه الهدف الاستراتيجي السابع «تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي» من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية لقطاع الأوقاف.

وبالإشارة إلى لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ.

ووفقا للإرشادات الدولية ومنها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وخاصة التوصية رقم (٢٥) فيما يخص «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للترتيبات القانونية». بالإضافة إلى دليل «الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية» الصادر من مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس ٢٠٢٤م.

عليه؛ أصدرت الهيئة معايير المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المادة الأولى
التعريفات

أ‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المعايير التعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١)، وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والتعريفات المبينة في المادة (الأولى) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ ٥ / ‏٢‏ / ١٤٣٩هـ، والتعريفات الواردة في المادة (الأولى) لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٣١ / ‏١‏ / ‏١٨‏ / ٤٣) وتاريخ ٣٠ / ‏٥‏ / ١٤٤٣هـ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

ب‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة المحددة في هذه المعايير، التعريفات المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

اللائحة:
لائحة تنظيم أعمال النظارة.

المعايير:
معايير التعرف على المستفيد الحقيقي من الأوقاف.

المستفيد:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ‏‏-أو الأشخاص‏‏- الذي يحق له أو قد يحق له الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الوقف، وفق شرط الواقف.

المستفيد الحقيقي:
الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

السيطرة:
القدرة بشكل فعال وفعلي على اتخاذ القرارات أو فرضها أو ممارسة النفوذ.

المادة الثانية
أهداف المعايير

تهدف المعايير إلى الآتي:

١‏- رفع مستوى الشفافية لدى الأوقاف في المملكة.

٢‏- إرشاد النظار إلى ممارسات التعرف على المستفيد الحقيقي للوقف.

٣‏- تحقيق الامتثال للمتطلبات الدولية والمحلية.

٤‏- منع استغلال الأوقاف في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٥‏- توفير معلومات كافية ودقيقة في الوقت المناسب عن المستفيد الحقيقي والمستفيد من الأوقاف في المملكة.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري هذه المعايير على الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة، وعلى نظار الأوقاف الأجنبية التي يتولى إدارتها ناظر مقيم داخل المملكة.

المادة الرابعة
معايير وصف المستفيد الحقيقي

١‏- يعد كل شخص طبيعي مستفيدا حقيقيا من الوقف إذا كان أيا مما يأتي:

أ‏- الواقف الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الوقف.

ب‏- الناظر.

ج‏- أي شخص طبيعي آخر يمارس السيطرة الفعلية والنهائية على الوقف.

د‏- كل مستفيد يمكن تحديده أو ضمن فئة محددة وفق شرط الواقف.

٢‏- إذا كان الواقف أو الناظر شخصا اعتباريا، فيعد مالك الشخص الاعتباري أو مديره أو أعضاء مجلس إدارته ‏-بحسب الأحوال‏- المستفيد الحقيقي.

المادة الخامسة
الحد الأدنى من المعلومات للمستفيد الحقيقي

١‏- يجب على الناظر الحصول على معلومات كافية ودقيقة ومحدثة عن الوقف وكل مستفيد حقيقي والاحتفاظ بها، على أن تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:

أ‏- اسم المستفيد الحقيقي كاملا، وجنسيته، وتاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة، ومعلومات الاتصال به، ورقم مستند الهوية ونوعها.

ب‏- تاريخ اكتساب صفة المستفيد الحقيقي.

ج‏- بيانات المستفيد الحقيقي المصرفية التي يتلقى من خلالها ريع الوقف.

د‏- طبيعة علاقة المستفيد الحقيقي بالوقف.

ه‏- مقدار ما يستحقه المستفيد الحقيقي من الوقف.

٢‏- إذا كان المستفيد الحقيقي في الوقف شخصا اعتباريا، فيلتزم الناظر بالحصول على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة والاحتفاظ بها لكل شخص طبيعي يعد مستفيدا حقيقيا وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (الرابعة)، وتقييد بيانات الشخص الاعتباري الآتية

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٣‏- يلتزم الناظر بالحصول على معلومات دقيقة والاحتفاظ بها لكل مقدم خدمة مهنية للوقف، على أن تشتمل هذه المعلومات على الآتي:

أ‏- اسم الشخص الاعتباري، وشكله النظامي.

ب‏- العنوان الوطني.

ج‏- قائمة المديرين وأسمائهم بالكامل، وتواريخ وأماكن ميلادهم، وجنسياتهم.

د‏- الصلاحيات المقررة للشخص الاعتباري.

٤‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بسجلات دقيقة، وأرقام مرجعية، وتصنيف تاريخي للمدفوعات التي صرفت للمستفيد.

٥‏- يلتزم الناظر ‏-في الحالات التي لا يكون فيها للوقف مستفيدون معلومون عند إنشائه‏- الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول فئة المستفيدين وخصائصها وأهداف الصلاحية، والاحتفاظ بها، والتحقق منها قبل أي عملية صرف من ريع الوقف للمستفيد، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة السادسة
التحقق وتحديث معلومات المستفيد الحقيقي

١‏- على الناظر التحقق من دقة المعلومات المشار إليها في المادة (الخامسة) بصفة سنوية، من خلال الرجوع إلى صك الوقفية وشهادة التسجيل، وكافة المستندات الرسمية ذات العلاقة بالوقف، وتحديث السجلات خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوما عند حدوث أي تغيير يطرأ عليها.

٢‏- يلتزم الناظر بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى أي تفاصيل تخص طبيعة أصول الوقف، وموقعها، وحجمها، على أن يتم ذلك بشكل سنوي، أو فور طلب الهيئة، وبعد حدوث أي تغيير قد يطرأ عليها.

٣‏- عند التحقق من بيانات المستفيد الحقيقي، يؤخذ في الاعتبار مستوى المخاطر والأهمية الجوهرية التي يمثلها، وذلك لتحديد نطاق وصرامة إجراءات التحقق التي يتعين على الناظر تطبيقها.

٤‏- على المستفيد تزويد الناظر، بناء على طلبه أو بشكل تلقائي، بأي معلومات ذات صلة لضمان دقة معلومات المستفيد وتحديثها.

المادة السابعة
توفير المعلومات عن المستفيد الحقيقي

١- يجب على الناظر القيام بالآتي:

أ‏- الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الطلب.

ب‏- الإفصاح عن وضعه ‏-بصفته ناظرا‏- للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند التعامل معهم باسم الوقف.

ج‏- تزويد المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمعلومات اللازمة حول أي أصول تابعة للوقف تدار أو تحتفظ بها من تلك المؤسسات أو الأعمال والمهن غير المالية ضمن إطار علاقة العمل.

د‏- تزويد الهيئة والجهات المختصة بالمعلومات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) المتعلقة بالأوقاف أو الأطراف المعنية بها.

٢‏- تلتزم الهيئة بتوفير كافة معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة عند الطلب.

٣‏- يجب على الناظر الاحتفاظ بنسخة من المعلومات المحددة في المادة (الخامسة) من هذه المعايير لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

٤‏- يجب على الناظر ‏- بعد انتهاء نظارته، تسليم المستندات الأصلية للناظر الجديد بشكل فوري.

٥‏- يعد صك الوقف وشهادة تسجيل الوقف المصدران الأساسيان للمعلومات المتعلقة بأطراف الوقف، وقد تدرج بعض المعلومات في مستندات أخرى مثل صك النظارة أو الأحكام القضائية الصادرة بشأن أطراف الوقف.

المادة الثامنة
أحكام إضافية

١‏- لا يسمح بإدارة الوقف من خلال أفراد غير سعوديين مقيمين بصفة دائمة خارج المملكة، وتكون نظارة الوقف من خلال نظار مقيمين في المملكة فقط.

٢‏- يجوز للأوقاف تطبيق معايير إضافية بحسب طبيعة الوقف وحجمه ونوع وطبيعة مصارفه ونوع المستفيدين أو فئات المستفيدين أو المستفيدين الحقيقيين منه.

المادة التاسعة
العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في جدول الجزاءات والمخالفات للائحة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة برقم (١٠٠ / ‏١‏ / ‏٣٤‏ / ٤٦) وتاريخ ٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ.

المادة العاشرة
السريان

تنشر المعايير في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ النشر.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٥٠٠١ / ١ / ١٤٤٧) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

واستنادا إلى المرسوم الملكي رقم (م / ١٠٨) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (٢) من البند (خامسا) بأن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من أحكام.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.