التصنيفات أمر ملكي أمر ملكي رقم (أ / ٤٠٦) يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة O/406 أ / ٤٠٦ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة مارس 11, 2021 لا توجد تعليقات على أمر ملكي رقم (أ / ٤٠٦) يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة English صدر في: ٢٧ من رجب ١٤٤٢هـ الموافق: ١١ من مارس ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٨٧٥) الصادر في ١٩ من مارس ٢٠٢١م. ← مرسوم ملكي رقم (م / ٥٨) الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه → مرسوم ملكي رقم (م / ٦٠) تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١هـ اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.