التصنيفات نظام أو لائحة قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير English صدر بموجب … نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٧) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م. كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة نوفمبر 4, 2021 English صدر بموجب … نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٧) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م. ← وزارة الداخلية: قرار رقم (٣) الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير → قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) تعديل نظام إرادات الدولة