التصنيفات قرار وزاري وزارة الداخلية: قرار رقم (٣) الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير 3 ٣ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة نوفمبر 4, 2021 English صدر في: ٦ من Mon هـ الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٧) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م. الوسوم وزارة الداخلية ← لائحة تنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ بالمديرية العامة للدفاع المدني → قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير