التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار رقم (٣) الموافقة على قائمة المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة المكتظة بالجمهور الملزمة بالتأمين التعاوني تجاه الغير

3 ٣

English

صدر في: ٦ من Mon هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٧) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م.