التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) الموافقة على الترخيص لبنك صحار الدولي بفتح فرع لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة 172 ١٧٢ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة نوفمبر 4, 2021 English صدر في: ٣٠ من Thu هـ الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٧) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢١م. ← تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية → قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٩) تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية