التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) الموافقة على قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر 48 ٤٨ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أغسطس 23, 2021 English صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٣هـ الموافق: ٢٤ من أغسطس ٢٠٢١م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٠٣) الصادر في ٨ من أكتوبر ٢٠٢١م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (٩٩) قيام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالربط التقني فيما بينها → قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر